أصدرت محكمة مخصصة لقضايا الإرهاب في العاصمة الخرطوم الخرطوم أحكاماً رادعة بالسجن لمدة 10 سنوات ، والغرامة في مواجهة مدانين فى جرائم تتصل بمخالفة قانون الأسلحة والذخائر ، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح حكومة السودان. وأمر قاضي المحكمة معتصم تاج السر محمد عثمان ، بسجن المدان محمد عدلان عبيد أحمد لعشر سنوات ، والغرامة خمسة آلاف جنيه ، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسرى بالتتابع. وقضى قرار المحكمة الذى استند إلى المواد 19/44 من قانون الأسلحة والذخيرة، لسنة 1986 تعديل 2001 بمصادرة عربة بوكس ، بالرقم ش ك دبل كاب موديل 2012 لصالح حكومة السودان ، بموجب أمر الطوارئ رقم واحد والمرسوم الجمهورى رقم 11 لسنة 2012. ووجهت المحكمة بمصادرة الأسلحة والمعروضات ، المكونة من 20 خزنة كلاشنكوف ، وست دانات أربجي ، وتسليمها لسلاح الأسلحة بالجيش السوداني. وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالسجن عشر سنوات على المدان عبدالله أحمد محمد بابكر ، والغرامة خمسة آلاف جنيه ، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسرى بالتتابع حال عدم الدفع ، وصادرت المحكمة كذلك 60 مسدساً عيار 8 ملم ، على أن تسلم لسلاح الأسلحة التابع للجيش السوداني. ومن جهة ثانية أصدر القاضي عادل موسى أحمد عرمان ، أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات على المدان صغيرون الأمين حسن ، والغرامة خمسة آلاف جنيه ، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسرى بالتتابع ، وأدانت المحكمة ذاتها، أحمد إبراهيم الطيب، بالسجن لمدة خمسة أعوام، والغرامة خمسة آلاف جنيه، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسرى بالتتابع . وقضى قرار المحكمة بتسليم العربة الدفار – المعروضات - لمالكها، بعد انقضاء مدة الاستئناف الواردة فى المادة 22 من قواعد إجراءات محاكم الإرهاب.