السودان..رصد 3″ طائرات درون" في مروي    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    دبابيس ودالشريف    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الروتينية    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    د. مزمل أبو القاسم يكتب: جنجويد جبناء.. خالي كلاش وكدمول!    محمد وداعة يكتب: الامارات .. الشينة منكورة    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    الخارجية الروسية: تدريبات الناتو في فنلندا عمل استفزازي    السوداني في واشنطن.. خطوة للتنمية ومواجهة المخاطر!    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    مدير شرطة شمال دارفور يتفقد مصابي وجرحى العمليات    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    عن ظاهرة الترامبية    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث عن العلاقات الدولية فى الإسلام

إن نظام العلاقات الدولية في الإسلام متسع للكثير من المجالات القائمة على مبادئ متعددة يأتي فى مقدمتها المبدأ القرآني ، والمبدأ النبوي ، ومبدأ إعمال روح الأخوة الإنسانية ، ومبدأ ما تقتضيه المشاركة في الدار – الوطن – بتغبيرنا العصري ومبدأ عالمية الدعوة ، ومبدأ إجتماعية العنصر البشري. وفيما يلى تفصيل ذلك:
لقد أكدت العقيدة الإسلامية بنصوصها القطعية أن الإنسانية تعود في أصلها الأول إلى نفس واحدة انبثقت البشرية جميعا ، وأن عنصرها الأول واحد هو التراب، وأن نهايتها واحدة هي الرجوع إلى الله تعالى ليجزي كل نفس بما كسبت. وإلى جانب وحدة الإنسانية تلك، بين الله تعالى أن تمايز الناس إلى شعوب وقبائل ، إنما هو بقصد تحقيق مبدأ التعارف ، حيث يقول الله تعالى : (( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير))(1) ، فحكمة هذا الاختلاف في الأنساب والألوان واللغات إنما هو لأجل التعارف، والتعارف المطلوب هو التعارف المثمر والمفيد ، وهو المقصود من الآية الكريمة ، وليسي مجرد التعارف الذي لايجدي شيئا وليفيد البشرية نفعا ، بل أن المقصود التعارف الكامل والتعاون المثمر الذي يحقق وجود الإنسانية ، والذي تتلاقى فيه كافة الأمم والشعوب، لتتعاون فيما بينها على البر والتقوى وخدمة الإنسانية(2) ، وهذا البعد الإسلامي للتعارف يبين مدى أهمية الترابط الإنساني الذي يستوجب إقامة العلاقات بين بني الإنسان ، واستمرار تلك العلاقات بما يحقق إنسانية الإنسان المستحقة في الإسلام للتكريم كما يقول الله تعالى : (( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا))(3) ،ومن منطلق إنسانية الإنسان في حد ذاتها استحق هذا الإنسان التكريم ، ولذلك رغب الإسلام في تعميق روح الأخوة الإنسانية(4).
منهج الإسلام فى التعامل مع المخالفين له فى الدين:-
مع أن الإسلام هو دين الله تعالى إلا أنه لايحارب مخالفيه لمجرد صدودهم عن أعتناقه، إنه يحارب العدوان ،ولايحارب إختلاف الأديان، قال تعالى : (( لا إكراه فى الدين))(5)
لذلك شرع نظام الأمان فى الإسلام والذى يستلزم كل أنواع الحماية والرعاية المعروفة قديماوحديثا ويكفلها للشخص الأجنبي فى دار الإسلام، وهذا بدوره يشجع على اختلاط المسلمين بغيرهم وعقد صلات المودة معهم ، وتبادل المنافع والخبرات بين المسلمين وغيرهم ، لأن الإسلام لايريد من أتباعه ولايحكم عليهم بأن يعيشوا وراء ستار حديدى فى معزل عن العالم الخارجى لاشيء إلا لأنهم لم يدخلوا فى الدين الإسلامي ، لأن العزلة والانغلاق وعدم تبادل المنافع والخبرات من التجارة والإستفادة من خيرات الأرض تنافي طبيعية الحياة ومتطلباتها ، والإسلام دين الفطرة ، لذلك فالتبادل التجاري بين المسلمين وغير المسلمين أمر مشروع ، والتعامل بالمثل فى تبادل المنافع والتعامل التجاري وسن الضرائب أمر يقره فقهاء الإسلام فى أحسن وأجمل صورة(6).
قال الشافعى رحمه الله: إذا جاءوا بتجارة (أى أهل دار الحرب) والناس بحاحة إليها أذن لهم فى الدخول لأن في دخولهم نفع للمسلمين(7)، وإذا كان الإسلام قد منح المخالفين له فى العقيدة عقد الأمان والإذن بالدخول لمصلحة تراها الدولة الإسلامية ، وكفل للأجنبي حق الحماية وحرمة المسكن وحرية الاعتقاد والحرية الشخصية ، فإنه كذلك قد كفل لهم حرية الانتقال والتجوال من مكان لأخر باستثناء أماكن محدودة يحرم دخولها نظرا لقدسيتها كالبيت الحرام وماجاوره ، أو دخول المساجد ، أو المناطق العسكرية ، فهذا مستثنى ويعتبر حقا مشروعا لكل دولة ، وأما انتقال الأجانب فى دار الإسلام بغرض السياحة والإطلاع على الآثار الإسلامية والاختلاط بالمسلمين فإن هذا يدخل ضمن حق المجئ والرواح والانتقال من مكان إلى آخر كما هو مكفول للأجنبي ، ولاشك أن سياحة الأجانب فى دار الإسلام تمكنهم من الاختلاط بالمسلمين
والتعرف على محاسن الإسلام والإطلاع على احكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وقيمتها السامية وهو إطلاع عن قرب قد يمكن الأجانب من الدخول فى الإسلام وهذه نعمة عظيمة وفرصة ثمينة فى أيدي المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية.
العلاقات الإقتصادية والتجارية:
تعتبر العلاقات الإقتصادية والتجارية بين المسلمين وغيرهم من أبناء الديانات والمعتقدات الأخرى من الأمور المشروعة ، عندم تنضبط بأهداف ومقاصد الشريعة وأحكامها وتوجيهاتها وآدابها ، كما أنه لاغنى لأي أمة من الأمم عن التبادل التجاري مع الأمم الأخرى من البشر ، نظرا لتنوع واختلاف الثروات والمنتجات من دولة خرى ، فضرورة تبادل المنافع التجارية والإقتصادية ، وتصدير الفائض واستيراد ما هو معدوم أمر ضروري لحياة الناس ، ولايتم ذلك إلا عبرالعلاقات التجارية.
ويستمد المسلمون اباحة وجواز اقامة العلاقات الإقتصادية والتجارية مع غير المسلمين من القاعدة الأصولية الشرعية المتمثلة فى أن الأصل فى الانشطة الإنسانية (براءة الذمة) أى أن النشاط فى أصله متصف بالأباحة ، ولا يخرج عن حكم الاباحة والجواز الى الحرمة الا اذا دخل فى محظور شرعى بخروجه ، أو استخدام وسيلة غير مشروعة ، كبيع الاسلحة للعدو ، أو المواد التى تدخل فى التصنيع الحربى مما يقوى شوكة الدولة المحاربة ، أو استيراد الخمر أو المخدرات أوالخنزير الى دار الاسلام فهذا وأمثاله غير مباح(8)؛ للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين أبناء المجتمع المسلم وغير المسلم فوائد مهمة وآثار طيبة وذلك مثل توفير ما هو معدوم أو تحقيق ربح ، كما أن للتجارة الخارجية للدولة الاسلامية آثار طيبة فى مجال نشر الفكر الاسلامى من خلال تقديم النموذج الاسلامى الأصيل فى المعاملات ، كما عمله سلفنا الصالح من التجار المسلمين ، الذين نشروا الاسلام فى كثير من البلدان الغير مسلمة، من خلال تحليهم بالصدق والامانة وحسن الخلق فى تجارتهم وتعاملاتهم .
ان التجارة نشاط انسانى مباح في الأصل إذ يقول الله تعالي : (( وأحل الله البيع وحرم الربا))(9) ممدوح النتائج، محمود الأثر ، ويؤجر التاجر المسلم كلما صفت نيته وخلص قصده فى ابتغاء دفع الحاجة ، وإعالة الأهل سواء كانت تجارة مع المسلمين أو مع غير المسلمين ، شريطة عدم التعامل بالربا ، أو الغش أو أي تعامل محرم شرعا.
والقاعدة العامه فى حقوق واجبات الذمي فى دار الإسلام ( بالطبع) أنهم كالمسلمين – إلا مااستثني – حتى شاع بين الفقهاء القول المشهور (لهم مالنا وعليهم ما علينا)(10) وذلك لأنه بعقد الذمة صار من أهل دار الإسلام(11) ، وأما المستامن فيتمتع بنفس الحقوق الخاصة بالذمي ، لأنه كما قال الفقهاء بمنزله الذمى مادام فى دار الإسلام ، فله مباشرة المعاملات المالية مع المواطنين مسلمين كانوا أو ذميين(12)، إلا إنه لايمكن من شراء ما فيه تقوية لدار الحرب مثل السلاح ونحوه(13) وله حقوق تملك المنقول والعقار ، بل وله تملك عقار المسلم بحق الشفعة(14)، وحقه فى الملكية مصون (15)ولكن إذا توصل التاجر إلى الكسب بالغش والخداع او مارس الربا فإن ذلك حرام على المسلم أو غير المسلم ويلزم بإعادة الحقوق إلى أهلها.
وبهذا لاتقيد الدولة الإسلامية حق ممارسة التجارة للمسلمين فقط، بل تعطي حق التجارة للمتمتعين بعهد ،الذمة، وكذلك الكافر الذي يدخل دار الإسلام بعقد أمان تسري عليهم احكام الشريعة الإسلامية فى التجارة السارية على المسلمين ،فيما عدا المستامن فإننا نعامله فى الاخذ من ماله بنفس التعامل الذي يعامل به التجار المسلمون فى بلاده وذلك طبقا لمبدأ التعامل التجارى بالمثل .
وهنا نفهم أن الاصل جواز التعامل التجارى مع مراعاة الضوابط الشرعية الواجب اتباعهاوعدم مخالفتها، كما أن التجارة الداخلية التى تمارس داخل حدود الدولة الأسلامية من مسئوليات الدولة الاسلامية لها حق القيام بالرقابة على التجارة حتى لا تتجاوز الحركة التجارية حدود الشرع الاسلامى ، وذلك كمنع الاحتكار فى المواد الاساسية ، وربما دعتها الظروف والمصلحة الى تحديد الاسعار بما لا يظلم التاجر ، وغير ذلك من الاجراءات والقوانين التى تفرضها الدولة الاسلامية بدافع تحقيق المصلحة العامة (أى المصلحة المرسلة) ومن الضمانات الواقعية والمنطقية لمحدود وفعالية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع غير المسلمين سواء داخل الدولة الاسلامية أو خارجها أنه يجب على التاجر المسلم الوفاء بما ابرمه من عقود أو التزم به من شروط مع التاجر غير المسلم عملا بالنصوص القرآنية الدالة على الوفاء بالعقود والعهود كما أشرنا اليه سابقا ، كما ان عليه الوفاء بما استدانه من نقود او سلع عينية اذ لايعذر لأنه ان نكل أو غدر فانه يدخل فى الاثم ويجب على الدولة الاسلامية تأديبه ورده الى الحق قال تعالى ((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين))(16) قال بعض المفسرين ان هذه الاية تدل على جواز البر بين المسلمين ، وغير المسلمين(17) ، ومعروف أن البر كلمة شاملة لكل معانى الخير والإحسان والأمانة ، وصدق التعامل ، عملا بالحديث الشريف ( لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته)(18).
أما التجارة الخارجية:- فهي كذلك نشاط تجاري هام، لكنها تختلف عن التجارة الدخلية لكونها تتم بين دولتين أو بين فردين من دولتين ، وهنا نجد أن تدخل الدولة الإسلامية في التجارة الخارجية أوسع وأوجب ، وهذا لايعارض حرية الفرد المسلم في التجارة داخليا أو خارجيا ، لأن ذلك أمر ضروري لمنع أي تجارة تضر بالدولة والمجتمع الإسلامي مثل استيراد الخمر ، أو تهريب العملة ، أ, تصدير السلاح وبيعه للأعداء ، وغير ذلك مما يترتب علية إلحاق الضرر بالمسلمين ، وهنا فإنه علي الدولة أن تقوم بمسئولياتها التي تتطلبها تحقيق المصلحة العامة ، ومن تلك المسئوليات :-
2- منع تصدير السلع التي تعمل علي زيادة القوة والتمكين لأعداء الدولة الإسلامية.
3- إذا تأكد أ، المواد المصدرة ربما استخدمت في تصنيع حربي ، أوماشابه ذلك فإنه يحرم بيعها خارج الدولة(19) .
5- يدخل في ذلك منع بيع وتصدير كل ما يمس البنية الحضارية والثقافية التي لا غنى عنها للإمة ، كالآثار وكتب التراث مثل المخطوطات وبالذات النادرة منها ، وكذلك منع استيراد الخمور ، أو بيعها أو تصديرها.
6- كما أن من مسئوليات وواجبات الدولة الإسلامية تجاه التجارة الخارجية وضع نقاط امنية ورقابية وتفتيشية وجمركية، علي حدودها لضمان الآتي:-
(أ‌) لمنع دخول كل ما في دخوله ألحاق الضرر بالمجتمع المسلم.
(ب‌) لمنع خروج كل ما في خروجه ألحاق الضرر بالمجتمع المسلم.
(ت‌) استيفاء ماهو مقرر أنه حق للدولة الإسلامية من الضرائب(20)
العلاقات السياسية الدبلوماسية:-
تقيم الدول فيما بينها علاقات متنوعة ومختلفة ، ومما يدعم ويوطد هذه الملاحظات ما يعرف الآن بافتتاح السفارات ، سواء أكانت سفارات مقيمة أم غير مقيمة وجرت العادة أن يحظى العاملون في هذه السفارات بحصانات دبلوماسية تضمن لهم صيانة وحفظ امتيازاتهم التي تمكهنم من أداء مهامهم وأعمالهم ، وما تقيمه الدول اليوم فيما بينها من العلاقات السياسية الدبلوماسية ليس في الواقع وليد هذا العصر ، وإنما هو نتاج التراكم التراثي من أعراف وعادات وتحولت إلي قوانين سلوكية دولية ، فلقد عرفت الحضارات القديمة السفارات بين الدول وكان للرسل – لاسيما أثناء الحروب – شارات يعرفون بها ، فتفسح لهم الطرق ويمكنون من أداء أعمالهم وتصان حياتهم فلا يحق لأحد التعرض لهم بسوء وهذا مايعرف في عصرنا الحاضر بحصانة الرسل والسفراء(21) ، والشريعة الإسلامية أعطت العلاقات السياسية الدبلوماسية مكانة كبيرة ، وذلك لأهميتها في تجسيد العلاقات إلى واقع ملموس ، ولما تؤديه من جور في الترابط بين الدول ، مما يمكهنا من حل المشاكل التي قد تنشأ فيما بينها ، إلي جانب مايتحقق عبر العلاقات السياسية الدبلوماسية من تعاون ، ومصالح مشتركة، وقد سلكت الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات السياسية الدبلوماسية منجها راقيا يقوم على مفاهيم رفيعة أهمها :-
أولا:أن أعتراف الدولة الإسلامية بغيرها من الدول هو اعتراف واقعي، وليس اعترافا شرعيا فحسب فالإعتراف الواقعي يتم على أساس الوجود المادي المحسوس للدول غير الإسلامية ، والذي لايمكن إنكاره وعلى أساس هذا الاعتراف الواقعي تعقد الدولة الإسلامية معها المعاهدات ، ومايترتب عليها من التزامات ، أو حل لمشاكل معلقة أو تنظيم أمور تجارية فيما بينها، وعلى أساس هذا الإعتراف تسمح لرعايا الدول غير الإسلامية – المعترف بها – بالدخول إلى إقليم الدولة الإسلامية بالأمان، وما يترتب عليه من أحكام وحقوق وواجبات بالنسبة للمستأمن في دار الإسلام(22)، وحق الأمن في الإسلام بمثابة الحصانة الدبلوماسية يعطيه الإمام أو من ينوب عنه ، أو قائد الجيش ، أو فرد مسلم في الدولة الإسلامية.
ثانيا: إقامة العلاقات السياسية االدبلوماسية : على أساس مبدأ التعامل بالمثل ، وإعمال الأعراف والعادات والتقاليد الدولية التي تحقق المصلحة المشتركة للجميع(23) من خلال إجراءات الحصانات والإمتيازات للبعثات الدبلوماسية.
ثالثا: ومن دلائل اعتراف الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو يشير عليهم بالهجرة إلي الحبشة تخلصا من أذى قريش(لو خرجتم إلى الأرض الحبشة ، فإن بها ملكا لايظلم عنده أحد)(24) وذهب المسلمون إلى تلك البلاد ليرسوا بذهابهم ذلك أول علاقة دولية مبكرة للدولة الإسلامية وهي في طور التكوين ، مع غيرها من الدول ، وحين أوفدت قريش وفدها لاستيراد المسلمين دافعوا عن أنفسهم بالحجة والبرهان ، مستفدين من رحابة صدر النجاشي، فأسسوا بذلك أيضا مبدأ اللجوء السياسي ووجوب حمايته، وهو أمر أقره الفقه الإسلامي بعد ذلك وجعله حقا يعطي لكل طالب له ، طالما ألتزم بشروطه(25) ، وكذلك رسائله صلى الله عليه وسلم وكتبه إلى ملوك وحكام الدول، ورؤساء القبائل ، يعرض عليهم الإسلام بعد أن أمن جانب قريش، ووجد الوقت مناسبا والفرصة مواتية لنشر الدين القيم إلى خارج حدود دولته، فهو مرسل إلى الناس كافة يقول الله تعالي: (( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا))(26).
لذلك كاتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو يعلم أن مكانتهم ليست بالأمر الهين وقد أورد ابن هشام أسماء الرسل وأسماء الملوك والأمراء الذين أرسل إليهم(27).
رابعا: إن علاقات الدولة الإسلامية إن علاقات الدولة الإسلامية مع جميع الدول الأخري محكومة بالشريعة الإسلامية ، كما أن عمل الدولة الإسلامية بالعرف الجاري بين الدول والتزامها بإحكام المعاهدات التي تكون طرفا فيها ، كل ذلك يعتبر جزءا من القانون الدولي الإسلامي، باعتبارا أن من قواعد الشريعة الإسلامية مراعاة العرف الصحيح ، والوفاء بالعهود والشروط (28)، ومن هنا كانت الحصانة الدبلوماسية لبعوث ورسل الدول محل احترام وتقدير ، لأن الشريعة الإسلامية لا تجيز قتل الرسل ولو كانوا من قوم محاربين أوكان عندهم ثار للمسلمين، فالنبي صلي الله عليه وسلم لم يمس رسولي مسيلمة الكذاب المبعوثين إليه برغم سوء رغم إقرارهما أمامه بتصديق مسيلمة الكذاب ، حين قال لهما رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( أتشهد أني رسول الله ؟) قالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم : (آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما )(29) ، بل كان النبى صلى الله عليه وسلم يكرم الوفود والرسل المبعوثين اليه غاية الاكرام ، كما اكرم صلى الله عليه وسلم مبعوث المقوقس عظيم الروم ، وأكرم رسول هرقل حتى ان بعضهم كان يسلم نتيجة لحسن المعاملة ، (أبو رافع) لما قدم الى النبى صلى الله عليه وسلم واستمع الى حديثه ، دخل الايمان قلبه فقال :يارسول الله لا أرجع اليهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (انى لا اخيس بالعهد ولا احبس البرود ، ولكن ارجع اليهم ، فان كان فى قلبك الذى انت فيه الآن فارجع)(30) وفي النصوص السابقة تقرير واضح لما يعرف حديثا بالحصانة الدبلوماسية للسفراء والمبعوثين والرسل ، وفي ذات الوقت دليل على وجوب الوفاء بالعهد للكفار ، كما هو واجب للمسلمين أيضا(31).
العلاقات الثقافية والعلمية:-
ومن معطيات المفهوم التكاملي للعلاقات الدولية في الإسلام أحقية الدولة الإسلامية في إقامة وممارسة العلاقات العلمية والثقافية فى الإطار الدولي وذلك للإعتبارات التالية:-
أولا: أن وجود هذه العلاقات تفرضها سعة وشمول مفهوم العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي.
ثانيا: أن وجود هذه العلاقات العلمية والثقافية، نتيجة حتمية للعلاقات التجارية والإقتصادية ، والسياسية ،والدبلوماسية، والإجتماعية ، وجميع علاقات التعاون بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول.
ثالثا: الإسلام دين عالمي ، وعالميته هذه تقتضي ضرورة إقامة العلاقات العلمية والثقافية باعتبارها من لب العلاقات الإنسانية، وبذلك فكلما زاد التواصل بين المسلمين وغيرهم كسلوك إنساني زاد ذلك من تفاعل العلاقات العلمية والثقافية النافعة المشروعة.
رابعا: العامل الفطري هو عامل الرغبة في التعاون بين أبناء البشر ،كقانون إجتماعي ينتج عنه إستفادة بعضهم من بعض في كثير من المجالات التي منها المجالات الثقافية ،والعلمية، يقول تعالي : (( يآ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير))(32).
تتضاعف أهمية العلاقات العلمية والثقافية بين المسلمين وغيرهم في العصر الحديث حيث نشهد ثورة تكنلوجيا الإتصالات والمعلومات التي جعلت العالم متقاربا كالقرية الواحدة بل كالأسرة الواحدة في البيت الواحد ، كل تلك إعتبارات وغيرها من العوامل والمقتضيات تبين ان من غرائز فطرة بني البشر إقامة علاقات علمية وثقافية متبادلة كسنة إجتماعية بشرية ، فإذا ما كانت هذه العلاقات على المستوي الدولي فإن هذه العلاقات تتضاعف وتتسع آثارها ، وهنا فالإسلام عقيدة وشريعة يلاحظ هذه السنن والعوامل الإنسانية الإجتماعية ، ويقيهما على أسس من العلاقات الدولية السليمة والمثمرة ، ويكفل تفعيل تلك العلاقات وتطويرها في مجال خدمة بني الإنسان ، وتحقيق مصالحهم ، والمضي بهم قدما نحو التقدم الحضاري المعتمد على أسس ومفاهيم راقية وعادلة.
خامسا: يجب ان تتم إقامة العلاقات العلمية والثقافية الدولية في الإسلام على أساس سيادة الإسلام واستقلاليته وهيمنته.
فالعلم هو محاولة إكتشاف مكنونات الكون وما فيه من أسرار وعلوم من خلال البحث والتجربة ، وذلك للوصول إلى القوانين التي تمكن الإنسان من تسخير الكون لصالحه وهذا العلم التجريبي بهذا المفهوم ليس حكرا على وطن، أو بلد بعينه، فما يكشفه قوم يفيد آخرين فهو حق مشترك للإنسانية(33)،والإسلام يرشدنا إلى أهمية وضرورة الحرص على الاستفادة من الجهود العلمية للآخرين، ولو كانوا غير المسلمين ، فقد ورد فى الحديث الشريف(الحكمة ضالة المؤمن ، فحيث وجدها فهو أحق بها)(34) ، ورواية أخرى بلفظ ( والحكمة ضالة المؤمن وجدها جذبها)(35) ، كم أسند الرسول صلي الله عليه وسلم مهمة تعليم بعض المسلمين فى المدينةإلى كفار من قريش كفدية يفدون بها أنفسهم، وفي هذا واضح على جواز أخذ العلم النافع من غير المسلم، إذا أمنت العواقب ، حتى لو تم استقدام ذلك المدرس لتلك الغاية إلى دار الإسلام ، ويدخل فى ذلك استقدام الخبراء ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( كان الناس من الأسري يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم فدائهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة)(36) ، ومن هنا فإن من مهام الدولة الإسلامية الإستفادة من خبرات وعلوم الآخرين ، واكتساب كل جديد ونافع بل ذكر أهل العلم أنه قد يكون من فروض الكفاية إرسال البعثات العلمية المحصنة بثقافة الأمة وخصوصياتها، إلى أى مكان أو دولة لتلقي العلم النافع، وتأثم الدولة إن لم تقم بذلك كما تأثم الأمة إذا لم تتعلم ما تحصل به على احتياجاتها.كما أن الدولة الإسلامية فى المقابل أن تمكن كل من يطلب العلم من منطق أن العلم حق مشترك للإتسانية ، هذا بالإضافة إلى جانب المبدأ الإسلامي المتمثل فى التعاون في مجال الإستفادة من الخبرات العلمية وهكذا تفتح الدولة المسلمة أبوابها لمن ترغب في الإستفادة العلمية(37)، وهذا أمر سبق وأن مارسته الدولة الإسلامية حقيقة واقعية.
العلاقات الثقافية:-
الثقافية هي صورة المجتمع المسلم وقيمته، وفي نفس الوقت هي تعبير عن عقيدته الإسلامية، وأفكاره وتجاربه ومواقفه واتجاهاته ، وحصول المجتمع على ثقافته يتم عبر مراحل عديدة، وعلى مرور أزمنة طويلة ، وحصول المجتمع على ثقافته يتم عن طريق العلم التجريبي، الذي يتلقي بالطرق التجريبية والثقافية ، وبهذا المعنى فإن للثقافة جانبان جانب منها يمكن أن يؤخذ من ثقافات أمم أخرى، والجانب الآخر يمثل خصوصيات الأمةوأصولها الثابتة، وهذا الجانب لا يقبل أى خلط أو إدماج فإنه يشكل خللا لهذه الخصوصية أو طمسا لها(38)، وهذا مرفوض كليا في الإسلام، فقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فى يد عمربن الخطاب صحفا من التوراة فزجره صلى الله عليه وسلم قائلا: ( والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بن عمران حيا ماوسعه إلا أن يتبغى)(39) ،وطالما أن ثقافتنا غنية ومتميزة بما هو أصح، وأصدق ، وأحكم ، فلاتهاون في التنازل عن شيئ من مبادئها وثوابتها ، وبهذا لا تنازل عن خصوصياتنا وثوابتنا الثقافية، وما سوى تلك الخصوصيات فالأخذ والعطاء جائز ، بل قد يكون ضروريا وواجبا احيانا إذا ترتب على ذلك تحقيق مصلحة للمسلمين وذلك مثل إكتساب الخبرات الجديدة والعلوم النافعة(40). وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقف من الثقافات الأخرى ذات الطابع الديني كثقافة أهل الكتاب(والمعروفة بالإسرائيليات) بقوله صلى الله عيله وسلم : ( لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا )(41) ، ومما تقدم نفهم أن من وظائف الدولة الإسلامية في مجال العلاقات الثقافية نشر ثقافتنا قدر المستطاع والمتاح، بل إن ذلك يعتبر من أولويات سياسية العلاقات الدولية للدولة الإسلامية ، وفي الوقت نفسه يجب أن نتعامل مع ثقافة غيرنا من منطلق عقيدتنا، فما جاءنا نقيسه بمعيارنا فما وافقه أخذنا به وما خالفه أبيناه ورددنا عليه وفندناه في إطار منهجية البحث العلمي الدقيق والمضوعي النزيه والبعيد عن الشطط أو التجريح أو التعالي.وبهذا يتبين لنا مفهوم العلاقات العلمية والثقافية التي يمكن للدولة الإسلامية أن تقيمها مع غيرها من دول العالم أخذا وعطاء في ضوء المعيار الشرعي.
يحرص الإسلام على أن يقيم بين أتباعه وسائر الناس الوانا من جسور التواصل وقنوات اللقاء فى صور مشروعة يسودها الحب والمودة ، ومن تلك القنوات الروابط الإجتماعية كالزواج، وإباحة طعام المسلن لغير المسلم والعكس وهي مسائل لاتخفى آثارها الإجتماعية ، وللفقهاء تفصيل فيها غير أن أصل الإباحة محل إتفاق عند جمهور اهل العلم بنص الكتاب العزيز .
وهنالك صور من العلاقات الاجتماعية التى سنها الاسلام بين اتباعه وغير المؤمنين به كعيادة المريض ،وتطبيبه ، والمشى فى الجنازة ،ورعاية الجار منهم ، واظهار المودة وانقاذ ذى الحاجة ، والنفقة على القريب والمحتاج وان اختلف الدين ، وجواز التعامل المالى بكل صورة من رهن ،واجارة ، واعارة وامانة ، ودين ، وشفعة وغيره مما يدخل تحت عموم مكارم الاخلاق ، وبالجملة فكل ماهو مطلوب من المسلم من الاداب والاخلاق مع اخيه المسلم ، فانه مطلوب أيضا من المسلم مع غير المسلمين لا فرق الا فى النية(42) وهكذا نرى ان الاسلام هو دين السلم والحق والخير ، فهو علاوة على اقرار الاخوة الدينية التى امر الله تعالى بها عباده المؤمنين .
كما قال تعالى:((إنما المؤمنون اخوة))(43) علاوة على هذى اقر ايضا الاخوة الانسانية(44) المبنية على المساواة والعدالة ، وقد امر بها القرآن الكريم ، يقول تعالى:((... الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير ))(45) ، ولمزيد من الإيضاح نفصل صورتين من صور العلاقات الإجتماعية ، التي أكد عليها الإسلام في مجال علاقات المسلمين بغير المسلمين.
من المسلمات المتفق عليها أنه لايجوز أن تتزوج مسلمة برجل غير مسلم، لقوله تعالى : ((ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا))(46) ، وذلك لما في زواج المسلمة بالكافر من تمكين الكافر من أن يتحكم فيها ، والإسلام يعلو ولايعلى عليه يقول الله تعالى: ((ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين))(47) ، ويقول تعالى: (( ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين))(48).
ولما في ذلك أيضا من خوف تحويلها إلى الكفر اتباعا لزوجها ، إذ أن المرأة في الغالب على دين زوجها ، كما أن منع الإسلام زواج غير المسلم بالمرأة المسلمة يعد كعرف من الأصل الذي قرره الإسلام في تنظيم الحياة الزوجية ، وهو أن القوامة والرئاسة فيها للرجل فإذا كان يؤمن بالإسلام فكيف يؤمن على المسلمة حال كونها زوجة له أن تقيم شعائر دينها وتطيع ربها ، علما أن كثيرا من أحكام الإسلام متصل أوثق إتصال بالحياة الزوجية بل إن بعضها متعلق بأخص خصائص العلاقة بين الزوجين(49)، فإذا وقع مثل هذا العقد فهو باطل لاوجود له حكما، وإن وجد في الصورة فلا يترتب عليه أى أثر بعد الدخول أو قبله، ولايثبت به نسب ولا مهر ولاحقوق إرث (50)أما المسلم فيجوز له أن يتزوج بغير المسلمة إذا كانت كتابية وهذا اتفق عليه جمهور العلماء(51) ، عملا بقول الله تعالى: (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان))(52) ، أما قوله تعالى : (( ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن))(53)
فمتقدم وآية المائدة مخصصة لأهل الكتاب من عموم أهل الشرك ، وماروي عن بعض الأئمة من القول بعدم جواز هذا الزواج ، وأن مرده إلى كرههم انشغال المسلمين بالكوافر عن المسلمات ، وأن للأم أثر كبير فى التربية السلوكية على أبنائها ، إلى جانب أنها تتناول مستحلة ما هو عند المسلمين حرام ، ولايجوز لزوجها منعها منه، وهي أسباب تظهر قوتها لكن الحكم الشرعي يظل هو الأصل ، ويجب أن يحتاط المسلمون وهم ينفذونه بما يحفظ عليهم وحدتهم ودينهم وخصائصهم(54)، وإذا تم الزواج بين مسلم وغير مسلمة فإن الولد يتبع إلى الأب المسلم ، إعمالا لقاعدة ( يتبع الولد خير الأبوين دينا)، والدين عند الله الإسلام.
وبهذا ندرك عظمة الإسلام ، وتألقه الدائم فى تشريعه ، والحكيم في توجيهاته والسامي في مغزاه ، لأنه لايخفى ما في زواج المسلم بغير المسلمة من فوائد دعوية تعود بثمار جمة في التربية والخلق ، وامتزاج الأمم ، وتشكل الخصائص الممتزجة في خصائص جديدة في بعض الأحيان أثرها على الواقع في ميادين العطاء الحضاري(55) إن إباحة زواج المسلم بغير المسلمة يعتبر مدخلا هاما من مداخل العلاقات الإجتماعية الدولية ، من المنظور الإسلامي إلى جانب ما يترتب على ذلك من علاقات بين المسلمين وغيرهم تحتمها علاقات القربي التى يتحتم صلتها وجوبا.
أن نظام العلاقات الدولية فى الإسلام شمل غير المسلمين من أهل الكتاب بأحكام أكثر تفصيلا ، لما يليق بهم من البر ، وما يجوز، بل وما يندب القرآن إليه من الود فطعامهم للمسلمين مباح ، وطعام المسلمين مباح لهم ، وهل يستقيم الجوار في الدار واحد الجارين ممنوع من تناول طعام(56) جاره، يقول تعالى : (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم))(57) ، إن زواج المسلم بالكتابية غير المسلمة، وإباحة طعام الكافر للمسلم والعكس ، يعد إمساكا بأمهات العلاقات الإجتماعية ، فالزواج تستتبعه علاقات شتى تباح بإباحة الأصل بل الزواج أوسع دائرة في أثره إذ يتجاوز الظاهر إلى ما في الصدور من ود غامر، وحب دافق، يغمران البيت السعيد ، ويزيدانه ابتهاجا ببناء الأسرة.
إن نظام العلاقات الإجتماعية كمجال من مجالات العلاقات الدولية في الإسلام متسع للكثير من ميادين ذلك المجال ،وذلك لسعة شمول مبادئ العلاقات الدولية من المنظور الشرعي في مجال العلاقات الإجتماعية.
يأتي فى مقدمة تلك المبادئ المبدأ القرآني ، والمبدأ النبوي ، ومبدأ إعمال روح الأخوة الإنسانية ، ومبدأ ما تقتضيه المشاركة في الدار – الوطن – بتغبيرنا العصري ومبدأ عالمية الدعوة ، ومبدأ إجتماعية العنصر البشري(58)، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( ياأيها الناس إن ربكم واحد وأن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب))(59).
قائمة المصادر والمراجع
1. ابن كثير: تفسير الحافظ ابن كثير، ( عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي)، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.
2. الرازي: مفاتيح الغيب الشهير بالتفسير الكبير،( محمد بن عمر بن الحسين الرازي المشهور بفخر الدين الرازي) الطبعة الرابعة ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، 2001.
3. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ،( محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي) دار الشعب ، القاهرة ، بدون تاريخ.
4. سيد قطب: في ظلال القرآن ،( سيد قطب) الطبعة التاسعة ، دار الشرق ، بيروت ،1980م.
5. البخاري: صحيح البخاري، ( محمد بن إسماعيل البخاري) الطبعة السلطانية، دار
إحياء التراث العربي ، بيروت ،1330ه.
6. ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري،( تأليف / الإمام الحافظ ابنحجر العسقلاني) ، دار الفكر، بيروت ، 1379ه .
7.الترمذي: الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ، (محمد بن عيسى بن سورة الترمذي)، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ.
8. السرخسي: المبسوط شرح السير الكبير( للإمام/ شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي) دار المعرفة ،بيروت لبنان ، 1986م.
9.الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( تأليف الإمام/ علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني) الطبعة الأولى ، دار الفكر ،بيروت ، 1996م.
10. ابن عابدين: حاشية رد المختار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين ، ( محمد أمين عمر المشهور بابن عابدين) ، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، 1998م.
11. ابن قدامة:المغني لابن قدامة، (للإمام/ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة المتوفي سنة 630ه على مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد الخرفي ويلية الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي المتوفي سنة 682ه)، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ.
12. المرتضي: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ( تأليف الإمام/ المهدي أحمد بن يحي المرتضى) الطبعة الأولى ، سنة 1947م, تصوير 1988م دار الحكمة اليمانية صنعاء.
13.السرخسي: شرح السير الكبير، (للإمام/ شمس الأئمة السرخسي الحنفي)، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدر أباد ، الطبعة الأولى سنة 1335ه .
14. الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام، ( محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني)، دار الحديث ، بيروت ، بدون تاريخ.
15. الشوكاني: نيل الأوطار ، شرح منتقى الأخبار، ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني)، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1973م.
16. ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ( شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد)، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1995م.
17. ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خبر العباد ، (لابن قيم الجوزية) مطبعة مصطفي الحلبي.
18. الشرقاوي: حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تجريد تنقيح اللباب ، ( للشيخ/ عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري) الشهير بالشرقاوي، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت،1996م,
19. ابن هشام: السيرة النبوية لابن هشام(أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفي سنة 218ه ، تحقيق وضبط/ مصطفى السقا وآخرون ، المكتبة العلمية ، بيروت ، وكذا الطبعة الأخرى مطبعة البابي الحلبي، طبعة 1936م.
20. هارون: تهذيب سيرة ابن هشام، ( تحقيق/ عبد السلام هارون)، مؤسسة الرسالة ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، بدون تاريخ.
21. محمد الغزالي: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة،( الشيخ/محمد محمد الغزالي)، الطبعة الأولى دار الدعوة للطبع والنشر، الإسكندرية مصر 1413ه .
22. عبد الكريم زيدان: مجموعة بحوث فقهية، ( د/ عبد الكريم زيدان)، مؤسسة الرسالة ، مكتبة القدس ، بغداد ، طبعة 1982م.
23. وهبة الزحيلي: العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث ، (د/ وهبة الزحيلي) الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1981م.
24. صبحي المحمصاني: مقدمة في إحياء علوم الشريعة، ( المحامي/ صبحي المحمصاني)، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1962م.
25. حسن الترابي: من معالم النظام الإسلامي، ( د/ حسن عبدالله الترابي وآخرون)، المركز القومي للإنتاج الإعلامي، الخرطوم ، 1995م.
1. سورة الحجرات ، آية (13). سيد قطب ، في ظلال القرآن ، مجلد (6) ، ج(26) ، ص 334. الشوكاني، تفسير فتح القدير، مجلد (5)، ص 67 .
2. الشيخ/ محمد عبده عمر ، العلاقات الدولية في الإسلام ، بحث غير منشور.
3. سورة الأسراء ، آية (70).
4. د/ حسن الترابي وآخرون ، بحث في منظمات المؤتمر الإسلامي ، ص 2، بتصرف.
5. سورة البقرة، آية (256).
6. د/ عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين فى الإسلام،ص177، مرجع سابق.
7. المغني ، ج (10) ، ص602، 603، 604.
8. أنظر كتاب الخراج لأبى يوسف ، ص199.
9. أحمد يحي المرتضي ، كتاب البحلر الزحار ، ج(3) ، ص 301، ابن قدامة المقدسي ، كتاب الشرح الكبير ، ج(10)، ص578.
10. الإمام الكاساتي، بدائع الصنائع ، ج(7)، ص111.
11. شمس الدين السرخسي، المبسوط ج (10) ، ص 281
12. ابن رشد، المقدمات ، ج (2) ، ص 289،الإمام / أحمد بن حمبل ، أحكام أهل الذمة ، مسالة البيع والشراء من أهل الذمة ، ص 105، 109.
13. المرجع السابق ، ج(2)، ص 280، د/ عبد الكريم زيدان ، مجموعة بحوث فقهية ، ص 81، المرجع السابق .
14. ابن قدامة، كتاب المغني ،ج (10)، ص 483 ومابعدها
15. المرجع السابق ، ج (6) ، ص 297.
17. الامام/الفخر الرازى ، التفسير الكبير ، مجلد (10) ، ج(29)،ص 521
18.الإمام الرمذي، الجامع الصحيح ، ج (4)، ص122، الإمام / ابن حمزة الأزدي ، المتوفي سنة 699ه ، كتاب مختصر صحيح البخاري المسمي كتب جمع النهاية في بدء الخبر وغاية ، بيروت ، مؤسسة اكتاب ، ص191.
19. الإمام ابي يوسف ، كتاب الخراج، ص190 ، الإمام/ الشافعي ، كتاب الأم ، ج(3) ، ص65. ، حاشية ابن عابدين ، ج(3) ، ص65.
20. الإمام / الشافعي ، كتاب الأم ، ج(4) ، ص125 االمرجع السابق ، الإمام/ أبي يوسف ، كتاب الخراج ،ص13 المرجع السابق ، الإمام/ أحمد بن يحي المرتضي ، كتاب البحر الزخار ،ج(5) ، ص468.
21.د/ وهبة الزحيلي ، أثر الحرب في الفقة الإسلامي في دراسة مقارنة ، ص266،267 ، د/ عبد الله الأشعل ، المستشار القانوني لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، بحث بعنوان (نحو إقامة نظام للدبلوماسية الإسلامية )، طرابلس ، الجماهرية الليبية ، نشر الدعوة الإسلامية، 1989م ، العدد(6).
22.د/ وهبه الزحيلي، آثار الحرب ، حيث علق على الآية الكريمة (( ولاتكونوا كاتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا مكانه أن تكون أمة هى أربا من أمة)) سورة النحل آية (92) ، أربا من أمة أي معني : أكثر منها أموالا ورجالا وصولة وأعز مكانة ، وهذا الدليل على إقرار وجود دول أخري لغير المسلمين ، ص168.
24.ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج(1)، ص 343. فتح الباري في صحيح الإمام البخاري ، مجلد(7) ، كتاب مناقب الأنصار ، باب الهجرة إلى الحبشة، ص188.
25. الشيخ / محمد عبده عمر اليافعي ، مذكرة العلاقات الدولية من منظور الإسلام ، ص 24، محفوظة.
27.ابن هشام/ أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري ، المتوفي عام 218ه، السية النبوية ، تحقيق مصطفي السقا وآخرون ، مطبعة البابي الحلبي ،ط (1936) ، ج(4)، ص254.
28. د/ عبد الكريم زيدان ، مجموعة بحوث فقهيه ، بغداد مكتبة القدس ، وؤسسة الرسالة ، ط(1402ه - 1982م).
29. كتاب سنن أبى داوود ؛ط(1) ؛سنة 1996م ؛ج(2)؛ص 288 .عبد السلام هارون ، تهذيب سيرة ابن هشام ، ج(4) ، ص 600 .
30.رواه أحمد أبو داود ، نيل الأوطار ، ومعني أخيس ( أى لاينقص العهد) ، ج (8) ، ص183. ابن قيم الجوزية، كتاب مختصر زاد المعاد، باب الصلح والأمان ومعملة رسل أهل الكتاب ،ص249 ، كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري ، حديث (حسن استقبال الوفد) ، مجلد(6) ، كتاب الجهاد والسير ،ص160.
31. الإمام/ محمد بن علي الشوكاني ، نيل الأوطار،ج(8)، ص182.
32. سورة الحجرات ، آية (13).
33. الشيخ/ محمد عبده عمر اليافعي ، مذكرة من العلاقات الدولية من منظور الإسلام،ص8.
34.رواه الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة وابن عساكر عن على ، جلال الدين السيوطي، كتاب الجامع الصغير، الإصدار (3،2) المجاد (5).
35. فى الضعفاء عن إبي هريرة السيوطي ، كتاب زيادة الجامع الصغير ، الإصدار (04، 2).
36.رواه أحمد عن ابن عباس ، نيل الاطار ، ج(2) ، باب المن والفداء فى حق الأسرى ، ص144، وقد ذكر الإمام الشوكاني فى تعليقة على هذا الحديث وغيره من الاحاديث للإمام الحق في اختيار ما هو صالح ويعود بالنفع على الإسلام و المسلمين ، وهو مذهب جمهور.
37.نعم إن الدواة الإسلامية لاتمنع أحدا يريد أن يطلب العلم في إطار سيادتها إلا أن تحيط ظروف خاصة بالعلم أو بطالبة، د/ محمد الغزالي ، حقوق الإنسان في تعاليم الإسلام ، وإعلان الأمم المتحدة ن ص210إلي 213.
38.الثقافة هي نتاج لتفاعل عدة عوامل هي الديني والعادات والتقاليد والاعراف والتراث الموروث واللغة الادب والمستوي الإقتصادي والحياة الإجتماعية والاوضاع السياسية والموقع الجغرافي والعلاقة بالجيران والقوى المؤثرة عالميان إلي غير ذلك من العوامل المؤثرة والمكونة للثقافة في مجتمع ما، كما تختلف ثقافة مجتمع عن آخر بحسب شدة العوالم الداخلة في التعامل أو بحسب إختلاف موقع العامل من التأثير ، فتمون الثقافة لمجتمع ما ذا طابع ديني إذا رغلب على العوامل الآخرى عنصر الدين، واستوعب العوامل الآخرى ، نظرا إليها من خلاله وهكذا إذا تقدم العامل الإقتصادي كانت الثقافة مادية الطابع.
39. أخرج ابن الضريس عن الحسن ، السيوطي ن الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ، الإصدار(34)
40.وفي هذا قد أخذ أمير المؤمنين / عمر بن الخطاب بنظام الدواوين من الفرس كما استفاد المسلمون من الأنظمة العسكرية القتالية لدى الأمم الأخرى خاصة التي فتحوها وقدوتهم فى ذلك رسول الله عيه وسلم عند أخذه باسلوب الفرس فى مجال التحصين الدفاعي وحفر الخندق ، وذلك عندما اشار إليه بذلك سليمان الفارسي رضي الله عنه.
41.صحيح الإمام البخاري، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ، الطبعة السلطانية باب لاتسالوا أهل الكتاب عن شيء ،ج(9)، ص13 ، الإمام/ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، حيث قال : لقد كان دافع الكثير من علماء الإسلام لدراسة الفلسفة اليونانية والهنديه والتراث الفارسي ...إلخ، التي راجت بين كيثر من المسلمين بفعل انفتاحهم على الأمم هو كثف ما فيها من إيجابيات يمكن الإستفادة منها وبيان وضلالاتها والرد عليها ،إخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنة قال: كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ( لاتصدقو اهل المتاب ولاتكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل) ، الجامع لأحكام القرآن ، الإصدار (46، 1) للإمام القرطبي.
42. الشيخ/محمد عمر اليافعي ، مذكرة العلاقات الدولية من المنظور الإسلامي ، ص18، 20.
43. سورة الحجرات آية(10).
44.د/ المخامي / صبحي محمصاني، مقدمة في أحياء علوم الشريعة ، بيروت ، دار العلم للملايين،ط(1)، سنة 1962م ، ص177،بتصرف.
46. سورة البقرة، آية(221).
47. سورة المنافقون، آية (8).
48. سورة آل عمران، آية(139).
49.د/ حسن عبد الله الترابي وآخرون ، من معالم النظام الإسلامي ، فصا بعنوان النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين ، . د/ محمد سليم العرا ، سلسلة رسائل البعث الحضارية ، الخرطوم، المركز القومي للإنتاج الإعلامي ، 1995م ، رقم (1)،ص 52، 53، ابن قدامة الحنبلي، كتاب المغني، ج(10)، ص678.
50. الشيخ/ محمد عبده عمر اليافعي، مذكرة العلاقات الدولية من المنظور الإسلامي،ص 18.
51. الإمام / أحمد بن حنبل ، كتاب أحكام أهل الذمة ، باب تزوج الكتابيان، ص159.
52. سورة المائدة، آية(5).
53. سورة البقرة، آية (221).
54. الشيخ/ محمد عبده عمر اليافعي، مذكرة العلاقات الدولية، ص19.
55. الشيخ /محمد عمر اليافعي ، مذكرة العلاقات الدولية ن ص18، 19.
56. د/ حسن عبد الله الترابي وآخرون ، من معالم النظام الإسلامي ،ص52، مرجع سايق.
57. سوة المائدة ، آية(5).
58. د/ حسن عبد الله الترابي وآخرون ، من معالم النظام الإسلامي، ص 49، 50، 51، مرجع سابق.
59. الإمام/ الترمذي، كتاب الجامع الصحيح ، في خطبة النبي في حجة الوداع، ج(4)، كتاب الفتن ، ص 401.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.