طالبت كيانات نسوية بإلغاء حكم قضائي ب"قطع من خلاف" في حق شاب ادين بنهب 23 ألف جنيه سوداني -نحو 48 دولار. وصدر الحُكم في 23 يونيو الفائت، بموجب المادة 168 من القانون الجنائي المتعلقة ب "الحرابة". وقالت كيانات نسوية وحقوقية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إننا نُطالب ب "إيقاف تنفيذ هذه العقوبة الشنيعة فورًا واستبدالها بما يتناسب والجريمة المرتكبة". ودعت الكيانات إلى إجراء إصلاحات في منظومة القوانين وإلغاء "العقوبات اللإنسانية والمهينة"، إضافة للتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب. وصدرت الدعوات عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي "صيحة" وحركة نون ومركز المدافعين السودانيين للعون القانوني والجمعية السودانية للدراسات النسائية والشبابية وكيانات حقوقية أخرى. وفي يوليو 2020، أجرى البرلمان المؤقت تعديلات على عدد من القوانين، قالت عنها الحكومة إنها أتت في سياق الإصلاح القانوني الذي يستهدف منع تقييد الحريات العامة. وقال البيان إن حكومة الانتقال خضعت إلى "الإحكام الأصولية وأغفلت اجتهادات الإصلاح الديني الذي هدف لمواءمة المعتقدات الإسلامية مع منظومة حقوق الإنسان". وأشار إلى أن اغلب الدول المسلمة خلصت إلى "أن أحكام الحدود مرتبطة بسياق زماني واجتماعي محدد، إذ أن تطور البشرية يقضي التطور في الأحكام، مثل تعطيل استرقاق الرجال والنساء". وسُنت أحكام الحدود في القوانين السودانية في سبتمبر 1983، إبان حكم الرئيس المخلوع جعفر نميري بعد تصالحه مع الإسلاميين. وتابع البيان منتقدًا الحكم القضائي "إن استمرار نهج اعتماد العقوبات البدنية كقطع اليد والقدم من خلاف والإعدام والصلب والجلد حدًا، يؤكد أن الشعب السودان لا يزال يُحكم بمنظومة قوانين 1983 الترويعية".