قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالصورة.. "الإستكانة مهمة" ماذا قالت الفنانة إيمان الشريف عن خلافها مع مدير أعمالها وإنفصالها عنه    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد الحرابة.. عقوبة لأكثر من جريمة
نشر في الرأي العام يوم 18 - 05 - 2013

بعد غياب حد الحرابة لعدة أعوام عن السودان، عادت من جديد لتطبق على أحد المدانين، الذي قام بقطع الطريق على ركاب في غرب كردفان ونهبهم مستخدمًا بندقية كلاشنكوف، وتم إنزال عقوبة
(القطع من خلاف) عليه، كما تناقلت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي نبأ تطبيق محكمة بالضعين حد القتل والصلب على قتلة العمدة سالم الذي قتل في منطقة أبو كارنكا بولاية شرق دارفور، وشهدت ساحة القضاء السوداني في الآونة الأخيرة عددا من حالات تطبيق العقوبات الحدية.
وقد طاف حد الحرابة تحديدا بالبلاد العربية ليتخد مقعده الأول في السعودية، التي تشتهر بتطبيقه على المجرمين والبلطجية، ثم مر بالسودان لأول مرة بعد غياب ويقول العلماء إن عقوبات الجرائم الحرابة جاءت وفقا لترتيب الآية، فإن كان بها قتل وسرقة تكون العقوبة القتل والصلب، وإن وقع القتل بلا سرقة تكون العقوبة القتل، وإن كانت سرقة بلا قتل فتكون العقوبة قطع الأيدي والأرجل، بينما إن كان بها إرهاب فقط بلا قتل أو سرقة فالعقوبة هي النفي، وهذا ما ورد عند الإمام أبو حنيفة، وقال الإمام مالك إن للحاكم أن يختار من العقوبات الواردة في الآية ما يشاء.
وكان أول تطبيق حدي في السودان في العام 1983م، في قضية حكومة السودان ضد حسين محمد الزاكي بالنمرة (م ع / فحص ج /171/1983)، وجاء في تفصيلاتها أنه وبتاريخ 13/11/1983 أدان القاضي الجزئي بمحكمة الامتداد الجنوبي المتهم محمد حسين الزاكي تحت المادة 322 (2) من قانون العقوبات بجريمة السرقة الحدية وقضى بقطع يده اليمنى من مفصل الكف وتعليق الجزء المقطوع على عنقه لمدة من الزمن. وقدم المتهم استئنافا لمحكمة الاستئناف التي قررت تأييد الإدانة والعقوبة بقطع اليد وإلغاء الأمر بتعليق الكف المقطوع على عنق المتهم.
واستند الحكم في هذه القضية إلى روايات الشهود، ونصت المادة 78 (2) من قانون الإثبات على أن سائر جرائم الحدود تثبت بشهادة رجلين كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة. وهو الأمر الذي ثبتت على ضوئه جريمة السرقة الحدية ضد المتهم بكل عناصرها الشرعية ووفق الأدلة الشرعية.
وللعودة إلى وجهة نظر القضاء السوداني في تطبيق هذه الأحكام الحدية يمكن الرجوع إلى ما قاله عبد الرحمن شرفي نائب رئيس القضاء في تنوير صحفي سابق، إن القضاء السوداني يتمتع باستقلالية كاملة ولا يخضع لسيطرة أية جهة او توجيهها، خاصة عند اصدار الأحكام، وأعلن التمسك بتطبيق حد الحرابة، ملوحا بتدريب قضاة على البتر حال رفض الاطباء تنفيذ الحكم.
وكشف شرفي عن تنفيذ ما يزيد عن (16) حد حرابة وسرقة حدية بالسودان منذ 2001م، وأكد التمسك بتنفيذ الحدود الشرعية دون أي حرج، وانتقد رفض دوائر خارجية وأطباء لتطبيق حد الحرابة على المدانين في القضايا. وقال: نحن نقدس كتاب الله ولا نقدس قسم (أبو قراط) المفروض على الأطباء، ونوه إلى إن الطبيب الذي يرفض تنفيذ حكم الله يخضع للمحاكمة (وإذا رفض الأطباء تنفيذ العقوبات الحدية فإننا على استعداد وجاهزين لتأهيل بعض القضاة للعملية الطبية وكيفية البتر). وأكد شرفي إصداره (36) حكماً بالإعدام في مواجهة منتسبين للقوات النظامية، وقال انه أصدر في الخامس والعشرين من فبراير الماضي حكما بالإعدام على أربعة من منسوبي القوات المسلحة ? الدفاع الشعبي برغم ان جهات تنفيذية رأت في الحكم تأثيرا سالبا على الروح المعنوية للمجاهدين. وكشف أن أحكام جرائم الزنا في دائرة اختصاص الجهاز القضائي ام درمان بلغت في العام 2005م (31) حكم زنا حدي فيما بلغت (142) حكم حديا في 2009م في نفس دائرة الاختصاص.
وبالنسبة للتنفيذ الأول منذ (30) عاما والذي تم في الأشهر الماضية، فقد نفذ أطباء مستشفى الرباط الجامعي عقوبة القطع من خلاف على مدان في جريمة حرابة. وكان المدان قطع الطريق في مارس 2006م، على سيارة ركاب، كانت في طريقها إلى سوق في غرب كردفان، مستخدماً بندقية كلاشنكوف، ونهب الركاب تحت تهديد السلاح.
ونفذ الأطباء المختصون العقوبة عقب اتخاذ الإجراءات الطبية السليمة المتبعة في مثل تلك الحوادث، وأنه تم قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى للمدان، تنفيذاً للحكم الصادر ضده، من إحدى المحاكم الولائية، قبل سنوات، وتم تأييد العقوبة من محكمة الاستئناف وبعدها أيدت المحكمة القومية العليا عقوبة القطع من خلاف، وصادقت عليها دائرة المراجعة، كما أيدت العقوبة والإدانة المحكمة الدستورية.
وفي 8 مايو الحالي، أنزلت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ياسر عثمان حد السرقة على نهابين اثنين، وأمرت بقطع يديهما من خلاف بعد أن أدانتهما المحكمة بنهب منزل في منطقة الشقلة ضاحية الحاج يوسف والاستيلاء على أموال ومصوغات ذهبية، وجاء الحكم المشدد بعد النظر في القضية، وكان المتهمان اقرا بعد التحري والتحقيقات بالجريمة، وبعد اكتمال التحري أحالت النيابة البلاغ إلى المحكمة التي بدورها استمعت لجميع الاطراف وتوصل القاضي الى ادانتهما بالاشتراك في جريمة السرقة الحدية ومعاقبتهما بالقطع من خلاف.
وذكر مولانا مدثر الرشيد قاضي محكمة الاستئناف، أن الحالات التي تطبق فيها الأحكام هي الحرابة والإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو النفي، وقال: اذكر أنه في العام 2001م في محكمة زالنجي اصدر حكماً بالإعدام مع الصلب في مواجهة متهمين قاموا بايقاف بص ونهب ركابه وقتل بعضهم، وتم تنفيذ الحكم في مواجهتهم.
من جانبه، أفاد مولانا (ن) وكيل نيابة أول، بأن في قانون الاثبات 1994م في الفصل الحادي عشر حدد اثبات بينة الحدود وثبت في جريمة الزنا أي من (4) طرق هي: اولاً الإقرار الصريح امام المحكمة، ثانيا: شهادة (4) رجال عدول، ثالثا: الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة، رابعا: نكوص الزوجة على اللعان بعد حلف زوجها اليمين، أما المادة (63) تثبت جرائم الحدود غير الزنا من سرقة وحرابة وغيرها اولا بالاقرار الصريح ولو مرة واحدة امام المحكمة، ثانيا: شهادة رجلين كما ثبت عند الضرورة، ثالثا: شهادة رجل وامرأتين أو (4) نساء ، فيما تدرأ المادة (65) الحدود بالشبهات، وبعض من الشبهات الرجوع الى الإقرار واختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته وعن الزوجة عند حلفها.
وبالنسبة لجريمة الحرابة فلديها عقوبات ثلاث، منها قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا ترتب عليه الأذى الجسيم او سلب مال يبلغ نصاب السرقة الحدية، أما المادة (171) من القانون الجنائي من يرتكبها قطع اليد اليمنى من مفصل الكف.
وأبان الأستاذ محمد الفاتح بيرم المحامي، أن عقوبة الحرابة بالتحديد ترجع لفعل أذى جسيم أو تسبب في سلب مال مع التهديد بالسلاح، وتكون العقوبة هنا القطع من خلاف وتأتي هنا التوبة قبل القبض عليه، أو بعد القبض عليه قبل صدور الحكم أو إعلان الجاني التوبة، هنا تسقط الحرابة ويتم السجن مدة لا تتجاوز (7) سنوات، والنفي في حالة لم يسبب الجاني الموت او الأذى الجسيم أو لم يبلغ المال حد نصاب السرقة وفقا للمادة (168) وتطبيق الحدود عادة فيه شبهات وهنا الشبهة تدرأ الحدود.
وأضاف بيرم بأن تطبيق حالات الحدود في السودان بسيط جدا لأن الحكام والقضاة يدرأون الحدود بالشبهات، وهنا ترجع الخيارات للحاكم في تطبيق العقوبات حسب انتشار الجريمة وعلى أساس أن يوقف الجريمة يأتي هنا تطبيق الحد ليكون فيه العبرة.
أما الخبير القانوني الفزاني محمد، فيرى أن عقوبة الجلد بالتحديد تقام في الجرائم الحدية، وهي من الجرائم الصعبة وكانت تقام في عهد الرسول (ص) وحدثت لمرة واحدة أو اثنتين، كانت تطبق بها الضوابط الحدية، ويضيف بأن العقوبة أصلاً بها تغيير فيوجد السجن والغرامة، وفي حالة تنفيذ عقوبة الجلد للمرأة لا تجلد أمام الناس وتكون جالسة حتى لا تتعرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.