تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد الحرابة.. عقوبة لأكثر من جريمة
نشر في الرأي العام يوم 18 - 05 - 2013

بعد غياب حد الحرابة لعدة أعوام عن السودان، عادت من جديد لتطبق على أحد المدانين، الذي قام بقطع الطريق على ركاب في غرب كردفان ونهبهم مستخدمًا بندقية كلاشنكوف، وتم إنزال عقوبة
(القطع من خلاف) عليه، كما تناقلت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي نبأ تطبيق محكمة بالضعين حد القتل والصلب على قتلة العمدة سالم الذي قتل في منطقة أبو كارنكا بولاية شرق دارفور، وشهدت ساحة القضاء السوداني في الآونة الأخيرة عددا من حالات تطبيق العقوبات الحدية.
وقد طاف حد الحرابة تحديدا بالبلاد العربية ليتخد مقعده الأول في السعودية، التي تشتهر بتطبيقه على المجرمين والبلطجية، ثم مر بالسودان لأول مرة بعد غياب ويقول العلماء إن عقوبات الجرائم الحرابة جاءت وفقا لترتيب الآية، فإن كان بها قتل وسرقة تكون العقوبة القتل والصلب، وإن وقع القتل بلا سرقة تكون العقوبة القتل، وإن كانت سرقة بلا قتل فتكون العقوبة قطع الأيدي والأرجل، بينما إن كان بها إرهاب فقط بلا قتل أو سرقة فالعقوبة هي النفي، وهذا ما ورد عند الإمام أبو حنيفة، وقال الإمام مالك إن للحاكم أن يختار من العقوبات الواردة في الآية ما يشاء.
وكان أول تطبيق حدي في السودان في العام 1983م، في قضية حكومة السودان ضد حسين محمد الزاكي بالنمرة (م ع / فحص ج /171/1983)، وجاء في تفصيلاتها أنه وبتاريخ 13/11/1983 أدان القاضي الجزئي بمحكمة الامتداد الجنوبي المتهم محمد حسين الزاكي تحت المادة 322 (2) من قانون العقوبات بجريمة السرقة الحدية وقضى بقطع يده اليمنى من مفصل الكف وتعليق الجزء المقطوع على عنقه لمدة من الزمن. وقدم المتهم استئنافا لمحكمة الاستئناف التي قررت تأييد الإدانة والعقوبة بقطع اليد وإلغاء الأمر بتعليق الكف المقطوع على عنق المتهم.
واستند الحكم في هذه القضية إلى روايات الشهود، ونصت المادة 78 (2) من قانون الإثبات على أن سائر جرائم الحدود تثبت بشهادة رجلين كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة. وهو الأمر الذي ثبتت على ضوئه جريمة السرقة الحدية ضد المتهم بكل عناصرها الشرعية ووفق الأدلة الشرعية.
وللعودة إلى وجهة نظر القضاء السوداني في تطبيق هذه الأحكام الحدية يمكن الرجوع إلى ما قاله عبد الرحمن شرفي نائب رئيس القضاء في تنوير صحفي سابق، إن القضاء السوداني يتمتع باستقلالية كاملة ولا يخضع لسيطرة أية جهة او توجيهها، خاصة عند اصدار الأحكام، وأعلن التمسك بتطبيق حد الحرابة، ملوحا بتدريب قضاة على البتر حال رفض الاطباء تنفيذ الحكم.
وكشف شرفي عن تنفيذ ما يزيد عن (16) حد حرابة وسرقة حدية بالسودان منذ 2001م، وأكد التمسك بتنفيذ الحدود الشرعية دون أي حرج، وانتقد رفض دوائر خارجية وأطباء لتطبيق حد الحرابة على المدانين في القضايا. وقال: نحن نقدس كتاب الله ولا نقدس قسم (أبو قراط) المفروض على الأطباء، ونوه إلى إن الطبيب الذي يرفض تنفيذ حكم الله يخضع للمحاكمة (وإذا رفض الأطباء تنفيذ العقوبات الحدية فإننا على استعداد وجاهزين لتأهيل بعض القضاة للعملية الطبية وكيفية البتر). وأكد شرفي إصداره (36) حكماً بالإعدام في مواجهة منتسبين للقوات النظامية، وقال انه أصدر في الخامس والعشرين من فبراير الماضي حكما بالإعدام على أربعة من منسوبي القوات المسلحة ? الدفاع الشعبي برغم ان جهات تنفيذية رأت في الحكم تأثيرا سالبا على الروح المعنوية للمجاهدين. وكشف أن أحكام جرائم الزنا في دائرة اختصاص الجهاز القضائي ام درمان بلغت في العام 2005م (31) حكم زنا حدي فيما بلغت (142) حكم حديا في 2009م في نفس دائرة الاختصاص.
وبالنسبة للتنفيذ الأول منذ (30) عاما والذي تم في الأشهر الماضية، فقد نفذ أطباء مستشفى الرباط الجامعي عقوبة القطع من خلاف على مدان في جريمة حرابة. وكان المدان قطع الطريق في مارس 2006م، على سيارة ركاب، كانت في طريقها إلى سوق في غرب كردفان، مستخدماً بندقية كلاشنكوف، ونهب الركاب تحت تهديد السلاح.
ونفذ الأطباء المختصون العقوبة عقب اتخاذ الإجراءات الطبية السليمة المتبعة في مثل تلك الحوادث، وأنه تم قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى للمدان، تنفيذاً للحكم الصادر ضده، من إحدى المحاكم الولائية، قبل سنوات، وتم تأييد العقوبة من محكمة الاستئناف وبعدها أيدت المحكمة القومية العليا عقوبة القطع من خلاف، وصادقت عليها دائرة المراجعة، كما أيدت العقوبة والإدانة المحكمة الدستورية.
وفي 8 مايو الحالي، أنزلت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ياسر عثمان حد السرقة على نهابين اثنين، وأمرت بقطع يديهما من خلاف بعد أن أدانتهما المحكمة بنهب منزل في منطقة الشقلة ضاحية الحاج يوسف والاستيلاء على أموال ومصوغات ذهبية، وجاء الحكم المشدد بعد النظر في القضية، وكان المتهمان اقرا بعد التحري والتحقيقات بالجريمة، وبعد اكتمال التحري أحالت النيابة البلاغ إلى المحكمة التي بدورها استمعت لجميع الاطراف وتوصل القاضي الى ادانتهما بالاشتراك في جريمة السرقة الحدية ومعاقبتهما بالقطع من خلاف.
وذكر مولانا مدثر الرشيد قاضي محكمة الاستئناف، أن الحالات التي تطبق فيها الأحكام هي الحرابة والإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو النفي، وقال: اذكر أنه في العام 2001م في محكمة زالنجي اصدر حكماً بالإعدام مع الصلب في مواجهة متهمين قاموا بايقاف بص ونهب ركابه وقتل بعضهم، وتم تنفيذ الحكم في مواجهتهم.
من جانبه، أفاد مولانا (ن) وكيل نيابة أول، بأن في قانون الاثبات 1994م في الفصل الحادي عشر حدد اثبات بينة الحدود وثبت في جريمة الزنا أي من (4) طرق هي: اولاً الإقرار الصريح امام المحكمة، ثانيا: شهادة (4) رجال عدول، ثالثا: الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة، رابعا: نكوص الزوجة على اللعان بعد حلف زوجها اليمين، أما المادة (63) تثبت جرائم الحدود غير الزنا من سرقة وحرابة وغيرها اولا بالاقرار الصريح ولو مرة واحدة امام المحكمة، ثانيا: شهادة رجلين كما ثبت عند الضرورة، ثالثا: شهادة رجل وامرأتين أو (4) نساء ، فيما تدرأ المادة (65) الحدود بالشبهات، وبعض من الشبهات الرجوع الى الإقرار واختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته وعن الزوجة عند حلفها.
وبالنسبة لجريمة الحرابة فلديها عقوبات ثلاث، منها قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا ترتب عليه الأذى الجسيم او سلب مال يبلغ نصاب السرقة الحدية، أما المادة (171) من القانون الجنائي من يرتكبها قطع اليد اليمنى من مفصل الكف.
وأبان الأستاذ محمد الفاتح بيرم المحامي، أن عقوبة الحرابة بالتحديد ترجع لفعل أذى جسيم أو تسبب في سلب مال مع التهديد بالسلاح، وتكون العقوبة هنا القطع من خلاف وتأتي هنا التوبة قبل القبض عليه، أو بعد القبض عليه قبل صدور الحكم أو إعلان الجاني التوبة، هنا تسقط الحرابة ويتم السجن مدة لا تتجاوز (7) سنوات، والنفي في حالة لم يسبب الجاني الموت او الأذى الجسيم أو لم يبلغ المال حد نصاب السرقة وفقا للمادة (168) وتطبيق الحدود عادة فيه شبهات وهنا الشبهة تدرأ الحدود.
وأضاف بيرم بأن تطبيق حالات الحدود في السودان بسيط جدا لأن الحكام والقضاة يدرأون الحدود بالشبهات، وهنا ترجع الخيارات للحاكم في تطبيق العقوبات حسب انتشار الجريمة وعلى أساس أن يوقف الجريمة يأتي هنا تطبيق الحد ليكون فيه العبرة.
أما الخبير القانوني الفزاني محمد، فيرى أن عقوبة الجلد بالتحديد تقام في الجرائم الحدية، وهي من الجرائم الصعبة وكانت تقام في عهد الرسول (ص) وحدثت لمرة واحدة أو اثنتين، كانت تطبق بها الضوابط الحدية، ويضيف بأن العقوبة أصلاً بها تغيير فيوجد السجن والغرامة، وفي حالة تنفيذ عقوبة الجلد للمرأة لا تجلد أمام الناس وتكون جالسة حتى لا تتعرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.