أصدر الرئيس السوداني الإثنين 4 أوامر طوارئ بينها حظر التجمهر والمواكب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. الرئيس عمر البشير وطبقا لتصريح عن إدارة الإعلام بالقصر الرئاسي اطلعت عليه (سودان تربيون) فإن الرئيس عمر البشير أصدر أوامر طوارئ "تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي". وتجئ القرارات بموجب قانون الطوارئ الذي فرضه الرئيس البشير ليل الجمعة الماضية لمدة عام، في أعقاب استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله عن سدة الحكم. وتحدى "تجمع المهنيين" وحلفائه من قوى المعارضة قرار الطوارئ ودعا السودانيين لمواصلة الاحتجاجات لحين سقوط النظام، حيث شهدت أم درمان الأحد مظاهرات وصفت بالكبيرة، كما خرجت طالبات جامعة الأحفاد الاثنين في موكب حاشد للمطالبة بتنحي النظام. وبحسب البيان الرئاسي فإن العمل بهذه الأوامر سيبدأ على الفور وتنتهي بختام المدة المحددة بالطوارئ. ونص أمر الطوارئ على حظر إغلاق الطرق العامة وإعاقة الحركة وكذلك حظر التقليل من هيبة الدولة وأي من رموز سيادتها بأي وسيلة علاوة على حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو تعطيل المرافق العامة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والاخلال بالأمن والسلامة العامة. وحظر كذلك إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة الا بإذن السلطات المختصة، كما حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو الي تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وطبقا للقرار فان مخالفيه سيعاقبون بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة مع مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الامر. وشملت الأوامر كذلك تحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، حيث منع التعامل بالعملات الأجنبية بها خارج القنوات الرسمية وحظر حمل أكثر من 3 الاف دولار أو ما يعادلها من العملات للمغادرين خارج البلاد. وتمنح الأوامر القوات النظامية سلطات دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص مع فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت وكذلك الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون "حتى يتم التحري أو المحاكمة". وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ. ونص القرار على ان ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم اجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.