الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    طلب للحزب الشيوعي على طاولة رئيس اللجنة الأمنية بأمدرمان    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    البرهان: لن نضع السلاح حتى نفك حصار الفاشر وزالنجي وبابنوسة    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    نادي دبيرة جنوب يعزز صفوفه إستعداداً لدوري حلفا    يوفنتوس يجبر دورتموند على التعادل    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل سيعدم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان؟
نشر في النيلين يوم 23 - 03 - 2014

استلم قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة مشروعين لقانونين أعدهما مجلس الوزراء لمكافحة الإرهاب ، حيث ينص المشروع الأول على تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ارتكاب الجرائم الإرهابية، بينما ينظم المشروع الثاني إجراءات تعقب هذه الجرائم وسلطات مأموري الضبط القضائي بشأنها.
وحصلت اليوم السابع على نص التعديلات التي تضمنت إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ لكن بتنظيم وقتي مختلف، حيث تبيح لرئيس الجمهورية "اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها" إذا قام خطر جريمة إرهابية أو إذا قامت حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، مع جواز أن تتخذ هذه الإجراءات بأوامر شفوية، يجب أن تعزز بقرار كتابي خلال 8 أيام.
وتلزم المادة 15 الرئيس بعرض هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يوماً بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقداً، وإذا كان المجلس منحلاً يتم عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة أغلبية مجلس الشعب.
بينما تنص المادة 86 مكرراً من المشروع الأول على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو منصباً قيادياً بها، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو العصابات، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية، وكل من روج لها بالقول أو الكتابة.
وتنص المادة 87 على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو باستخدام أي وسيلة إرهابية تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من أنشأها أو تولى زعامة فيها.
وتنظم المادة 88 عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من يقوم بالاستيلاء بالقوة على وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي أو المنصات الثابتة في قاع البحر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت هذه الوسيلة مملوكة للقوات المسلحة أو الشرطة، وتكون العقوبة الإعدام إذا تسبب هذا الفعل موت شخص.
وتنص المادة 88 مكرراً على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لاختطاف الأشخاص واحتجازهم بغية إجبار الدولة على شيء، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم على الفعل موت شخص، وتنص المادة 88 مكرراً "أ" على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو هدد باستعمالها.
وتنص المادة 88 مكرراً "ب" على جواز أن تقضي المحكمة في جميع الأحوال التي تحكم فيها بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة أن تقضي أيضاً بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، ويجوز بقرار من الوزير المختص الذي تتبعه الجهة التي قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لهذه الجهة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب.
وتسمح المادة 88 مكرراً "د" للمحاكم أن توقع بعض العقوبات الإضافية حسب تقديرها هي: إبعاد الأجنبي عن البلاد نهائياً وحظر الإقامة في مكان معين أو تحديد الإقامة أو حظر التردد على أماكن معينة أو الإلزام بالتواجد في أماكن معينة بأوقات محددة، وحظر العمل في أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وذلك كله يكون لمدة مؤقتة لا يجوز مدها هي 5 سنوات، فيما عدا إبعاد الأجنبي.
ويجوز للمحكمة أيضاً في حال تعدد الجناة أمامها بأن تعفي من العقوبة كل من بادر منهم بإبلاغ أي سلطة مختصة بالجريمة قبل تنفيذها وقبل علم السلطات بها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر لوسائل الإرهاب أو أهدافه، وبالسجن المؤبد كل من قام بتمويل جريمة إرهابية، وبالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع سواء كانت من شخص أو هيئة في الخارج أو الداخل في سبيل تحقيق الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ موقعاً إلكترونياً بأغراض الترويج لأفكار الإرهاب والمعتقدات الداعية لها، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة، أو تبادل الرسائل بين الجماعات والمنظمات، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من مارس القرصنة الإلكترونية على موقع إلكتروني تابع لجهة أمنية أو قضائية.
أما المشروع الثاني فهو يحمل اسم "الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي"ويوسع سلطة التحقيق والاستدلال لمأموري الضبط القضائي المختصين بمتابعة جرائم الإرهاب التي لم تنظم إجراءاتها في قانون الإجراءات الجنائية العادية.
وتنص المادة الثانية على أن يكون لمأمور الضبط القضائي المختص سلطة القبض على الأشخاص المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 3 أيام وتفتيشهم، ويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة قبل انقضاء مدة الاحتجاز زيادة فترة الاحتجاز إلى 7 أيام، ويصدر الأمر بالمد من قاض بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وتحسب مدة الاحتجاز هذه ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة للحبس قانونياً.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ كل من يقبض عليه بأسباب الاحتجاز، مع أحقية المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام، ويجب عليه أيضاً خلال مدة الاحتجاز تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتهم وعرضه بصحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لتقوم باستجوابه خلال 48 ساعة من تاريخ عرضه والتي لها أن تأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
وبموجب المادة 7 فإنه يجوز في الأحوال التي يمكن فيها القبض أو الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي لمرتكبي جرائم الإرهاب، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة الإرهابية.
وتتيح المادة 8 لمأمور الضبط أيضاً "استصدار أمر مسبب من النيابة لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنوعها" وهي مادة قريبة الشبه من التشريع الأمريكي الذي صدر عقب أحداث 11 سبتمبر لمواجهة مخاطر الإرهاب.
وتنص المادة 5 على أن يكون للنيابة العامة لدى تصديها لجرائم الإرهاب السلطات المقررة لقاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للنظر في مدد الحبس الاحتياطي، بشرط ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة 15 يوماً، وذلك بما لا يجاوز ضعف الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية.
وللمتهم أن يطعن بدون رسوم على قرار الحبس الصادر ضده، وأن تفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال 4 أيام، وإذا انقضت هذه المدة دون الفصل في التظلم وجب الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فوراً.
دنيا الوطن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.