بالصورة والفيديو.. بعد أن علنت خطبتها.. شاهد تصريحات وئام شوقي السابقة عن الزواج: (أنا رافضة المؤسسة كلها وما بعرس راجل) وساخرون: (البنات الكانوا بباروها وبسمعوا كلامها طمنونا عليكم)    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية خديجة أمريكا تظهر بإطلالة ملفتة وتزعم أنها "هندية" الجنسية    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المصري يؤيد حكم وقف انتخابات «النواب»
نشر في سودانيات يوم 22 - 04 - 2013

رفض الطعون المقدمة وإحالة القانون للمحكمة الدستورية
المصدر: القاهرة البيان والوكالات
وجّه القضاء المصري أمس، ضربة موجعة للرئيس محمد مرسي، بتأييده حكم وقف الانتخابات البرلمانية، بعدما قررت المحكمة الإدارية العليا رفض الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.
وأيدت المحكمة حكماً يقضي بوقف انتخابات مجلس النواب التي كان مرسي دعا إليها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. ورفضت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، الطعون المقدمة من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، وهيئة قضايا الدولة، ممثلة عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات ضد الحكم، وإلزامهم المصروفات.
وكان طارق الكاشف المحامي الصادر لصالحه الحكم، طالب المحكمة في الجلسة السابقة بعدم قبول الدعوى من الطاعنين، لانتفاء صفتهم في القضية، ورفض أمام المحكمة في جلسة اليوم أن يتدخل أحد بجانبه في القضية.
وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة التأجيل ، لمخاطبة المحكمة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية المعنية، عما إذا كانت هذه الجهات طالبت هيئة قضايا الدولة بإقامة الطعن على حكم القضاء الإداري محل الطعن من عدمه، وذلك إثر عدم تقديم هيئة قضايا الدولة ما يفيد ذلك.
كان عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق، قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى طعن هيئة قضايا الدولة، ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل على الحكم.
وطالب طارق الكاشف، صاحب حكم وقف انتخابات مجلس النواب، برفض الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ورفض تدخل كل من مرتضي منصور وجابر نصار تضامنياً معه.
صلاحيات الرئيس
في الأثناء، كشف الفقيه القانوني د. شوقي السيد، أن الحكم لا يترتب عليه فقط إيقاف الانتخابات البرلمانية، ولكن الأهم هو إثبات قاعدة قانونية جديدة، وهى أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يمارس سلطاته منفرداً، وعليه أن يباشرها من خلال مجلس الوزراء، وفقاً للمادة 141، والتي نصت على «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49».
وأضاف السيد أن الحكم أثبت أن اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفرداً، هى استثناء من الأصل، فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة (139 و145 و146 و147 و148 و149)، أما ما يخالف ذلك، فهو لا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأضاف السيد أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة، ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء، فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن، إذ لم يكن بالاتفاق، يكون باطلاً، لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، المنصوص عليها في المادة 141، وهو ما يشكل عدواناً على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.