الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على لائحة التحصيل الالكترونى لسنة 2015م


اعتبارا من اليوم 31 اغسطس يكون مشروع التحصيل الالكترونى قد اكمل شهران منذ اعلانه بنهاية يونيو وبدء تطبيقه فى مطلع يوليو الماضى ووفقا للائحة التحصيل الالكترونى التى صدرت فى يونيو الماضى فان سداد المستحقات والمفروضات المالية عن طريق التحصيل الالكترونى والحكومى وايصال 15 الالكترونى يعتبر مبرءا للذمة فى حدود المبلغ الذى تم سداده وانه وفقا للائحة ان على المتحصل فى مجال التحصيل الالكترونى الحكومى ان يمنح المكلف الذى قام بالسداد مستندا أو شعارا يفيد ببراءة ذمته يشمل المبلغ الذى تم سداده والجهة التى تم سداد المبلغ لصالحها وأى بيانات أخرى تكون ضرورية وبموجب اللائحة فان جميع عمليات التحصيل الالكترونى الحكومى وفق البرامج وقواعد البيانات والشبكات التى تم اجازتها بواسطة الوزارة لها حجية المستندات الرسمية . وتقرر بموجب اللائحة التى وقع عليها السيد بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ان تؤول ملكية نظام اورنيك 15الالكترونى للادارة العامة للتحصيل الالكترونى الحكومى والتخزين والامداد برئاسة ديوان الحسابات بوزارة المالية وفق مهام واختصاصات الادارة المالكة الملحقة بهذا القرار . كما تقرر بموجب اللائحة ايقاف التعامل بالاورنيك المالى (15) الورقى واى نماذج ايرادات ورقية اخرى بنهاية يونيو 2015م وتصبح كافة ارانيك التحصيل الورقية غير مبرئة للذمة ويعتبر الاورنيك المالى 15الالكترونى كمستند أوحد لتحصيل كافة الاموال العامة وانه مبرئ للذمة فى كافة دفعيات سداد الأموال العامة وذلك اعتبارا من الاول من يوليو 2015م وان كل من يتحصل أو يسدد أموالا عامة بموجب اورنيك ورقى يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها قانونا . ونصت اللائحة ان يقوم ديوان الحسابات بتوفير كافة التجهيزات المستخدمة فى التحصيل الالكترونى الحكومى من الأجهزة الثابتة والمتحركة وتحديد مسئوليات المستخدمين سواء ان كانوا معاونى تحصيل أو متحصلين أو محاسبين أو فنيين بموجب منشورات يصدرها الديوان . كما نصت اللائحة ان يقوم الديوان بانشاء ملفات بيانات الكترونية متكاملة تحوى كافة بيانات حسابات التحصيل لالكترونى الحكومى والسداد الالكترونى لصالح حكومة السودان وكيفية رصده ومراجعته وتأمينه ويقوم الديوان بتصميم ايصال 15 الالكترونى يحتوى على كافة البيانات التى توضح الجهة المسدد لها والشخص دافع الضريبة والشخص دافع النقدية والتاريخ والمبلغ المسدد وأى بيانات أو معلومات اخرى تكون ضرورية أو يرى الديوان ضرورة اضافتها . وتضمن الفصل الثالث للائحة إجراءات التحصيل الإلكتروني الحكومي للمال العام بواسطة الاتصال المباشرو والتى شملت ان يتم إصدار أورنيك (15) الإلكتروني عن طريق الاتصال المباشر بصفحة انترنت متصلة بالنظام المركزي وان يقوم المتحصل باالاتصال بالنظم المركزي بواسطة جهاز حاسوب أوجهاز متحرك عبر شبكة الأنترنت وإدخال الاسم وكلمة المرور وتوثيق الشخصية من خلال بطاقة التوثيق الإلكترونية ومن ثم إدخال اسم المكلف او المستفيد من الخدمة ثم اختيار الخدمة أو الرسوم أو الضريبة التي سيتم سدادها وبعدها يطلب المتحصل من النظام طباعة ايصال (15) الإلكتروني ويقوم النظام بتسجيل البيانات وإرسال نسخة للمتحصل و يطبع المتحصل الايصال المرسل من النظام عبر الطابعة. كما تضمنت اللائحة اجراءات التحصيل الإلكتروني الحكومي بواسطة الاتصال غير المباشر والتى تضمنت اختيار الخدمة أو الرسوم أو الضريبة التي سيتم سدادها و إصدار أورنيك (15) الإلكتروني لتأكيد السداد وإبراء الذمة و تقوم الوحدة بتسجيل بيانات أونيك (15) الإلكتروني الذي تم إصداره علي النظام المركزي. وفي حالة إلغاء إيصال مصدر يتم ذلك وفق نموذج الإلغاء المعد بواسطة النظام المركزي وموافقة المشرف علي الإلغاء فوراوجوزت اللائحة للمشرف اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض علي إلغاء إيصال (15) الإلكتروني وفق النموذج المعد لذلك فورا داخل النظام حتي يتم حذفه من جملة المبالغ المحصلة و تمكين المتحصل من توريد المبالغ المتحصلة الصحيحة والزمت اللائحة المشرف باصدار تقرير بالايصالات الملغاة. ونصت اللائحة فى البند 16 الفصل الثالث فى مجال الاحتفاظ بالنسخ الإلكترونية للملفات وإجراءات حذفها انه لا يجوز للمستخدمين إزالة أو حذف الملفات الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة الأخيرة لإصدارها ما لم يصدر من الوزير ترخيص بإزالة أو حذف قبل مضي المدة وذلك بعد التأكد من مراجعتها بواسطة ديوان المراجعة القومي والرد علي مناقضاته. وأجازت اللائحة حذف النسخ الإلكترونية للملفات التي روجعت بوساطة ديوان المراجعة القومي وصدر القرار بحذفها من لجنة تشكل لذلك لغرض يمثل فيها ديوان الحسابات وديوان المراجعة القومي والمركز القومي للمعلومات ومركز المعلومات بالوزارة والوحدة المختصة. وتعرضت اللائحة فى الفصل الرابع لواجبات المتحصل ومراقبة سير عملية التحصيل وتحديد السقوفات والى العقوبات وفى مجال مراقبة سير عملية التحصيل نصت على ان يقوم الديوان بحملات تفتيش دورية خلال السنة لجميع الوحدات للتأكد من سلامة سير عمليات التحصيل الالكترونى الحكومية وانها تتم وفقا للوائح والضوابط المنظمة للتحصيل بواسطة ايصال 15 الالكترونى . وفى مجال العقوبات نصت اللائحة ان كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م والقانون الجنائى لسنة 1991م او أى قانون يحل محله حسبما يقتضى الحال .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.