أدانت محكمة جنايات دارالسلام العامة برئاسة مولانا سليمان خالد موسى أمس مدانين بجريمة القتل العمد ومخالفة أحكام المادة (130) من القانون الجنائي لقتلهما رجلاً بسبب الخلاف معه على (سفة) تمباك بضربه بصخرة على مقدمة رأسه وب(البنية)، في منطقة دار السلام وأدانتهما المحكمة في الوقت ذاته بجرائم السُكر والاشتراك الجنائي في ارتكابه وارتكاب جريمة القتل، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهمين لا يستفيدان من الاستثناءات الواردة في المادة (131) المتعلقة بالقتل شبه العمد ولا عناصر الإباحة والتي تعفي من المسؤولية الجنائية، وخلصت إلى إدانة المتهمين بالقتل العمد. وترجع تفاصيل الحادث إلى نشوب مشاجرة بين المدانين والمجني عليه لمطالبتهما له ب(سفة) واعتذر لهما القتيل لعدم استخدامه لها فقام المدانان على إثر ذلك بالاشتراك في ضربه ومن ثم كانت إجراءات المحاكمة والتي أصدرت المحكمة فيها قراراً في وقت سابق بالسجن (5) سنوات والغرامة (500) جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر والجلد (40) جلدة حداً لشرب الخمر، وبعد استئناف أولياء الدم لقرار محكمة جنايات دار السلام لدى محكمة الاستئناف قضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع وفق المذكرة وتمت محاكمة المدانين بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، وبعد استئناف قرار المحكمة من ممثل الدفاع مرة أخرى وجهت المحكمة العليا بإلغاء الإدانة والعقوبة وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة بالاستماع إلى بينة إضافية والطبيب الذي قام بتشريح الجثة والذي أكد أن سبب الوفاة كسر الجمجمة والنزيف فوق وتحت السحايا للاصدام بجسم صلب، مضيفاً أن قبضة اليد والطوبة يعتبران آلة صلبة تستخدم لازهاق الروح، فكانت إدانة المتهمين بتهمة القتل العمد وقد حددت المحكمة جلسة أخرى لإصدار القرار النهائي بعد إحضار الإعلام الوراثي من قبل ذوي المجني عليه.