أصدرت محكمة مخصصة لقضايا الإرهاب في الخرطوم،أمس، أحكاماً رادعة بالسجن لمدة 10 سنوات، والغرامة في مواجهة مدانين في جرائم تتصل بمخالفة قانون الأسلحة والذخائر، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح حكومة السودان. وأمر قاضي المحكمة، معتصم تاج السر محمد عثمان، بسجن المدان محمد عدلان عبيد أحمد لعشر سنوات، والغرامة خمسة آلاف جنيه، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسري بالتتابع.وقضى قرار المحكمة الذى استند إلى المواد 19/44 من قانون الأسلحة والذخيرة، لسنة 1986 تعديل 2001 بمصادرة عربة بوكس، دبل كاب موديل 2012 لصالح حكومة السودان، بموجب أمر الطوارئ رقم واحد والمرسوم الجمهوري رقم 11 لسنة 2012. ووجهت المحكمة بمصادرة الأسلحة والمعروضات، المكونة من 20 خزنة كلاشنكوف، وست دانات أربجي، وتسليمها لسلاح الأسلحة بالقوات المسلحة.وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالسجن عشر سنوات على المدان، عبدالله أحمد محمد بابكر، والغرامة خمسة آلاف جنيه، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسري بالتتابع حال عدم الدفع.وصادرت المحكمة 60 مسدساً عيار 8 ملم، على أن تسلم لسلاح الأسلحة بالقوات المسلحة.ومن جهة ثانية أصدر القاضي عادل موسى أحمد عرمان، أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات على المدان صغيرون الأمين حسن، والغرامة خمسة آلاف جنيه، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسري بالتتابع.وأدانت المحكمة ذاتها، أحمد إبراهيم الطيب، بالسجن لمدة خمسة أعوام، والغرامة خمسة آلاف جنيه، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسري بالتتابع. وقضى قرار المحكمة بتسليم العربة الدفار-المعروضات- لمالكها، بعد انقضاء مدة الاستئناف الواردة فى المادة 22 من قواعد إجراءات محاكم الإرهاب.