ü تابعت في تقرير للغراء «السوداني» وقائع منتدى حزب المؤتمر الوطني حول «الحريات الصحفية وحدود المسؤولية» الذي نظمته أمانة الإعلام بالحزب، وحضره عدد مقدر من زملائنا الصحافيين. ü لفت نظري بشكل خاص إفادات «الخبير القانوني» الأستاذ معاوية أبو قرون، بالإضافة إلى مداخلات الزميلين الأستاذين فيصل محمد صالح وضياء الدين بلال، وراعي الندوة ومنظمها الأستاذ ياسر يوسف أمين أمانة الإعلام بالحزب الحاكم. ü الأستاذ أبو قرون- وبحسب السوداني- قال إن المخرج من المعضلات التي تواجهها الصحافة يتمثل في ضرورة الاحتكام «لسيادة القانون» وإعداد مشروع قانون لتنظيم مهنة الصحافة، بحيث يشكل مخرجاً لحالة الشد والجذب و«حالة التخوف» بين الحكومة والصحافة ودعا لممارسة «الصحافة بمسؤولية، وأضاف كلاماً عاماً حول حرية الصحافة بقوله: إن ممارسة الحرية الصحفية لها مقومات أبرزها «وجود بيئة قانونية» مؤكداً أنها «موجودة بنص الدستور» وقانون الصحافة الذي «أقر بوجود بعض الملاحظات عليه بعد تطبيقه»، ثم أردف: إن بعض القوانين «تتقاطع مع حرية الصحافة» كالقانون الجنائي وقانون الأمن الوطني، وأن المقوِّم الآخر لممارسة الحرية الصحفية «يتمثل في المهنية» وأن «للنيابة ما يبرر قراراتها في مسألة حظر النشر» والتي يجوز استئنافها- كما قال- لدى وكيل النيابة الأعلى واصفاَ- دونما أدنى حساسية أو حذر- أداء النيابة ب«الطيب» لكنه استدرك بقوله: إن بعض المستشارين يحتاجون لتدريب لأن نيابة الصحافة «متخصصة وقضايا النشر نوعية». ü قصدتُ أن أورد أغلب ما هو متاح بالتقرير عن إفادة الأستاذ أبو قرون، أولاً لأنه موصوف بالاختصاص القانوني حسب ما جاء بالتقرير، وبالتالي يمثل وجهة النظر القانونية التي استعان بها حزب المؤتمر الوطني في كيفية التعامل مع الصحافة، قبل أن أدلي بوجهة نظري في هذا الصدد. ü ولنبدأ باقرار السيد «الخبير القانوني» أبو قرون حول «البيئة القانونية» التي تكفل حرية الصحافة «بنص الدستور وتحكم القانون الذي له عليه بعض «الملاحظات» وتقاطعات مع قوانين أخرى كقانونَيْ «الجنائي والأمن الوطني» التي تحد من حرية الصحافة، كما قال. ü وفي هذا نقول إن دستور السودان الانتقالي (2005) قد تحسب لكل القوانين التي تصادر بالشمال ما يتيحه الدستور باليمين من حقوق وحريات، وتمثل هذا التحسب في العبارة الشهيرة التي ألحقها بكل المواد الواردة في باب الحريات، تلك العبارة التي تقول «وفقاً للقانون في بلد ديمقراطي».. وإذا ما احترمنا روح الدستور ومنطوقه يصبح بالتالي كل قانون أو لائحة أو اجراء لا يتقيد بهذا النص والعبارة هو مخالف لجوهر الدستور، ويمكن رده وإبطاله حال عرضه على المحكمة الدستورية.. بما في ذلك أي قانون، للصحافة أو أي قانون آخر، يصدره المجلس الوطني (البرلمان) أو الحكومة ويتقاطع، كما يشير أبو قرون، مع حرية الصحافة.. ولا أظن أن مثل هذه المعلومة غائبة عن ذهنه وهو يخاطب ندوة حول حرية الصحافة، لكنه آثر أن يتفاداها أو يتجاهلها وهو يتحدث عن الدستور الذي يكفل الحرية الصحفية. ü أما إشادته بأداء النيابات- والإشارة هنا إلى متابعتها قضايا الصحافة، بما في ذلك أوامرها ب«حظر النشر» قبل وصول بعض القضايا إلى منصة القضاء، فهي إشادة تحتاج إلى نظر، خصوصاً تجاهله ما يمكن وصفه بانه مما هو «معلوم بالضرورة» لأي رجل قانون من أن هذه النيابات تتبع مباشرة لجهة تنفيذية هي «وزارة العدل»- إحدى دوائر الحكومة- وبالتالي فإنه لابد أن تتطرق المناقشة لوضعية هذه النيابات وفقاً للقانون، بحيث يجب إعادة النظر في صياغة وفهم النصوص التي بنت عليها النيابة تخويلها سلطة «منع النشر»، وبحيث أن لا تمارس هذه السلطة إلا من خلال القضاء، كما أفادني بذلك حقوقي ضليع استفتيته.. فمنع النشر، وفقاً لهذه الحقوقي الصديق، هو بمثابة «رقابة قبلية» تتزيأ بثوب قانوني، لأنه من الطبيعي- في أية دولة ديمقراطية- أن يكون النشر متاحاً ومباحاً على أن يتحمل الناشرون والصحافيون مسؤولية ما يترتب عليه أمام «قاضيهم الطبيعي» من أضرار قد تلحق بأي طرف آخر معني، أكان شخصية طبيعية أو اعتبارية. ü إفادات الزميلين فيصل محمد صالح وضياء الدين بلال- أكدت في تلك الندوة- عن حق- أن حرية الصحافة لا تنفصل عن البيئة السياسية، وأنه إذا لم يكن هناك نظام ديمقراطي وفصل للسلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية وقضاء مستقل فمن الصعب جداً أن تكون هناك حريات صحفية، بينما عبر ضياء- بدقة- عن واقع الحال، عندما قال: إن ما يحدث الآن بشأن الحريات الصحفية هو تعبير عن «حالة الانتقال أو الحالة الهجينية» بين النظام الشمولي والنظام الديمقراطي.. ما يجعل من هامش الحرية «هامشاً مطاطياً»- يعني يضيق ويتسع بحسب مطلوبات وتقديرات النظام الحاكم- وإن ما يتاح الآن من حريات «عبارة عن منحة وليست حقوقاً».. ولا أدري كيف استيقن الأخ ضياء من أننا نعيش «حالة انتقال» حقيقية، لكن هذا ليس موضوعنا الآن.. فهو في كل الأحوال يتفق مع ما ذهبنا إليه، في «اضاءة» الاثنين الماضي، بأن: هامش الحرية المتاح- هو «هامش» على كل حال، بكل ما يعني الفرق بين «الهامش والقلب أو المتن» بما يجعل للسلطة القائمة حساباتها والحدود المسموح بها وما عُرف اصطلاحاً ب«الخطوط الحمراء». ü أما مستضيف الندوة، الأستاذ ياسر يوسف أمين الإعلام ب«الوطني» فقد قال «إن ايقاف الصحف يتم بناء على قوانين»، وهنا لابد أن نذكره أن «القوانين» ليست كيانات أو منظومات محايدة، خصوصاً إذا لم تصاغ في ظل نظام تشريعي ديمقراطي منضبط و«كامل الدسم»، كما أن قوله بأن «إيقاف صحيفة أو صحيفتين هو استثناء ولا يمثل موقف الحكومة.. وإن الحرية عند حزبه حق وليست منحة»، ونقول للأستاذ ياسر إن إيقاف صحيفة أو اثنتين (إدارياً) هو «الاستثناء الذي يؤكد القاعدة» وإذا كان يعتقد أن حرية الصحافة حق فلماذا لا يترُك حزبه الحق يأخذ مجراه ويحتكم الجميع في ما اختلفوا فيه إلى القضاء وينتظروا حكم القضاء الذي هو «عنوان الحقيقة» كما يقول أهل القانون؟!