حقاً للمرأة أعياد وأعياد خاصة وأن الدستور السوداني قد كفل لها حقوقاً تؤطر لحياة متوازنة فللمرأة والرجل الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى مثل التميز الايجابي وفي ذات الدستور هناك بنود تطمح لمحاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.. وفي الفترة ما بعد الاستقلال حدثت نقلات كبيرة في تعليم النساء وتناسبت التشريعات العمالية مع ضرورات عملها مع عدم التفرقة بسبب النوع أو الجنس أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي وبموجب ذلك يتحتم الاختيار لشغل الوظائف في القطاعيين عن طريق المنافسة الحرة على أساس الجدارة والكفاءة والمؤهلات.. مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي مبدأة المساواة في التدريب ومبدأ المساواة في توفير ضمانات علاقات العمل الفردية والجماعية ومن ذلك حق المشاركة في التنظيمات النقابية فترات الراحة والعمل الإضافي حيث حظر قانون العمل لسنة 1997م مواصلة عمل المرأة لأكثر من خمس ساعات دون أن تتخللها فترة راحة.. على أن لا تقل فترة الراحة اليومية مدفوعة الأجر عن ساعة كاملة كذلك هناك نص في ذلك القانون ينص على أن يكون العمل الاضافي اختيارياً للمرأة في حدود المدة المقررة حيث لا تزيد على أربع ساعات بعد ساعات العمل الرسمية مباشرة ولا يكون العمل الإضافي اجبارياً إلا في حالة الضرورة القصوى وبرضاء الطرفين.. كما أن المرأة العاملة تتمتع بإجازات عمل خاصة إضافة للإجازات العامة مثل مرافقة الزوج، إجازة العدة في حالة وفاة الزوج، إجازة أمومة (حيث تستحق المرأة العاملة وفقاً للائحة الخدمة العامة وقانون العمل لسنة1997م إجازة مدفوعة الأجر). آخرالكلام:- في إطار المبادئ العامة لمستويات العمل الدولية والعربية المتعلقة بحماية المرأة العاملة ورعايتها بحكم تكوينها الفسيلوجي ووضعها الإجتماعي ودورها المزدوج داخل الأسرة فإن تفعيل مثل هذه القوانين يصب في مصلحة المرأة العاملة.. سياج - آخر لحظة - 1284 [email protected]