تصريحات عقار .. هذا الضفدع من ذاك الورل    طموح خليجي لزيادة مداخيل السياحة عبر «التأشيرة الموحدة»    السعودية تتجه لجمع نحو 13 مليار دولار من بيع جديد لأسهم في أرامكو    خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط    عزمي عبد الرازق يكتب: قاعدة روسية على الساحل السوداني.. حقيقة أم مناورة سياسية؟    الحلو والمؤتمر السوداني: التأكيد على التزام الطرفين بمبدأ ثورة ديسمبر المجيدة    هلالاب جدة قلة قليلة..لا يقرعوا الطبل خلف فنان واحد !!    مذكرة تفاهم بين النيل الازرق والشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة    عقار يلتقي وفد المحليات الشرقية بولاية جنوب كردفان    سنار.. إبادة كريمات وحبوب زيادة الوزن وشباك صيد الأسماك وكميات من الصمغ العربي    (شن جاب لي جاب وشن بلم القمري مع السنبر)    شائعة وفاة كسلا انطلقت من اسمرا    اكتمال الترتيبات لبدء امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل بالسبت    كيف جمع محمد صلاح ثروته؟    اختيار سبعة لاعبين من الدوريات الخارجية لمنتخب الشباب – من هم؟    حكم بالسجن وحرمان من النشاط الكروي بحق لاعب الأهلي المصري حسين الشحات    شاهد بالفيديو.. القائد الميداني لقوات الدعم السريع ياجوج وماجوج يفجر المفاجأت: (نحنا بعد دا عرفنا أي حاجة.. الجيش ما بنتهي وقوات الشعب المسلحة ستظل كما هي)    المريخ السوداني يوافق على المشاركة في الدوري الموريتاني    شاهد بالفيديو.. مستشار حميدتي يبكي ويذرف الدموع على الهواء مباشرة: (يجب أن ندعم ونساند قواتنا المسلحة والمؤتمرات دي كلها كلام فارغ ولن تجلب لنا السلام) وساخرون: (تبكي بس)    شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني أبو رهف يلتقي بحسناء "دعامية" فائقة الجمال ويطلب منها الزواج والحسناء تتجاوب معه بالضحكات وتوافق على طلبه: (العرس بعد خالي حميدتي يجيب الديمقراطية)    شاهد بالفيديو.. بصوت جميل وطروب وفي استراحة محارب.. أفراد من القوات المشتركة بمدينة الفاشر يغنون رائعة الفنان الكبير أبو عركي البخيت (بوعدك يا ذاتي يا أقرب قريبة) مستخدمين آلة الربابة    مصر ترفع سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ 30 عاما    السلطات السعودية تحذر من نقل أو ايواء مخالفي انظمة الحج    هكذا قتلت قاسم سليماني    الكعبي يقود أولمبياكوس لقتل فيورنتينا وحصد لقب دوري المؤتمر    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي ليوم الأربعاء    خبير سوداني يحاضر في وكالة الأنباء الليبية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام    السودان.. القبض على"المتّهم المتخصص"    الموساد هدد المدعية السابقة للجنائية الدولية لتتخلى عن التحقيق في جرائم حرب    قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تسيطر على حريق في الخط الناقل بأربعات – صورة    دراسة "مرعبة".. طفل من كل 8 في العالم ضحية "مواد إباحية"    السعودية: وفاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    والي ولاية البحر الأحمر يشهد حملة النظافة الكبرى لسوق مدينة بورتسودان بمشاركة القوات المشتركة    مدير شرطة ولاية النيل الأبيض يترأس اجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية    الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سوداني في الطريق الصحراوي ب قنا    ماذا بعد سدادها 8 ملايين جنيه" .. شيرين عبد الوهاب    بيومي فؤاد يخسر الرهان    نجل نتانياهو ينشر فيديو تهديد بانقلاب عسكري    الغرب والإنسانية المتوحشة    رسالة ..إلى أهل السودان    بالنسبة ل (الفتى المدهش) جعفر فالأمر يختلف لانه ما زال يتلمس خطواته في درب العمالة    شركة الكهرباء تهدد مركز أمراض وغسيل الكلى في بورتسودان بقطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون    من هو الأعمى؟!    اليوم العالمي للشاي.. فوائد صحية وتراث ثقافي    حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة العاملة : الحقوق تُنتزع ولا تُعطى
نشر في الأحداث يوم 20 - 04 - 2012

انطلاقاً من مبدأ (الحقوق تنتزع ولا تعطى) انتظم صفوف الحركة النسوية المستنيرة قتال مستميت من أجل تثبيت الحقوق عبر أكثر من جبهة بصورة وجدت القبول في بعض الجوانب، بينما قوبلت بعض المطالب بانكماش نتاجا لأن بعض المجتمعات تقوقعت في دهاليز كهوف العادات والتقاليد التي لم تقعد بالمرأة فحسب دون اعتبار حقوقها على الجانب الاجتماعي، بل كان له آثاره السلبية لاعتبارها على الصعيد الانساني. ومعلوم أن حال المرأة السودانية لم تكن بدعا إزاء الحالتين ولكنها بالرغم من ذلك حققت نجاحات تاريخية على نحو فاقت به وسبقت ما تحقق للنظيراتها في أوربا وأمريكا بالرغم من أن الاخريات تقدمن عليها بارتداء جلباب الاستنارة منذ ان نلن حقوقهن السياسية في منتصف ستينيات القرن الماضي وحتى حصولهن على نسبة 25% في المؤسسات التشريعية والنقابات وخلافها.
لكن هذا النهوض لم يقابله نهوض مماثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونخص بالذكر المرأة العاملة في القطاع الخاص الذي يتسع وينمو مع سياسات التحرير وإعادة الهيكلة والمؤسسات الاستثمارية الجديدة.. ويعضد ما أشرنا اليه ان حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص في قوانين العمل السودانية 1948-2010 ضعيفة للغاية بجانب عدم اتساقها مع حقوق المرأة العاملة في الحكومة والقطاع العام من جهة، والاتفاقيات والمعايير الدولية من جهة أخرى. وأبرز المظاهر لذلك اندثار مصانع كانت تستخدم آلاف النساء، أشهرها مصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى احتكارية قيادة العمل النقابي الذي وضع نقابات عمال القطاع الخاص حقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص والنهوض بأوضاع المرأة. وفي السياق كانت المرأة العاملة محورا للنقاش بمنبر تحالف النساء السياسيات نهاية الاسبوع الماضي، حيث ابتدرت الحديث الامين العام لتحالف انتصار العقلي التي رأت ضرورة سن قوانين جديدة لحماية المرأة في الدستور المقبل، وطالبت بإلقاء (قانون النظام العام) فضلاً عن تعديل قانون العمل هو أهم قانون في البلاد.. إلى آخر. والحقوق الراهنة للمرأة العاملة في القطاع الخاص تضمنها قانون العمل 1997 المعمول به، ومشروع قانون العمل الطاري 2006 الذي تحول مع تعديلات إلى مشروع قانون العمل القومي 2010 والذي نطلق عليه مشروع قانون العمل الموحد 2011 وهي:
وتأكيد لمطالبة نادت العقلي بعدد من التوصيات وتفعيل قانون العمل الذي ينص على عدم تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة وهو ما نصت عليه المادة (19) من قانون العمل التي تقابل المادة (34) من مشروع قانون 2010 إضافة إلى عدم تشغيل النساء في ما بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً مع استثناء بعض الفئات لصالح أعمال الخدمات الاجتماعية والصحية أو أي فئات أخرى تلبية للصالح العام كما ورد في المادة (20) من قانون العمل المقابل للمادة (35) من مشروع قانون 2010 وتنص المادة (46) من قانون العمل التي تقابلها المادة (62) من المشروع، فقد أكدت على استحقاق المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينها على إجازة وضع بأجر كامل ثمانية أسابيع.
فضلاً عن عدم جواز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو الوضع، وأباح قانون العمل المعمول به الفصل في ثلاث أحوال تغاضى عنها مشروع 2010 خلال الإجازة المرضية بعد الوضع إذا ثبت العجز عن العمل وانتهاء العمل محل التعاقد خلال فترة الحمل أو الوضع وانتهاء مدة العقد المسمى الأجل.
وأشارت العقلي إلى أن مشروع القانون في المادة (64) منح المرأة العاملة إجازة عدة براتب كامل من تاريخ وفاة الزوج إذا لم تكن المرأة حبلى، فإذا كانت حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل، وفي هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع. ومن الملاحظات حول هذه الحقوق وعدم تحديد القانون- وهو لا لائحة له- الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، فجاء النص عاماً في حين أن مثل تلك الأعمال يلزم حصرها وإعادة النظر فيها بين فترة وأخرى. وعمومية النص وغياب اللائحة المفسرة أمر امتاز به قانون العمل في السودان وحده ومشروع قانون العمل الإطاري 2006 عدل مواعيد تشغيل النساء لتكون ما بين الثامنة مساء والسادسة صباحاً. وأوضحت المذكرة التفسيرية أن التعديل لمراعاة الظروف الاجتماعية للمرأة العاملة ولمقابلة مسؤولياتها العائلية وهو تعديل متفق مع المعايير الدولية، لكن مشروع قانون 2010 ألغى هذا التعديل.. والاتفاقية الدولية 98/ 148 نصت في المادة الثانية على أن العمل الليلي ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً، لكنها في ذات المادة منحت السلطات المختصة حق تقدير هذه الفترة.
وأوضحت العقلي أن قانون العمل ولا مشروع 2010 لم يتعرض للشروط اللازمة للعمل الليلي للنساء والمقررة باتفاقية العمل الليلي 1990، ومنها توفير: الإسعافات الأولية، وسيلة النقل إلى المستشفيات، المكان المخصص لراحة العاملات، المزايا والأجور، متابعة الأوضاع الصحية، توفير الخدمات الاجتماعية.. وأضاف مشروع قانون العمل الإطاري 2006 بالمادة «30» نصاً جديداً قنن منح المرأة العاملة الأجر المتساوي ذي القيمة المتساوية، وهو مبدأ مقرر في قانون الخدمة المدنية ومعمول به في الحكومة والقطاع العام وبعض منشآت القطاع الخاص، وتضمين النص في مشروع قانون 2010 ضروري، لأن نصوص قانون العمل ملزمة ومن النظام العام فكثير من منشآت القطاع الخاص لا تلتزم بالمبدأ، كما أن النص يعني احترام الحقوق الدستورية للمرأة العاملة في القطاع الخاص مثلما يعني الوفاء بالاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية رقم (100) بشأن المساواة في الأجور والسودان موقع عليها.
مضيفةً أن مشروع قانون 2010 فقد نص في المادة (10) على إتاحة فرص العمل بعدالة على أساس تكافؤ الفرص دون تمييز في الاستخدام أو المهن، ودون أي تفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجنس.. إلى آخر، وهي تقابل المادة (7) من مشروع قانون العمل الإطاري 2006 «المساواة في الاستخدام»، وهذا يتسق مع ما ورد بالاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهن، وهذا أمر إيجابي. إن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي.. ومبدأ المساواة في الاستخدام، لا يتضمنها قانون العمل المعمول به واقترحهما مشروع قانون العمل الإداري 2006 ومن المهم أن يتأكد اتحاد نقابات عمال السودان من اشتمال مشروع قانون 2010 عليهما كإضافة لحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص متفق عليها. وبعد تضمين المساواة في الأجور والمساواة في الاستخدام، فإن المرأة العاملة في الحكومة والقطاع العام حققت مزايا خاصة بها وتتمتع بمزايا بالاشتراك مع الرجل العامل، وهي غير متوافره للعاملين بالقطاع الخاص. فالحقوق الخاصة بالمرأة هي: إجازة الأمومة وساعة الرضاعة ودور الحضانة ورعاية الأطفال.. والحقوق المشتركة هي: الإجازة الدراسية، وإجازة مرافقة المريض، وإجازة مرافقة الزوج وإجازة تمثيل السودان في النشاطات الدولية والإجازات النقابية والإجازة بدون مرتب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.