انطلاقاً من مبدأ (الحقوق تنتزع ولا تعطى) انتظم صفوف الحركة النسوية المستنيرة قتال مستميت من أجل تثبيت الحقوق عبر أكثر من جبهة بصورة وجدت القبول في بعض الجوانب، بينما قوبلت بعض المطالب بانكماش نتاجا لأن بعض المجتمعات تقوقعت في دهاليز كهوف العادات والتقاليد التي لم تقعد بالمرأة فحسب دون اعتبار حقوقها على الجانب الاجتماعي، بل كان له آثاره السلبية لاعتبارها على الصعيد الانساني. ومعلوم أن حال المرأة السودانية لم تكن بدعا إزاء الحالتين ولكنها بالرغم من ذلك حققت نجاحات تاريخية على نحو فاقت به وسبقت ما تحقق للنظيراتها في أوربا وأمريكا بالرغم من أن الاخريات تقدمن عليها بارتداء جلباب الاستنارة منذ ان نلن حقوقهن السياسية في منتصف ستينيات القرن الماضي وحتى حصولهن على نسبة 25% في المؤسسات التشريعية والنقابات وخلافها. لكن هذا النهوض لم يقابله نهوض مماثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونخص بالذكر المرأة العاملة في القطاع الخاص الذي يتسع وينمو مع سياسات التحرير وإعادة الهيكلة والمؤسسات الاستثمارية الجديدة.. ويعضد ما أشرنا اليه ان حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص في قوانين العمل السودانية 1948-2010 ضعيفة للغاية بجانب عدم اتساقها مع حقوق المرأة العاملة في الحكومة والقطاع العام من جهة، والاتفاقيات والمعايير الدولية من جهة أخرى. وأبرز المظاهر لذلك اندثار مصانع كانت تستخدم آلاف النساء، أشهرها مصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى احتكارية قيادة العمل النقابي الذي وضع نقابات عمال القطاع الخاص حقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص والنهوض بأوضاع المرأة. وفي السياق كانت المرأة العاملة محورا للنقاش بمنبر تحالف النساء السياسيات نهاية الاسبوع الماضي، حيث ابتدرت الحديث الامين العام لتحالف انتصار العقلي التي رأت ضرورة سن قوانين جديدة لحماية المرأة في الدستور المقبل، وطالبت بإلقاء (قانون النظام العام) فضلاً عن تعديل قانون العمل هو أهم قانون في البلاد.. إلى آخر. والحقوق الراهنة للمرأة العاملة في القطاع الخاص تضمنها قانون العمل 1997 المعمول به، ومشروع قانون العمل الطاري 2006 الذي تحول مع تعديلات إلى مشروع قانون العمل القومي 2010 والذي نطلق عليه مشروع قانون العمل الموحد 2011 وهي: وتأكيد لمطالبة نادت العقلي بعدد من التوصيات وتفعيل قانون العمل الذي ينص على عدم تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة وهو ما نصت عليه المادة (19) من قانون العمل التي تقابل المادة (34) من مشروع قانون 2010 إضافة إلى عدم تشغيل النساء في ما بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً مع استثناء بعض الفئات لصالح أعمال الخدمات الاجتماعية والصحية أو أي فئات أخرى تلبية للصالح العام كما ورد في المادة (20) من قانون العمل المقابل للمادة (35) من مشروع قانون 2010 وتنص المادة (46) من قانون العمل التي تقابلها المادة (62) من المشروع، فقد أكدت على استحقاق المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينها على إجازة وضع بأجر كامل ثمانية أسابيع. فضلاً عن عدم جواز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو الوضع، وأباح قانون العمل المعمول به الفصل في ثلاث أحوال تغاضى عنها مشروع 2010 خلال الإجازة المرضية بعد الوضع إذا ثبت العجز عن العمل وانتهاء العمل محل التعاقد خلال فترة الحمل أو الوضع وانتهاء مدة العقد المسمى الأجل. وأشارت العقلي إلى أن مشروع القانون في المادة (64) منح المرأة العاملة إجازة عدة براتب كامل من تاريخ وفاة الزوج إذا لم تكن المرأة حبلى، فإذا كانت حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل، وفي هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع. ومن الملاحظات حول هذه الحقوق وعدم تحديد القانون- وهو لا لائحة له- الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، فجاء النص عاماً في حين أن مثل تلك الأعمال يلزم حصرها وإعادة النظر فيها بين فترة وأخرى. وعمومية النص وغياب اللائحة المفسرة أمر امتاز به قانون العمل في السودان وحده ومشروع قانون العمل الإطاري 2006 عدل مواعيد تشغيل النساء لتكون ما بين الثامنة مساء والسادسة صباحاً. وأوضحت المذكرة التفسيرية أن التعديل لمراعاة الظروف الاجتماعية للمرأة العاملة ولمقابلة مسؤولياتها العائلية وهو تعديل متفق مع المعايير الدولية، لكن مشروع قانون 2010 ألغى هذا التعديل.. والاتفاقية الدولية 98/ 148 نصت في المادة الثانية على أن العمل الليلي ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً، لكنها في ذات المادة منحت السلطات المختصة حق تقدير هذه الفترة. وأوضحت العقلي أن قانون العمل ولا مشروع 2010 لم يتعرض للشروط اللازمة للعمل الليلي للنساء والمقررة باتفاقية العمل الليلي 1990، ومنها توفير: الإسعافات الأولية، وسيلة النقل إلى المستشفيات، المكان المخصص لراحة العاملات، المزايا والأجور، متابعة الأوضاع الصحية، توفير الخدمات الاجتماعية.. وأضاف مشروع قانون العمل الإطاري 2006 بالمادة «30» نصاً جديداً قنن منح المرأة العاملة الأجر المتساوي ذي القيمة المتساوية، وهو مبدأ مقرر في قانون الخدمة المدنية ومعمول به في الحكومة والقطاع العام وبعض منشآت القطاع الخاص، وتضمين النص في مشروع قانون 2010 ضروري، لأن نصوص قانون العمل ملزمة ومن النظام العام فكثير من منشآت القطاع الخاص لا تلتزم بالمبدأ، كما أن النص يعني احترام الحقوق الدستورية للمرأة العاملة في القطاع الخاص مثلما يعني الوفاء بالاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية رقم (100) بشأن المساواة في الأجور والسودان موقع عليها. مضيفةً أن مشروع قانون 2010 فقد نص في المادة (10) على إتاحة فرص العمل بعدالة على أساس تكافؤ الفرص دون تمييز في الاستخدام أو المهن، ودون أي تفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجنس.. إلى آخر، وهي تقابل المادة (7) من مشروع قانون العمل الإطاري 2006 «المساواة في الاستخدام»، وهذا يتسق مع ما ورد بالاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهن، وهذا أمر إيجابي. إن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي.. ومبدأ المساواة في الاستخدام، لا يتضمنها قانون العمل المعمول به واقترحهما مشروع قانون العمل الإداري 2006 ومن المهم أن يتأكد اتحاد نقابات عمال السودان من اشتمال مشروع قانون 2010 عليهما كإضافة لحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص متفق عليها. وبعد تضمين المساواة في الأجور والمساواة في الاستخدام، فإن المرأة العاملة في الحكومة والقطاع العام حققت مزايا خاصة بها وتتمتع بمزايا بالاشتراك مع الرجل العامل، وهي غير متوافره للعاملين بالقطاع الخاص. فالحقوق الخاصة بالمرأة هي: إجازة الأمومة وساعة الرضاعة ودور الحضانة ورعاية الأطفال.. والحقوق المشتركة هي: الإجازة الدراسية، وإجازة مرافقة المريض، وإجازة مرافقة الزوج وإجازة تمثيل السودان في النشاطات الدولية والإجازات النقابية والإجازة بدون مرتب.