دولة إفريقية تصدر "أحدث عملة في العالم"    والي الخرطوم يدشن استئناف البنك الزراعي    الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية: نحن في الشدة بأس يتجلى!    السودان: بريطانيا شريكةٌ في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها    أول حكم على ترامب في قضية "الممثلة الإباحية"    البطولة المختلطة للفئات السنية إعادة الحياة للملاعب الخضراء..الاتحاد أقدم على خطوة جريئة لإعادة النشاط للمواهب الواعدة    شاهد بالفيديو.. "معتوه" سوداني يتسبب في انقلاب ركشة (توك توك) في الشارع العام بطريقة غريبة    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقدم فواصل من الرقص المثير مع الفنان عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالفيديو.. وسط رقصات الحاضرين وسخرية وغضب المتابعين.. نجم السوشيال ميديا رشدي الجلابي يغني داخل "كافيه" بالقاهرة وفتيات سودانيات يشعلن السجائر أثناء الحفل    شاهد بالصورة.. الفنانة مروة الدولية تعود لخطف الأضواء على السوشيال ميديا بلقطة رومانسية جديدة مع عريسها الضابط الشاب    بعد اتهام أطباء بوفاته.. تقرير طبي يفجر مفاجأة عن مارادونا    موظفة في "أمازون" تعثر على قطة في أحد الطرود    "غريم حميدتي".. هل يؤثر انحياز زعيم المحاميد للجيش على مسار حرب السودان؟    الحراك الطلابي الأمريكي    تعويضاً لرجل سبّته امرأة.. 2000 درهم    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء    معمل (استاك) يبدأ عمله بولاية الخرطوم بمستشفيات ام درمان    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء    انتدابات الهلال لون رمادي    المريخ يواصل تدريباته وتجدد إصابة كردمان    أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    بعد أزمة كلوب.. صلاح يصدم الأندية السعودية    الإمارات وأوكرانيا تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة    القلق سيد الموقف..قطر تكشف موقفها تجاه السودان    السودان..مساعد البرهان في غرف العمليات    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    إيران تحظر بث مسلسل "الحشاشين" المصري    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    يس علي يس يكتب: روابط الهلال.. بيضو وإنتو ساكتين..!!    سرقة أمتعة عضو في «الكونجرس»    تدمير دبابة "ميركافا" الإسرائيلية بتدريب لجيش مصر.. رسالة أم تهديد؟    حسين خوجلي يكتب: البرهان والعودة إلى الخرطوم    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    قوة المرور السريع بقطاع دورديب بالتعاون مع أهالي المنطقة ترقع الحفرة بالطريق الرئيسي والتي تعتبر مهدداً للسلامة المرورية    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق حول رؤية الباحث دكتور الخواض الشيخ العقاد لتعيين رئيس القضاء والقضاة وقضاء المرأة وغير المسلم


بسم الله الرحمن الرحيم
تعليق حول رؤية الباحث دكتور الخواض الشيخ العقاد لتعيين رئيس القضاء والقضاة وقضاء المرأة وغير المسلم
بقلم د. عوض الحسن النور قاضي المحكمة العليا المعار إلى محاكم دبي
[email protected]
تعيين القضاة
بعد ان طاف الباحث في طرق تعيين القضاة توصل إلى توصيات بشأن هذا التعيين ويفضل التعيين مع مراعاة الضمانات الكافية بالتركيز على الأهلية والكفاءة وأن التعيين السياسي لا يتحقق به معنى استقلال القضاء وعرج إلى تعيين رئيس القضاء بان يتم ترشيح ثلاثة يختار من بينهم رئيس الجمهورية واتفق مع الباحث في هذه المسألة وإن كنت سأفرد لإدارة القضاء مقالا وأسأل الباحث فقط ما المانع أن يترك أمر تحديد رئيس القضاء لمجلس القضاء العالي فقط دون ترشيح بانتخابه أو ترشيح الثلاثة بواسطة قضاة المحكمة العليا أو بان يخلفه الأقدم من نوابه في مرحلة قادمة ، كما كنت أرجو أن يعير أمر التكوين الفني للقاضي وخاصة لتجربة الإنقاذ في أوائل عهدها تنفيذا لمقررات مؤتمر العدل والإصلاح القانوني والتي لخصت الحركة الإسلامية في مفهومه، الذي أذاعته في السبعينات، فكرة ترجمة التقاليد القانونية الغربية وغيرها إلى الشريعة والعكس صحيح. وهو تواضع فكري وسياسي منها على درجة كبيرة من الذكاء ألجأتها إليه ضرورات شرعية ومهنية وإدارية.
حيث نبعت فكرة معهد التدريب والإصلاح القانوني في سياق النزاع الطويل الفَسِل كما يقول بروفسير عبد الله على إبراهيم بين قسمي القضائية وهما القسم المدني والقسم الشرعي. وكان هذا النزاع قد تركز في السبعينات حول خطة الرئيس نميري لتوحيد القسمين في قضائية مدمجة. وقد قرر نميري توحيد القضائية في 1972 وتراجع عن ذلك في 1976 لما بدا له من مقاومة القضاة لخطته. وكان عذر القضاة أنه كان دمجاً بيروقراطيا تحت رئيس قضاء واحد لم يعتبر تباين تدريب القضاة المدنيين عن تدريب الشرعيين. وكان الشرعيون أكثر الفئتين برَماً بالتوحيد لأنه نزع عنهم قميصًا ألبسه إياهم السيد إسماعيل الأزهري في منتصف الستينات حفظ لهم به ذاتيتهم في قضائيةٍ كانوا فيها من المستضعفين منذ نشأتها الأولى. وانتهز القضاة من القسمين اجتماعاً عقدوه مع نميري في 1974 ليسفرا عن خيبة أملهم في ذلك الدمج بل معارضتهم له على خط مستقيم. وغلبت في الشكوى من توحيد القضائية والشكوى المضادة اعتبارات المناصب وفرص الترقي وتركزت لاحقاً حول ما عرف بالكشف الموحد للقضاة. وهو كشف لم يسعد أحداً بالمرة.هذا هو السياق الذي اقترح فيه الدكتور الترابي، النائب العام، أن ينشأ المعهد فقد كتب في 20 ديسمبر 1979 مذكرة إلى مولانا خلف الله الرشيد رئيس الفضاء رحمه الله أراد بها تجاوز المشاغل البيروقراطية التي أحدقت بتوحيد القضائية إلى ما هو أبقى وأنفع للمهنة القانونية على المدى الطويل. فقد زيّن لرئيس القضاء أن ينشأ معهد عال للدراسات والتدريب القانوني ليشرف على تدريب أهل المهنة القانونية بصورة تتخطى تحويل الشرعي إلى مدني والعكس. وشدد الترابي في مذكرته على التدريب المقارن ليكتسب طلاب القانون مهارة يراوحون بها بيسر بين التقاليد القانونية من قانون إنجليزي وشريعة وقانون مدني فرنسي ويخصبونها بإعمال النظر وتطوير منهجية رصينة وكان هذا الاقتراح الفريد هو الأفق الفكري اليتيم في صراع التوحيد الأزلي في القضائية؛ ما ثار حتى أعاد فيه القضاة المدنيون والشرعيون إنتاج خصومتهم الثأرية التاريخية المعروفة.
وواضح أن الإسلاميين استرجعوا، بإيحاء من الدكتور الترابي لابد، مفهوم المعهد وحققوه في دولتهم في توصيات مؤتمر العدل والإصلاح القانوني في 1992. وما أن أقاموا المعهد في 1995 حتى انصرفوا إلى شاغل شغلهم، دائماً، و تركوه لمصيره يصارع لأجل الحياة بين أجهزة عدلية أعتى منه وأقدم مثل القضائية والنائب العام. وما جاء عام 2000 ، أي بعد خمسة أعوام من قيام المعهد، حتى بدت عليه آثار الشيخوخة المبكرة. واضطر رئيس الجمهورية، مفوضاً من المجلس العدلي، لتكوين لجنة لتقويم أدائه. واتضح للجنة أن المعهد غريب كصالحٍ في ثمود الأجهزة العدلية. وهذه حالة واحدة من حالات جفاء الحركة الإسلامية للفكر لا ترعى غرسها فيه وتتركه لسافيات الريح وزمهرير البيروقراطية. ورمز الدكتور التجاني عبد القادر من قريب لهذا الطلاق مع الفكر في الحركة الإسلاميةً بعزلة "المفكراتي" وكم أرجو تضمين قيام هذا المعهد ضمن توصياته بما يلغي المعادلة ويدرب الخريجين قبل مباشرة المهنة ويتولى أمر التدريب المستمر والتخصصي على نسق التجربة العالمية .
كما أرجو أن استميح الباحث عذرا في مخالفته الرأي في أمرين يتعلقان بتعيين القضاة
الأول : ولاية المرأة القضاء
يقول الباحث بعد أن عرض مجمل التجارب الإنسانية في تولية المرأة للقضاء فيرى أن شرط الذكورة من وجهة نظر عامة الذي جاء عليه النص في فقه الشريعة الإسلامية وزاوية الفكر البشري العام أنه شرط قائم على قاعدة اجتماعية ذات جذور ضاربة في أعماق التاريخ ومن ناحية خاصة أنه قائم في محيط البلدان الإسلامية أنه شرط قائم على قاعدة متينة من نصوص الشريعة الإسلامية الصحيحة ومن الفقه المعتمد لدى جمهور الأمة مما يرى في شرط الذكورة شرط جدير بالاعتبار ومن ثم شرطا مرعيا من بين الشروط المستوجبة عند اختيار القضاة .
أولا: ألاحظ مرونة في قول الباحث مما يخالف ما جاء قاطعا في رسالة استأذنا الدكتور يسن والذي أرجو أن يكون قد اخذ بموقف مرن من هذه القضية .
ثانيا : بعد عرض أقوال الفقهاء في مسألة تولي المرأة القضاء وبيان أدلتهم ومناقشتها تبين الآتي أن القول بجواز تولي المرأة القضاء فيما عدا الحدود والقصاص أي تكون قاضية في الأمور المالية والأحوال الشخصية والأحداث هو القول الذي تعضده عموم الأدلة ويتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية بل نسب إلى الفقيه ابن جرير الطبري بجواز تولية المرأة القضاء في كل شئ وذلك لما يأتي :
لم يحرم الدستور الانتقالي المرأة السودانية من امتهان وظيفة القضاء حيث نص في المادة 32 (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى. ويمكن للمرأة اللجوء للقضاء الدستوري
كما انه لا يوجد نص صريح يدل دلالة قطعية على منع المرأة من تولي القضاء حيث هي أدلة عامة غير صريحة في الدلالة على المدعى فهي أدلة ظنية يتطرق إليها الاحتمال والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ولا يوجد إجماع في هذه المسألة .فما ذكره الجمهور من أدلة عقلية من كونها ليست كاملة العقل والإدراك وأن عاطفتها قد تغلب عليها وغير ذلك أمور لا تنضبط فلا تصلح للعلة لأن من شروط العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا كما ان ما ذكره الجمهور من أن العلة أنها أنثى لا يسلم لهم ذلك لأن الأنوثة ليست مانعة من قبول قولها وحكمها حيث هي في الأصل كالرجل في التكاليف والأعمال إلا ما اختص بطبيعة تكوينها والقضاء ليس من ذلك وينقض قولهم هذا بقبول شهادتها والمرأة تحضر الجمع والجماعات والحج وتخرج وتختلط في الجامعات والأسواق .
وإن كون الرجل أقوى عقلا وأكثر إدراكا ليس على إطلاقه بل هو أمر نسبي .
وانقل هنا ما قال به د. محمد المختار الشنقيطي في مدونته الالكترونية تحت عنوان آراء الترابي من غير تكفير ولا تشهير تحت عنوان تنصيف شهادة المرأة : ( ومن مسائل هذا الباب تسوية الترابي بين شهادة الرجل وشهادة المرأة مطلق،خلافا لما يدل عليه ظاهر آية الدَّين في سورة البقرة من التمييز بين شهادتيْهما في المال : "واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، أن تضل إحداهما فتُذكِّر إحداهما الأخرى " لكن وضع الآية ضمن سياق أعمَّ يظهر أن الأمر من موارد الاجتهاد. فالقول بأن تنصيف الشهادة حكم مُعلَّل بظروف الزمان والمكان في عصر النبوة ، يوم كانت المرأة عديمة الخبرة في عالم التجارة والمال قولٌ وجيه. وقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية كلاما يميل فيه إلى هذا التعليل إذ قال إن"استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنما هو لإذكار إحداهما للأخرى إذا ضلت ، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة ، وهو النسيان وعدم الضبط. . فما كان من الشهادات لا يُخافُ فيه الضلال فى العادة لم تكن فيه على نصف الرجل . صحيح أن ابن تيمية لم يسوِّ شهادة المرأة بشهادة الرجل في الأموال فيما نعلم عنه ، لكنه فتح الباب للاجتهاد في ذلك إن دعت لذلك مصلحة أو اقتضته ظروف الزمان المتبدلة ، إذ يقضي كلامه هنا أن زوال الخوف من النسيان وعدم الضبط -كما هو الحال في شهادة امرأة خبيرة بالمحاسبة وإدارة الأعمال مثلا - يجعل شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل أو تفوقها. وقد رفض الإمام محمد عبده ما ذهب إليه أكثر المفسرين الأقدمين من القول بالنقص في خِلقة المرأة ذهنيا وعاطفيا ، وأن ذلك هو السبب في تنصيف شهادتها ، فقال : "تكلم المفسرون فى هذا ، وجعلوا سببه المزاج ، فقالوا : إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان ، وهذا غير متحقق ، والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات "[61]. فالشيخ عبده ربط الحكم بالظروف الاجتماعية المتغيرة ، ولم يجعل علته أبدية. والذي يتتبع أبواب الشهادة في الفقه الإسلامي باستقراءٍ متوسِّعٍ ، يجد أن مدار الأمر كله على حفظ الحقوق ، وآية ذلك عدالة الشهود وخبرتهم ، دون اعتبار لذكورة أو أنوثة. لاحظْ مثلا قبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من جراح في المذهب المالكي ، رغم أن الأصل رفض شهادة الصبي. ولاحظ قبول شهادة القابلة في قضية استهلال الوليد الدالة على ولادته حيا ، حتى قال الإمام أبو حنيفة فيما نقله عنه ابن القيم : "تجوز شهادة القابلة وحدها ، وإن كانت يهودية أو نصرانية "
وكم كان مهما التعليق على ما أرسته القاضيات السودانيات من عمل يزين المجلة القضائية وهن كثيرات لولا وقت القارئ لعددتهن واحدة واحدة فلهن التقدير .
الثاني : كما اجد نفسي على خلاف مع التقدير للباحث في اشتراطه الإسلام للقاضي لما يأتي :
ينص دستور السودان 2005
7 (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
وفي باب الحقوق والحريات ماهية وثيقة الحقوق
27 (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى،
والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن
يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان .
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
كما تنص المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والسودان انضم إلى هذه الاتفاقية وأصبحت جزءا من قوانيننا الداخلية وملزمة : يكون لكل مواطن ، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
ج. أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
كما تنص المادة 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن :
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا كان أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
وحيث إن السودان وطن متعدد الديانات والثقافات وحيث عمل بهذا المرفق من الأخوة المسيحيين رفيعي الخلق وصانوا القانون السوداني وممن ساهم في بناء مجد العمل القضائي بل وساهم في تطبيق الشريعة الإسلامية كالهرم هنري رياض الذي استند في كثير من أحكامه إلى الشريعة الإسلامية في أحكامه والقواعد القانونية التي أرساها وزوجته القاضية كرم شفيق وشقيقه المرحوم إدوارد رحمهما الله والقاضي بهيج سوريال والقاضي عادل سمير توفيق ومن القضاة الجنوبيين قبل الانفصال منهم على سبيل المثال لا الحصر القاضي أبيل ألير والقاضي جون وول والذي شغل أول رئيس قضاء بدولة الجنوب وخلفه الآن القاضي شان ريش رئيس القضاء الحالي لدولة الجنوب والقاضي جون اونقي وجون قاتوش ومن حيث وجود درجات الاستئناف والتقاضي والتفتيش الذي أراه ركنا أساسيا في تأكيد استقلال القضاء كما سأتناوله بإذن الله ودون الاصطدام بالمجتمع الدولي وهضم حقوق الأقليات .
كما إن التنظيم القضائي المعاصر ليس قضاء شخص واحد ولا درجة واحدة بل تصدر القرارات في المحاكم الاستئنافية والنقض بالإجماع أو الأغلبية . وكنت أرجو من الباحث التعليق على كثير من الأحكام الصادرة من القضاة المسيحيين لما يتوافق مع رأيه .
وحيث إن الباحث يرى من توصياته إلغاء المحكمة الدستورية أرى أن أفرد لهذا الموضوع المقال القادم بإذن الله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.