لم تتوقف الفوضى القانونية والادارية التى لازمت تسجيل شركات الكهرباء كشركات خاصة ، عند حد تجاوز قانون الشركات لسنة 1925 م الذى بموجبه تم تسجيلها ، و لا اكتفت بتجاوز الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ، و لم تكترث لقانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م ، و لم يصل الى علمها ان هنالك قانونآ للشراء و التعاقد ، و بالتالى فليس من بين اولوياتها اعمال نصوص قانون المراجعة الداخلية لاجهزة الدولة القومية لسنة 2010 م ، و بطبيعة النشأة و التكوين فهى لا تعلم ان قانون بنك السودان و قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2003م تحظر على البنوك ان ترهن اصول هذه الشركات الحكومية الا فى حال ان قدمت هذه الشركات ضمانات حصرها منشور بنك السودان رقم ( 14 لسنة 2008 م ) فى( الصكوك و السندات و اوامر الدفع المستديمة ) ، وهو مالم يتم عندما تم رهن هذه الشركات ، كما ان الهيئة العليا للرقابة الشرعية قد افتت بحرمة استلام قيمة الرهن عدآ نقدآ ( كاش)، لان صيغ المرابحة و المشاركة و المضاربة المعمول بها تلزم وجود بائع و مشترى و مقابل ، كذلك قضت فتاوى الهيئة بعدم جواز الرهن لغير المالك شخصيآ لاجراءات الرهن لأول مرة ، فمن هو المالك لهذه الشركات ؟؟ و لماذا الرهن بداية ؟ و ما هى الضرورة التى اوجبته ؟ هذه الشركات تحقق دخلآ يبلغ 18 مليار يوميآ ، فلماذا يتم رهنها و لماذا لم توف بالتزاماتها للبنوك عند اكتمال آجالها ،؟ هل تقوم هذه الشركات بتمويل جهات اخرى خفية او علنية ،؟ و كيف ستسترد هذه الاموال ،؟ وحيث ان كل الخبراء اجمعوا على تجاوز الحكومة لنسبة الاقتراض المحددة فى المادة (48) الفقرة 1 من قانون بنك السودان بتعديلاته ، فيبدوا انها محاولة اخفاء حجم العجزالفعلى لبند ايرادت الموازنة ، او لاغراض تغطية مصروفات غير معتمدة ، فمن هى الجهة التى اجازت لشركات و مؤسسات القطاع العام وحتى الحكومات الولائية و الوزرات الاتحادية الى التعامل مباشرة مع البنوك التجارية و الاستيلاء بغطاء حكومى على السيولة المتوفرة لديها و حرمان الانشطة الانتاجية الاقتصادية الاخرى من اى فرص للتمويل ، وهو فى احسن الاحوال تجنيب بطريقة اخرى و لا عزاء للسيد النائب الاول و لجنته المكلفة بمنع التجنيب فى اجهزة الدولة القومية ، هذه الشركات ( الحكومية ) الخاصة التى ابدى السيد المراجع العام و برلمان الحكومة انزعاجهما الشديد مما يدور فيها ، و قد حمل التقرير الاخير للمراجع العام بشدة على وزارة الكهرباء و شركاتها ، الامر الذى نفاه السيد وزير الكهرباء ، مما حدا بالسيد المراجع العام الى تأكيد المعلومات التى احتوى عليها تقريره ، نخصص هذه المساحة اليوم لمخالفات هذه الشركات لقانون الخدمة المدنية لسنة 2007 م ، حيث عرف القانون أجهزة الدولة القومية " يقصد بها أى مرفق تابع للحكومة القومية ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، الوزارات القومية والوحدات التابعة لها ، المؤسسات الدستورية والأجهزة التابعة لها ، السلطة القضائية والأجهزة التابعة لها ، القوات المسلحة ، الشرطة ، الأمن ، الهيئات العامة ، الشركات التى تمتلكها الحكومة القومية بنسبة 100% ، الشركات التى تساهم الحكومة فيها بنسبة أكثر من 50% أو المشروعات التى تمولها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، بنك السودان المركزى والمصارف الحكومية التجارية القومية والمتخصصة ، وفقط استثنى قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م حسب المادة (5) (أ ) شاغلو المناصب الدستورية ،(ب) الهيئة التشريعية القومية ،(ج ) القضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل ، (د ) أفراد قوات الشعب المسلحة والشرطة القومية والأمن وخدمات الحياة البرية والسجون ،(ه) ،(و ) العاملون بالخدمة المدنية الولائية ، وحددت المادة (13) يكون لكل وحدة تنظيم إداري ، يتضمن الرسالة ، الغايات، الأهداف، الاختصاصات ، الهيكل التنظيمي والوظيفي ، الوصف الوظيفي ، وأدلة العمل والمسارات الوظيفية للعاملين في إطار نظم إدارة الموارد البشرية المجازة من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ، و المادة (14) تصنف وترتب كل وظائف الخدمة المدنية القومية على أساس واجباتها ومسئولياتها ومتطلبات التأهيل اللازمة لأدائها على الوجه الذي تحدده استراتيجيات وسياسات الإصلاح الإداري وخطط تقويم الوظائف وترتيبها المجازة بوساطة مجلس الوزراء ، كما شددت المادة (19) على وجوب الالتزام بالمادة ( 136) من الدستور الانتقالى لسنة 2005م لاغراض التعيين ، و التاكيد فى المادة (28) على الأجر المتساوي للعمل المتساوي ، اذآ فكل ما يتعلق بالجوانب الادارية و التنظيمية و شروط الخدمة يجب ان يجاز من مجلس الوزراء ، الا ان ذلك لم يحدث و تمت اجازة الهيكل التنظيمى و جدول الوظائف وشروط الخدمة من مجلس ادارة الشركات ، كما انها تقوم بالتعيين لمدخل الخدمة مباشرة و ليس عن طريق لجنة الاختيار كما ينص القانون ، و اوجدت مسميات وظيفية غير موجودة بالقانون ، و سلمت مسؤليات مالية و ادارية لمتدربين و عينت الخريجين رؤساءآ للاقسام فى وجود من اطول خدمة و اكثر خبرة ، الا ان الادهى و الامر ان هذه الشركات اجازت لنفسها لائحة للجزاءات غير مبالية بقانون محاسبة العاملين لسنة 2007 م ، فهى لا تبالى بأى قانون !! نواصل [email protected]