تقدم ممثل الدفاع في قضية قاتلة زوجها بالفأس بضاحية الحاج يوسف بطعن للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع لمحاكمة المتهم تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد. وكانت محكمة الموضوع قد برأت المتهمة من التهمة الموجهة إليها. وتعود وقائع البلاغ إلى أن المتهمة أبلغت تفيد بأنها وجدت زوجها الذي يعمل خفيراً بإحدى المدارس بضاحية الحاج يوسف مقتولاً في مكان عمله وبعد تدوين بلاغ بالواقعة وبالبحث والتحري أشارت أصابع الاتهام للزوجة وبالتحري أقرّت بارتكابها للجريمة وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه. وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع واستجواب المتهمة أصدرت المحكمة حكماً ببراءة الزوجة من التهمة الموجهة إليها لعدم كفاية الأدلة ضدها. وبرفع أوراق البلاغ لمحكمة الاستئناف للتاييد أمرت بإعادة أوراق البلاغ ومحاكمة المتهمة تحت المادة 130 القتل العمد. الوطن