البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    السودان.."عثمان عطا" يكشف خطوات لقواته تّجاه 3 مواقع    افتتاح المعرض الصيني بالروصيرص    أنا وعادل إمام    القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا "السودان"    كواسي أبياه يراهن على الشباب ويكسب الجولة..الجهاز الفني يجهز الدوليين لمباراة الأحد    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد محمد عوض يتغزل في الحسناء المصرية العاشقة للفن السوداني (زولتنا وحبيبتنا وبنحبها جداً) وساخرون: (انبراش قدام النور والجمهور)    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    رسميا.. كأس العرب في قطر    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع الشركات الحكومية.. في قانون 2015م
نشر في الراكوبة يوم 08 - 08 - 2015

لابد من ازجاء الشكر للأساتذة في اللجنة القانونية على مدنا بالمذكرة التوضيحية ،و لسرعة تعليقهم على ما جاء في هذة الصحيفة بخصوص قانون الشركات لسنة 2015م، ووضع الشركات الحكومية فيه ، وبالرغم من اعتذارهم بعدم الخوض في التعقيدات والاشكالات القانونية التي افرزتها تعديلات 1996م ، فلا دليل هنا على أن وضع الشركة بدون تلك التعديلات هو الافضل لجهة ان هذه الشركات الحكومية هى مال عام ، و ليس واضحآ كيف سيحافظ على شخصيتها الاعتبارية المنفصلة عن الحكومة ، ولا شواهد تظهر اي قدر من الاستغلالية في إدارة هذه الشركات لاسيما وأن مجلس الادارة تعينه الجمعية العمومية وهي الجهات الحكومية المالكة للأسهم
وبالتالي فإن أي حديث عن الاستقلالية بعد التعيين يحتاج الى اثبات ، انطلاقا من هذا الوضع فإن مسألة استقلال الشركات الحكومية عن الحكومة يظل أمرا بعيد المنال ، هذا الامر يثير الجدل خاصة فيما يتعلق بالمسائل الشرعية تجاه المعاملات المالية و ليس خافيآ ان معظم الشركات الحكومية تتعامل فى شراء الاوراق المالية او النقد وهو امر مختلف عليه ، و لان مجالس الادرات تتدخل فى العمل التنفيذى اليومى فان هذه التدخلات و التصرفات التى ربما تهدر المال العام او لا تحسن التصرف فيه يمكن التملص من تبعاتها القانونية لجهة عدم الاختصاص رغم تغولها على صلاحية المدير العام، ومن الناحية الاخرى فان المقال لم يعترض على تبعية هذه الشركات للحكومة وانما و انما جاء الاعراض ضد الغاء الضوابط التي وردت في تعديل 1996م وهي ضوابط أكثر حاكمية مما ورد في قانون 2015م ، كما أن فترة الانذار (60) يوما وضعت فى نية المشرع لاعطاء وزير العدل فترة كافية ليتمكن من حل سبب التقاضي وديا ان امكن ذلك وليس لاعاقة عملية التقاضي، هذا امر يثير الاهتمام باعتراف جهات عدلية بان تنفيذ الاحكام تواجهه عقبات قانونية ، وهذا قول مردود لان مراحل الاستئناف والطعون هي درجات في تسلسل الاحكام
، اما عرقلة التنفيذات بعد إستيفاء كل مراحل التقاضي فهو ربما لا يخرج عن كونه تدخل من الأجهزة الحكومية ، شواهد كثيرة على تدخلات بإيقاف اوامر التنفيذ باساليب مختلفة لايد فيها للقضاء ومراحل التقاضي ، ولذلك فإن تجاوز الضوابط في تعديل 1996م لتسهيل عملية مقاضاة الشركات الحكومية نص معيب قانونآ ولا جدوى له ، أما المعاملة الخاصة فأن الحكومة تعامل من تشاء بغير حساب سوى كان شركة خاصة او حكومية ، فردا أو جماعة ... ، الوضع القانوني الجديد يثير أشكالات أكثر مما يضع من حلول لمشكلات الشركات الحكومية التى تم تسجيلها شركات خاصة الخاصة، ويتضح ذلك من خلال نصوص المواد ( 29 ) و ( 30 ) و ( 31 ) وهي قيود تثبت سجلات المحكمة التجارية مقدار الجدل القانوني والتفاسير والحجج والثغرات التي تفترض حسن النية إذا أنتج فعلا أخر يخالف أي قانون أخر ، وتحديدا القانوني الجنائي ، أما تطبيق المواد ( 51 ) و ( 52 ) فربما اصبحت مجالا خصبا لاثارة الاختلافات لان اعضاء مجلس الادارة في الشركات الحكومية لايمثلون الجمعية العمومية مباشرة فهنالك بعض الشركات الحكومية يتم تعيين مجلس الادارة فيها بقرار من مجلس الوزراء وربما لا يعكس هذا التعيين ارادة المساهمين بنص القانون مباشرة ،، نواصل
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.