ردود أفعال واسعة حول إعادة المحكمة الدستورية ضابط شرطة الى الخدمة، وابطال قرار إحالته، وتأكيدها على عدم دستورية محاكم الشرطة في الجرائم المدنية والإدارية والجنائية، استناداً إلى قانون المحكمة الدستورية للعام 2005م، حيث انتقد قانونيون وجود أكثر من نظام قضائي بالبلاد، الأمر الذي يتعارض مع الدستور، وتنص الفقرة (أ) من سلطات المحكمة بالفصل الثالث على النظر والحكم، وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور . سلطات واختصاصات: وقطع أستاذ القانون العام بجامعة النيلين بروفيسور يس عمر يوسف، بعدم دستورية محاكم الشرطة قبل التعديل الأخير، باعتبار أن الدستور لم ينص عليها كما نص على محاكم القوات المسلحة، والآن أصبحت لها اختصاصات وسلطات قضائية، فيما يتعلق بمنسوبي الشرطة، وتأدية أعمالهم، والقاعدة العامة في كافة الدساتير المتحضرة أن المحاكم المختصة بتطبيق القانون على جميع أفراد الشعب دون تمييز بسبب وظائفهم، إلا في حالات استثنائية ضيقة كمحاكم القوات المسلحة والشرطة، لكن الدساتير حددت المخالفة فإذا كانت في الجرائم الجنائية، وفق القانون الجنائي للعام 1991م موقعها المحاكمة العادية، حتى خارج إطار العمل، وولاية القضاء وفقاً للدستور هي ولاية عامة للفصل في النزاعات بين الأفراد وبين الأفراد والدولة، ومحاكمة الجرائم التي ينص عليها القانون الجنائي، أو أي قانون جنائي آخر، ويضيف البروفيسور إذا ارتكب أحد منسوبي القوات النظامية جريمة جنائية، ينص الدستور الجنائي رقم 19 على أن يعرض الأمر على رئيس الوحدة، فإذا أراد محاكمته فلا تنظر المحاكم العادية بتلك الدعوى، حتى ولو كانت الجريمة خارج ممارسة عمله، ولا شك أنه يخل بالمساواة أمام القانون ويهضم حقوق المدنيين. حماية النظام: وبين البروفيسور يس عمر اختلاف الفقهاء في دستورية المحاكم العسكرية، وقال إن الرأي الراجح تفسيرها غير دستورية، ولكن دول العالم الثالث من بينهم السودان الذي كثرت فيه الانقلابات العسكرية فسرتها بالدستورية، والمقصود بالتفسير حماية النظام، وهذا مخالف لمواثيق حقوق الإنسان، كما يجوز للمحكمة الدستورية إذا انطوى حكم السلطة القضائية على مخالفة واضحة للدستور، أن تلغي أحكام السلطة وفي هذا سابقة كنت أحد أطرافها، علماً بأن الفقرة (19) من المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية للعام 2005 يتناقض مع الدستور وطالب عمر بضرورة تعديل الفقرة لعدم دستوريتها. بينما يرى المحامي ساطع الحاج أن محاكم الشرطة غير دستورية باعتبار أن النظام القضائي واحد، وفي قضية الضابط الذي تم إرجاعه أخرجت المحكمة حكماً بابطال قرار محاكم الشرطة، بموجب سابقة أي أن القرارات الصادرة من محاكم الشرطة غير دستورية، ويفترض إلزام المؤسسات بالغائها حال قيامها. قضاء غير طبيعي: وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عمرو كمال، إن القضاء يعني خضوع كل الأفراد والمؤسسات لنظام قضائي واحد، باختلاف درجاته حسب طبيعة القضايا، وهذا أحد دعائم وركائز مبدأ سيادة القانون، حتى ولو كانت الدولة أو منسوبيها أحد أطراف النزاع، والمفهوم يؤيد أن المحاكم الخاصة ليست من أسس القضاء ويُعد قضاءاً غير طبيعي، باعتبار أنها تبت في نزاعات تتبع لمؤسسات الدولة، أما ما يتعلق بالقوانين النظامية لطبيعتها الخاصة وحساسية أعمالها يُفترض أن تُدار بقدر من السرية، حسب ما يقتضيه الأمر، لذلك تم إنشاء المحاكم الخاصة بقوات الجيش والشرطة، لمحاسبة مايقومون به من أعمالهم التي يتم تكليفهم بها مثل الضبط والربط والأوامر العسكرية. اختلاف الآراء: يواصل عمرو فيما يتعلق بمخالفات النظاميين تجاه المدنيين يوجد رأيان، حيث يرى كثيرون أن تخضع النزاعات والدعاوي الى القضاء الطبيعي، بينما يقول البقية إن تخضع للمحاكم المتخصصة، إذ أن أحد أطرافها من منسوبي القوات النظامية، وعن احتمالية ظلم المدنيين وهضم حقوقهم في مثل هذه المحاكمات، قال المحامي إنها مخالفة قانونية ودستورية، فالقانون المدني يقوم على احترام البنود الأساسية وحقوق الإنسان بجانب الأسس الدستورية، وفي حالة مخالفة أحد منسوبيها بما يقتضي فصله من الخدمة فللمحكمة ذلك، ولكن يعاب عليها حرمان المتهم من الدفاع عن نفسه بالقدر اللازم أو ظهور محام بدلاً عنه، ولكنها تسمح فقط بمايعرف بصديق المتهم الذي لا يستطيع الترافع بصورة قانونية كاملة، ويقتصر دوره في تقديم النصح دون مخاطبة المحكمة بشكل مباشر. ازدواجية الحريات: ويقول المحامي نبيل أديب إن محاكم الشرطة يمكن أن تكون دستورية لو تعلقت باللوائح الشرطية، ولو كانت القوانين عامة يجب أن تخضع للسلطة القضائية، وأي قرار منها يكون باطلاً، ولا شك أن قرار المحكمة الدستورية قابل للتنفيذ، ولا يسُتثنى أياً من أجهزة الدولة حسب قانونها، وفي حالة المخالفة يجوز لها التنفيذ بالقوة الجبرية. وحول مشروعية تعديل قوانين المحاكم الخاصة لمواءمتها مع الدستور، قال أديب إن القوانين كانت غامضة وتجيز محاكمة غير النظاميين في قضايا طرفها شرطي كمثال، ولذلك يجب على الهيئة التشريعية إما إصدار قوانين بديلة أو إلغائها دون الحاجة لتعديلها، وبالنسبة للشرطة من المفترض أن يتم تعديل بعض قوانينها لتتسق مع الدستور، ولكن جميع البرلمانات منذ العام 2005 حتى الآن لم تقم بما يتوجب عليها، وحذر المحامي من حدوث فراغ قانوني حال عدم تدخل الجهة التشريعية، ونوه الى ازدواجية الحريات الميسرة بالدستور والموجودة بالقوانين، فهناك قوانين تنتهك مبادئ أساسية في وثيقة الدستور. محكومة بقانون: وقطع مصدر شرطي رفيع بقانونية المحاكم الشرطية لإنشائها بقانون مجاز من المجلس الوطني، ومحكومة بقوانين وسلطات محدودة منصوص عليها في المحاكم العليا والاستئناف، والحديث عن عدم دستوريتها عار من الصحة. ويقول المدير الأسبق للجمارك الفريق صلاح أحمد الشيخ إن المقصود بمحاكمات الشرطة ضبط الآداء والانضباط الداخلي، وذلك وفقاً لقانون الشرطة للعام 2008م، وأي تساهل مع منسوبي الشرطة يؤدي إلى تفلتات خاصة وأنهم يحملون أسلحة، وإذا كان أحد أطراف المخالفة مدنياً فلا علاقة لمحاكم الشرطة بها، وعن وجود تناقضات بقانون الشرطة مع الدستور أجاب أنه من صنع البشر ومن الطبيعي وجود ثغرات به. اخرلحظة