وزيرالخارجية يقدم خطاب السودان امام مؤتمر القمة الإسلامية ببانجول    مشار وكباشي يبحثان قضايا الاستقرار والسلام    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل تمتين علاقات البلدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    راصد الزلازل الهولندي يحذر مجدداً: زلزال قوي بين 8 و10 مايو    (تاركو) تعلن استعدادها لخدمات المناولة الأرضية بمطار دنقلا والمشاركة في برنامج الإغاثة الإنسانية للبلاد    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    انتفاضة الجامعات الأمريكية .. انتصار للإنسان أم معاداة للسامية؟    بوتين يحضر قداس عيد القيامة بموسكو    أول اعتراف إسرائيلي بشن "هجوم أصفهان"    "الآلاف يفرون من السودان يومياً".. الأمم المتحدة تؤكد    برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد    وفاة بايدن وحرب نووية.. ما صحة تنبؤات منسوبة لمسلسل سيمبسون؟    وداعاً «مهندس الكلمة»    النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات يدلي بالمثيرأسامة عطا المنان: سنكون على قدر التحديات التي تنتظر جميع المنتخبات    الجنرال كباشي فرس رهان أم فريسة للكيزان؟    ريال مدريد يسحق قادش.. وينتظر تعثر برشلونة    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة لها مع زوجها وهما يتسامران في لحظة صفاء وساخرون: (دي محادثات جدة ولا شنو)    شاهد بالصور والفيديو.. رحلة سيدة سودانية من خبيرة تجميل في الخرطوم إلى صاحبة مقهى بلدي بالقاهرة والجمهور المصري يتعاطف معها    غوارديولا يكشف عن "مرشحه" للفوز ببطولة أوروبا 2024    ريال مدريد ثالثا في تصنيف يويفا.. وبرشلونة خارج ال10 الأوائل    تمندل المليشيا بطلبة العلم    ((كل تأخيرة فيها خير))    الربيع الامريكى .. الشعب العربى وين؟    الإتحاد السوداني لكرة القدم يشاطر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الأحزان برحيل نجله محمد    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    مستشار سلفاكير يكشف تفاصيل بشأن زيارة" كباشي"    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    قائد السلام    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    العقاد والمسيح والحب    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم الخاصة.. اتهام باختلال الميزان
نشر في الراكوبة يوم 05 - 11 - 2016

ردود أفعال واسعة حول إعادة المحكمة الدستورية ضابط شرطة الى الخدمة، وابطال قرار إحالته، وتأكيدها على عدم دستورية محاكم الشرطة في الجرائم المدنية والإدارية والجنائية، استناداً إلى قانون المحكمة الدستورية للعام 2005م، حيث انتقد قانونيون وجود أكثر من نظام قضائي بالبلاد، الأمر الذي يتعارض مع الدستور، وتنص الفقرة (أ) من سلطات المحكمة بالفصل الثالث على النظر والحكم، وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور
.
سلطات واختصاصات:
وقطع أستاذ القانون العام بجامعة النيلين بروفيسور يس عمر يوسف، بعدم دستورية محاكم الشرطة قبل التعديل الأخير، باعتبار أن الدستور لم ينص عليها كما نص على محاكم القوات المسلحة، والآن أصبحت لها اختصاصات وسلطات قضائية، فيما يتعلق بمنسوبي الشرطة، وتأدية أعمالهم، والقاعدة العامة في كافة الدساتير المتحضرة أن المحاكم المختصة بتطبيق القانون على جميع أفراد الشعب دون تمييز بسبب وظائفهم، إلا في حالات استثنائية ضيقة كمحاكم القوات المسلحة والشرطة، لكن الدساتير حددت المخالفة فإذا كانت في الجرائم الجنائية، وفق القانون الجنائي للعام 1991م موقعها المحاكمة العادية، حتى خارج إطار العمل، وولاية القضاء وفقاً للدستور هي ولاية عامة للفصل في النزاعات بين الأفراد وبين الأفراد والدولة، ومحاكمة الجرائم التي ينص عليها القانون الجنائي، أو أي قانون جنائي آخر، ويضيف البروفيسور إذا ارتكب أحد منسوبي القوات النظامية جريمة جنائية، ينص الدستور الجنائي رقم 19 على أن يعرض الأمر على رئيس الوحدة، فإذا أراد محاكمته فلا تنظر المحاكم العادية بتلك الدعوى، حتى ولو كانت الجريمة خارج ممارسة عمله، ولا شك أنه يخل بالمساواة أمام القانون ويهضم حقوق المدنيين.
حماية النظام:
وبين البروفيسور يس عمر اختلاف الفقهاء في دستورية المحاكم العسكرية، وقال إن الرأي الراجح تفسيرها غير دستورية، ولكن دول العالم الثالث من بينهم السودان الذي كثرت فيه الانقلابات العسكرية فسرتها بالدستورية، والمقصود بالتفسير حماية النظام، وهذا مخالف لمواثيق حقوق الإنسان، كما يجوز للمحكمة الدستورية إذا انطوى حكم السلطة القضائية على مخالفة واضحة للدستور، أن تلغي أحكام السلطة وفي هذا سابقة كنت أحد أطرافها، علماً بأن الفقرة (19) من المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية للعام 2005 يتناقض مع الدستور وطالب عمر بضرورة تعديل الفقرة لعدم دستوريتها.
بينما يرى المحامي ساطع الحاج أن محاكم الشرطة غير دستورية باعتبار أن النظام القضائي واحد، وفي قضية الضابط الذي تم إرجاعه أخرجت المحكمة حكماً بابطال قرار محاكم الشرطة، بموجب سابقة أي أن القرارات الصادرة من محاكم الشرطة غير دستورية، ويفترض إلزام المؤسسات بالغائها حال قيامها.
قضاء غير طبيعي:
وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عمرو كمال، إن القضاء يعني خضوع كل الأفراد والمؤسسات لنظام قضائي واحد، باختلاف درجاته حسب طبيعة القضايا، وهذا أحد دعائم وركائز مبدأ سيادة القانون، حتى ولو كانت الدولة أو منسوبيها أحد أطراف النزاع، والمفهوم يؤيد أن المحاكم الخاصة ليست من أسس القضاء ويُعد قضاءاً غير طبيعي، باعتبار أنها تبت في نزاعات تتبع لمؤسسات الدولة، أما ما يتعلق بالقوانين النظامية لطبيعتها الخاصة وحساسية أعمالها يُفترض أن تُدار بقدر من السرية، حسب ما يقتضيه الأمر، لذلك تم إنشاء المحاكم الخاصة بقوات الجيش والشرطة، لمحاسبة مايقومون به من أعمالهم التي يتم تكليفهم بها مثل الضبط والربط والأوامر العسكرية.
اختلاف الآراء:
يواصل عمرو فيما يتعلق بمخالفات النظاميين تجاه المدنيين يوجد رأيان، حيث يرى كثيرون أن تخضع النزاعات والدعاوي الى القضاء الطبيعي، بينما يقول البقية إن تخضع للمحاكم المتخصصة، إذ أن أحد أطرافها من منسوبي القوات النظامية، وعن احتمالية ظلم المدنيين وهضم حقوقهم في مثل هذه المحاكمات، قال المحامي إنها مخالفة قانونية ودستورية، فالقانون المدني يقوم على احترام البنود الأساسية وحقوق الإنسان بجانب الأسس الدستورية، وفي حالة مخالفة أحد منسوبيها بما يقتضي فصله من الخدمة فللمحكمة ذلك، ولكن يعاب عليها حرمان المتهم من الدفاع عن نفسه بالقدر اللازم أو ظهور محام بدلاً عنه، ولكنها تسمح فقط بمايعرف بصديق المتهم الذي لا يستطيع الترافع بصورة قانونية كاملة، ويقتصر دوره في تقديم النصح دون مخاطبة المحكمة بشكل مباشر.
ازدواجية الحريات:
ويقول المحامي نبيل أديب إن محاكم الشرطة يمكن أن تكون دستورية لو تعلقت باللوائح الشرطية، ولو كانت القوانين عامة يجب أن تخضع للسلطة القضائية، وأي قرار منها يكون باطلاً، ولا شك أن قرار المحكمة الدستورية قابل للتنفيذ، ولا يسُتثنى أياً من أجهزة الدولة حسب قانونها، وفي حالة المخالفة يجوز لها التنفيذ بالقوة الجبرية.
وحول مشروعية تعديل قوانين المحاكم الخاصة لمواءمتها مع الدستور، قال أديب إن القوانين كانت غامضة وتجيز محاكمة غير النظاميين في قضايا طرفها شرطي كمثال، ولذلك يجب على الهيئة التشريعية إما إصدار قوانين بديلة أو إلغائها دون الحاجة لتعديلها، وبالنسبة للشرطة من المفترض أن يتم تعديل بعض قوانينها لتتسق مع الدستور، ولكن جميع البرلمانات منذ العام 2005 حتى الآن لم تقم بما يتوجب عليها، وحذر المحامي من حدوث فراغ قانوني حال عدم تدخل الجهة التشريعية، ونوه الى ازدواجية الحريات الميسرة بالدستور والموجودة بالقوانين، فهناك قوانين تنتهك مبادئ أساسية في وثيقة الدستور.
محكومة بقانون:
وقطع مصدر شرطي رفيع بقانونية المحاكم الشرطية لإنشائها بقانون مجاز من المجلس الوطني، ومحكومة بقوانين وسلطات محدودة منصوص عليها في المحاكم العليا والاستئناف، والحديث عن عدم دستوريتها عار من الصحة.
ويقول المدير الأسبق للجمارك الفريق صلاح أحمد الشيخ إن المقصود بمحاكمات الشرطة ضبط الآداء والانضباط الداخلي، وذلك وفقاً لقانون الشرطة للعام 2008م، وأي تساهل مع منسوبي الشرطة يؤدي إلى تفلتات خاصة وأنهم يحملون أسلحة، وإذا كان أحد أطراف المخالفة مدنياً فلا علاقة لمحاكم الشرطة بها، وعن وجود تناقضات بقانون الشرطة مع الدستور أجاب أنه من صنع البشر ومن الطبيعي وجود ثغرات به.
اخرلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.