«زيارة غالية وخطوة عزيزة».. انتصار السيسي تستقبل حرم سلطان عُمان وترحب بها على أرض مصر – صور    تدني مستوى الحوار العام    مخرجو السينما المصرية    د. ياسر يوسف إبراهيم يكتب: امنحوا الحرب فرصة في السودان    هل ينقل "الميثاق الوطني" قوى السودان من الخصومة إلى الاتفاق؟    كلام مريم ما مفاجئ لناس متابعين الحاصل داخل حزب الأمة وفي قحت وتقدم وغيرهم    الأمن، وقانون جهاز المخابرات العامة    مرة اخري لأبناء البطانة بالمليشيا: أرفعوا ايديكم    تأخير مباراة صقور الجديان وجنوب السودان    أمجد فريد الطيب يكتب: اجتياح الفاشر في دارفور…الأسباب والمخاطر    الكابتن الهادي آدم في تصريحات مثيرة...هذه أبرز الصعوبات التي ستواجه الأحمر في تمهيدي الأبطال    شاهد بالصورة.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأزياء قصيرة ومثيرة من إحدى شوارع القاهرة والجمهور يطلق عليها لقب (كيم كارداشيان) السودان    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    من سلة غذاء إلى أرض محروقة.. خطر المجاعة يهدد السودانيين    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    تفشي حمى الضنك بالخرطوم بحري    بالصور.. معتز برشم يتوج بلقب تحدي الجاذبية للوثب العالي    المخدرات.. من الفراعنة حتى محمد صلاح!    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    محمد سامي ومي عمر وأمير كرارة وميرفت أمين في عزاء والدة كريم عبد العزيز    مسؤول بالغرفة التجارية يطالب رجال الأعمال بالتوقف عن طلب الدولار    لماذا لم يتدخل الVAR لحسم الهدف الجدلي لبايرن ميونخ؟    مصر تكشف أعداد مصابي غزة الذين استقبلتهم منذ 7 أكتوبر    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر.. معلومات جديدة وتعليق كندي    النفط يتراجع مع ارتفاع المخزونات الأميركية وتوقعات العرض الحذرة    توخيل: غدروا بالبايرن.. والحكم الكارثي اعتذر    النموذج الصيني    غير صالح للاستهلاك الآدمي : زيوت طعام معاد استخدامها في مصر.. والداخلية توضح    مكي المغربي: أفهم يا إبن الجزيرة العاق!    موريانيا خطوة مهمة في الطريق إلى المونديال،،    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    الجنيه يخسر 18% في أسبوع ويخنق حياة السودانيين المأزومة    إسرائيل: عملياتنا في رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    الولايات المتحدة تختبر الذكاء الاصطناعي في مقابلات اللاجئين    كل ما تريد معرفته عن أول اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل.. كامب ديفيد    زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطليق زوجة لاعتداء زوجها عليها بالضرب
نشر في الراكوبة يوم 01 - 06 - 2012

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حق أم لأربعة أبناء في مؤخر مهرها، بعد أن قضت لها بالطلاق البائن من زوجها، بناء على طلبها، للضرر، على خلفية قيامه بضربها والاعتداء عليها، مؤكدة حق كل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما.
وفي التفاصيل أقامت زوجة دعوى أمام المحكمة الشرعية مختصمة زوجها، قائلة إنها زوجته شرعا وأنجبت أربعة أولاد (عامان وخمسة وسبعة) إضافة إلى طفلة عمرها 11 شهرا، وإنهم تحت حضانتها، وزوجها يسيء إليها ويضربها ويشتمها ويهددها، ولم يؤمن لها المسكن الشرعي، ولم ينفق عليها، وطلبت من المحكمة الحكم لها بتطليقها للضرر، وإلزام زوجها بالمهر المؤجل وقدره 30 ألف درهم، والنفقة لها ولأولادها ومصروفات التعليم.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية على زوجها بطلقة واحدة بائنة للضرر، وعليها إحصاء عدتها اعتبارا من صيرورة الحكم باتا، وبمهرها المؤجل وقدره 30 ألف درهم، ونفقة شهرية 3500 درهم للمأكل والملبس، ومبلغ 2000 درهم أجرة مسكن من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق باستمرار، عدا 1500 درهم تمتد حتى صيرورة حكم الطلاق باتا، واستمرار أجرة السكن لحضانتها للصغار ماداموا بحضانتها، كما ألزمت الزوج بدفع 4000 درهم نفقة أولاد شهريا، لكل واحد منهم 1000 درهم، إضافة إلى 22 ألف درهم نفقات دراسية وتعليم للصغيرتين، وتسليمها صورة من خلاصة القيد وبطاقات الهوية وصور جوازات الأولاد، ورفض بقية الطلبات.
وحسب «الامارات اليوم» عدلت محكمة الاستئناف الحكم إلى إلزام الزوج بدفع نفقة لها ولأولادها 4000 درهم شهريا تكون بالتساوي، يتم اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى، وبأجرة سكن (مبلغ 2000 درهم شهريا) اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى، وتستمر نفقة الزوجة حتى انتهاء العدة، والحكم بالتفريق بين الزوجين للضرر، واعتبار التفريق طلاقا بائنا بينونة صغرى، والعدة على الزوجة أصولا، والحكم بأجور الدراسة للبنتين، يدفع للمدعية مبلغ 22 ألفا و455 درهما عن فترة الدراسة عن أربع سنوات من 2008 حتى 2010، وتسليم المدعية صور جوازات سفر الأولاد والبطاقات وخلاصة القيد، ورفض بقية الطلبات.
ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين، فطعنا عليه بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أيدت حق الزوجة في الحصول على مؤجل مهرها، موضحة أن المقرر قانونا أنه يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، ومفاده أن المؤجل يكون مستحقا بالوفاة أو البينونة وليس من حق الزوجة أن تطالب به قبل ذلك ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك، وإلا جرى الأمر على ما عليه العرف في البلد الذي أنشئ فيه العقد، إذ إن المعروف عرفا مثل المشروط شرطا، ولما كان ذلك وكانت البينونة نوعين: صغرى وكبرى، والصغرى هي التي لا تحل المطلقة بعدها لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين، وكبرى لا تحل المطلقة بعدها لمطلقها إلا بعد انتهاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.
ومن ثم فإنه في حالتي البينونة يحل المهر المؤجل ويكون من حق الزوجة أن تطالب به، ووجب على القاضي إجابته، ولما كان من الثابت أن المدعية طلقت من المدعي بطلقة بائنة بينونة صغرى، فمن ثم وجب لها مؤجل مهرها، ويتعين الحكم لها به متى طلبته، وإذا خالف الحكم هذا النظر وقضى بعدم استحقاقها لمؤجل مهرها، فإنه يكون معيبا بمخالفة الشرع والقانون، ما يوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.