الحلقة الأخيرة كما أوضحت في هذه الحلقات في هذا التوقيت واللجنة الأولمبية مقبلة على جمعيتها العمومية الدورية لانتخاب أربعة ضباط لدورة جديدة أردت أن أنعش الذاكرة وقرار المحكمة القومية العليا الخاص بالنزاع حول قرار السيد محمد يوسف رقم 44-2007 الذي حل بموجبه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية حيث أعفي الضباط الأربعة المنتخبون وعين الضباط الأربعة المنتهية دورتهم والذين خسروا المعركة الانتخابية ومنحهم بموجب قراره هذا إدارة اللجنة الأولمبية حتى 2008 حيث وقتها لسبب لا نعلمه بعد انتتهاء أولمبياد بكين وكان هذا تدخلاً سافراً من الوزير في شأن ليس من اختصاصه كما أكدت المحكمة فقد جاء قرار المحكمة القومية العليا حاسماً في إلغاء قراره لعدم قانونيته. فقد استهدفت بهذا التوقيت دق جرس الخطر عظة لكل المسؤولين على المستويين التنفيذي والسياسي حتى لا ينساق أي منهم للتدخل في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية أياً كان نوع التدخل حتى يتركوا للاتحادات العامة صاحبة الحق أن تمارس حقها في ديمقراطية تامة. قرار السيد الوزير كما أكدت المحكمة جاء مخالفاً لمواد عديدة يصعب فهم مبرراتها الا إذا كان هناك دافعاً ومخططاً فقد كانت مخالفات (بالكوم) ولكن لابد من تسليط الضوء على حقيقة مهمة أحسب أن الكثيرين يجهلونها عن اللجنة الأولمبية. مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يختلف عن كل مجالس إدارات الهيئات الرياضية الخاضعة لقانون الرياضة حيث أن هذا المجلس لا تنتخبه الجمعية العمومية لهذا متى فشل أو أبطل انعقاد الجمعية لأي سبب فإن مجلس الغدارة باقٍ قانوناً حسب النظام الأساسي باستثناء أربعة من أعضائه وهم الضباط الأربعة الذين تنتخبهم الجمعية العمومية وهم لا يمثلون في مجلس الإدارة أكثر من واحد (ثمن) من عضويته حيث أن عضوية مجلس الإدارة لا تقل عن ثلاثين عضواً، فالمجلس باقٍ ما بقيت اللجنة، لهذا فمجلس الإدارة باقٍ ما بقيت اللجنة سواء انضم اليهم الضباط الأربعة بالانتخاب أو التعيين في حالة عدم انعقاد الجمعية لسبب قانوني والسبب في ذلك أن 26 من أعضاء مجلس الإدارة الذي لا يزيد عدد عضويته عن ثلاثين هم ممثلون لاتحاداتهم ولا ترتبط عضويتهم بالجمعية العمومية حيث أن اتحاداتهم هي التي تختارهم لتمثيل الاتحاد في مجلس الإدارة ولا تنتخبهم الجمعية مما يعني أنهم تحت كل الظروف سواء انعقدت الجمعية أو أبطلت فعضويتهم في مجلس الإدارة باقية لأنها رهينة بقرارات الاتحادات التي يمثلونها وهي وحدها التي تملك في أي وقت أثناء الدورة استبدال ممثليها بقرار من مجالس إدارات الاتحادات وليس الجمعية العمومية لهذا فإنه لا يحق لأي جهة أن تسقط عضويتهم وأي تدخل أو مصادرة لحق الاتحادات هنا هو مخالفة خطيرة للقانون وبكل أسف هذا ما قام به الوزير بقرار أثبتت المحكمة عدم شرعيته. ولكن الأسوأ منه من ارتضى مصادرة حق الاتحادات في عضوية مجلس الإدارة لحاجة في نفسه ولأن الوزير يجهل هذه الحقيقة فإنه عندما أصدر قراره بتعيين أربعة ضباط مكان الأربعة المنتخبين فإن قراره هذا أياً كانت مبرراته لا يسقط عضوية 26 عضواً في مجلس الإدارة سمتهم اتحاداتهم صاحبة الحق ممثلين لهم حسب النظام الأساسي للجنة عملاً بأحكام المادة 10 من القانون والتي تنشأ اللجنة بموجبه وفق نظامها الأساسي المعتمد من اللجنة الدولية. وإذا كان من لم يسمِّ ممثله يبقى الباب مفتوحاً لتسميته لهذا كان يتعين على من تم تعيينهم تصويب الوزير في هذا الأمر الا أنهم لم يفعلوا. لهذا فإن المسؤولية هنا لا تقع على الوزير وحده وإنما على المنتفعين من القرار الذين يعلمون أن عضوية ممثلي الاتحادات العامة في المجلس لا تسقط ولا يملك الوزير أن يسقطها لعدم ارتباطها بانعقاد الجمعية ولكنهم يومها سكتوا عن هذا الحق للاتحادات ليصبحوا شركاء وأصحاب مصلحة لعلمهم أن أغلبية هذه الاتحادات اقترعت لصالح منافسيهم الرافضين لقرار الوزيروالطاعنين فيه فإن أخذ ممثلو الاتحادات مكانهم في المجلس وهذا حقهم شرعاً، ولكن من عادوا للمجلس بقرار الوزير تخوفوا من اكتمال عضوية المجلس لأن أغلبية الاتحادات يومها فضلت انتخاب غيرهم لهذا فإنهم يملكون إدارة اللجنة بما لهم من أغلبية في مجلس الإدارة طالما أن النظام الأساسي لا يخول الضباط أي صلاحية سواء على مستوى المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة حيث أن عضويتهم كضباط تمثل قلة في الحالتين فالكلمة للاتحادات ساعدهم على هذا الموقف جهل المتضررين من القرار فلو أنهم أدركوا يومها هذه الحقيقة لفرضوا وجود غالبيتهم على إدارة اللجنة الأولمبية. ثانياً: قرار السيد محمد يوسف لم يكن إعادة لضباط سلبت عنهم الشرعية كما يتوهم البعض وإنما كان قراراً بتعيين ضباط انتهت شرعيتهم قانوناً سواء انعقدت الجمعية أم لم تنعقد انتخبت أو لم تنتخب ضباطاً جدداً لأن عضويتهم حسب القانون والميثاق الأولمبي تنتهي دون إضافة يوم واحد بنهاية السنة الرابعة لدورتهم وأي وجود بعد هذا التاريخ بتدخل الوزير فهو مخالف للقانون والميثاق الأولمبي وهذا ما قررته المحكمة كما أنه لو جاز للوزير أن يعين لأي سبب قانوني حال دون أن تنعقد الجمعية لانتخاب الضباط الأربعة فإن القانون كما أكدت المحكمة في هذا الحالة فقط أن يعين لجنة تسيير لفترة لا تزيد عن ستين يوماً كحد أقصى لعقد جمعية عمومية تنتخب الضباط الأربعة كما أكدت أنه لا يجوز له أن يستغل سلطته في المادة 7-1ز والتي تخول له أن يعين مجلس إدارة لفترة قد تمتد لسنوات لأن هذه الحالة تسري فقط على الاتحادات التي ليست لها جمعيات عمومية وليس لها اتحاد لهذا أكدت المحكمة على مخالفة القرار الذي خول المعينين فترة سنة ليرتفع السؤال عندئذ: لماذا تعمد الوزير أن يعطيهم ما لا يملك لما يقرب سنة لما بعد بكين، بينما كان القانون يلزمه حتى لو جوز له التدخل فإن تدخله محدود بفترة ستين يوماً كحد أقصى لانعقاد الجمعية فلماذا صادر هذا الحق عن الجمعية خاصة وأن الجمعية كانت جاهزة لعقد الجمعية فالاتحادات الأعضاء كلها موجودة وهي صاحبة الحق في انتخاب الضباط الأربعة وعلى المفوضية أن تشرف على انعقادها خلال هذه الفترة بعد معالجة أي خلل قانوني. لهذا جاء قرار الوزير مصادراً صلاحيات المفوضية أما السؤال الأكبر: لماذا ارتضى المعينون وهم من رموز اللجنة ويفترض أن يكونوا من حماة الميثاق والقانون فكيف قبلوا للوزير مخالفة القانون ومصادرة حق الاتحادات العامة في أن تنعقد جمعيتهم العمومية وحظر انعقادها سنة كاملة وبهذا ارتضوا أن يكونوا شركاء للوزير في مصادرة حق الاتحادات الذي كفله لهم الميثاق الأولمبي والقانون وهل كون هذه الاتحادات وقتها لم تُعِد انتخابهم مبرراً لمصادرة حق الاتحادات وأين هذا من الميثاق الأولمبي. أن يبقى الضباط سنة كاملة بتعيين وزير وهم يعلمون رأي الميثاق في تدخل السلطة فإن تعاطفت اللجنة الدولية معهم بسبب مخالفة للقانون فهل تقبل لهم البقاء سنة بتدخل وزير ومخالفته القانون والميثاق ومصادرة حق الاتحادات والجمعية العمومية بمخالفة قانونية أشد خطورة فهل تقبل اللجنة الدولية هذه المخالفة لأنها صبت لصالحهم وإذا كان تدخل الوزير مبرراً هنا فما الفرق بينهم وبين تدخل وزير الدولة عبدالقادر محمد زين مع أن الأخير عين لجنة لفترة ستين يوماً فقط كحد أقصى لانعقاد الجمعية العمومية ولم يصادر قراره حق الجمعية في الانعقاد وحق الاتحادات العامة في أن ينتخبوا الضباط الأربعة كما فعل السيد محمد يوسف وقد تأكدت صحة مخاوف البعض من انعقاد الجمعية الأمر الذي أكدته الجمعية التي انعقدت بعد بكين حيث أنها لم تنتخب من ترشح منهم في جمعية ما بعد بكين كل هذه المخالفات أقرتها المحكمة في حكمها بإلغاء قرار الوزير محمد يوسف حيث رفضت له أولاً أن يمارس سلطته حسب المادة 7 لعدم تطابق الحالة التي تبرر له ممارسة اختصاصات المادة كما أن المحكمة رفضت له أن يتخطى فترة التعيين المتاحة له بستين يوماً فقط في هذه الحالة وأن يتغول على سلطات المفوضية فلماذا كل هذه المخالفات وتفويض من عادوا لمواقعهم بمخالفات صريحة للقانون وللفترة حتى تنقضي أولمبياد بكين فهل كان هذا هو الهدف من تدخل الوزير هل يعي المسؤولون درس المحكمة العليا أم إننا سنشهد سيناريو جديد في هذه الحمعية هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة ولكن المؤكد أن الاتحادات قادرة على حماية حقوقها الديمقراطية ولا عذر لمن أنذر.