أصدر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قراراً يقضى العمل بقانون الاستثمار للعام 2010م بولاية الخرطوم بهدف تشجيع الإستثمار في المشاريع الإستثمارية التي تحقق أهداف التنمية والمبادرات الإستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني والمختلط والعام وفق السياسة القومية وسياسة الولاية . وتحصلت الصحافة على نسخة من القانون الذى يشجع الاستثمار في مجالات نشاطات الولاية الزراعية والحيوانية والصناعية والطاقة والنقل والإتصالات والسياحة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الاساسية والخدمات الاقتصادية والخدمات الإستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والبيئة والمياه والثقافة والاعلام وأي مجالات أخرى تحددها اللوائح . ومنع القانون عدم التمييز بين المال المستثمر كونه محليا أو عربيا أو أجنبيا أو بسبب كونه قطاعا عاما أو خاصا أو تعاونيا أو مختلطا، كمالايجوز التمييز بين المشاريع المتمثلة التي تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات . وجوز القانون مفوض الاستثمار منح المشروع الإستثماري بالولاية ميزات الإعفاء كليا أو جزئيا من الضرائب أو الرسوم التي تفرض بقانون ولائي أو محلي ما عدا رسوم الخدمات لمدة لا تتجاوز خمس سنوات على ان يجدد هذا الإعفاء لمدة أخرى لا تتجاوز الخمس سنوات بموافقة مجلس الوزراء ، والإعفاء من اي ضرائب أو رسوم ولائية أو محلية أخرى تفرض لاحقا على المشروع خلال فترة الإعفاء مع تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع الإستثماري بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المختصة .ومنح الميزات القومية للمشروعات الإستراتيجية وغير الاستراتيجية. كما يجوز للمفوض منح ميزات تفضيلية للمشاريع الاستثمارية التي تتوفر فيها أي من سمات توجيه الإستثمار إلى المحليات الأقل نموا والمساعدة في تنمية القدرات التصديرية للولاية وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة وتوفير فرص كبيرة للعمل بالاضافة الى العمل علي تشجيع الوقف الخيري والعمل على تطوير البحث العلمي والتقني ،اعادة استثمار أرباحها وتجديد الموارد الطبيعية . اما من حيث ضمانات الاستثمار فانه لايجوز الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها أو تجميدها او التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي . مع اعادة تحويل المال المستثمر ، ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع الإستثماري أصلا اعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع الإستثماري. وتحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التي استورد بها رأس المال أو القرض في تاريخ الإستحقاق ، وذلك بعد سداد الإلتزامات المستحقة قانونا على المشروع . واستيراد المواد الخام التي يحتاج إليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الإستثماري في سجل المصدرين والموردين تلقائيا . ويرى القانون ان للمستثمر واجبات تتمثل فى ان يشرع في تنفيذ المشروع الإستثماري في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إستلام الأرض ما لم يتم مد تلك المدة من جانب المفوض لأية مدة يراها. فى وقت يرفع للمفوض تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات وذلك عن سير عمله في تنفيذ المشروع الاستثماري إلى موعد الإنتاج ومزاولة النشاط.ويمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تدون فيها أصول المشروع المعفاة بقرارات من السلطات المختصة . يقدم للمفوض سنويا وخلال مدة سريان الميزات صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني .