اصدر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، قرارا باحالة كل البلاغات المتعلقة بالتعدي على المال العام للمحاكمة بمجرد توفر البينة المبدئية وعدم شطبها في مرحلة التحري. ووجه القرار بمتابعة تقارير المراجع العام كافة فور صدورها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين بجرائم المال العام. وشدد القرار على إجراء التحريات واحالة بلاغات التعدي على المال العام إلى المحاكم في أقصر مدة ممكنة على أن ترفع إحصائية شهرية لمكتب وزير العدل بالبلاغات المدونة وموقف الإجراء فيها. ووجه القرار بفتح بلاغات احتيال واحالتها للمحكمة في حالة اعلان الافلاس الذي يقصد منه الاحتيال على المال العام، وطالب الوزير، المستشارين العاملين بأجهزة الدولة بمتابعة بلاغات التعدي على المال العام في مرحلتي التحري والمحاكمة وتمثيل الاتهام مع نيابة المال العام أو وكيل النيابة (حسب الحال) ورفع تقارير دورية لمكتب وزير العدل عن موقف تلك البلاغات، وحدد القرار وكلاء النيابة في الولايات بتمثيل الاتهام امام المحاكم منفردين او مع مستشار جهاز الدولة المعني أن وجد. وطالب القرار بتفعيل الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية كافة لحماية المال العام على أن يتحمل المسؤولية كاملة كل مستشار قانوني بجهاز من أجهزة الدولة أو وكيل نيابة يُفرط أو يتخلف عن متابعة البلاغات المتعلقة بالمال العام ويؤدي ذلك إلى ضياعه. وأكد القرار ان المسؤولية يتحملها كاملة وبكل توابعها كل رئيس وحدة بجهاز من أجهزة الدولة يمتنع عن تنفيذ توجيهات وملاحظات المراجع الداخلي او المراجع العام او المستشار القانوني ويؤدي ذلك إلى ضياع المال العام.