السودان.. مجلسا السيادة والوزراء يجيزان قانون جهاز المخابرات العامة المعدل    الخليفة العام للطريق التجانية يبعث برقية تعزية للبرهان في نجله    ثنائية البديل خوسيلو تحرق بايرن ميونيخ وتعبر بريال مدريد لنهائي الأبطال    ريال مدريد يعبر لنهائي الابطال على حساب بايرن بثنائية رهيبة    شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع وهي تتفاعل مع زوجها الذي ظهر وهو يرقص ويستعرض خلفها    ضياء الدين بلال يكتب: نصيحة.. لحميدتي (التاجر)00!    ناس جدة هوي…نحنا كلنا اخوان !!!    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل مصري حضره المئات.. شباب مصريون يرددون أغنية الفنان السوداني الراحل خوجلي عثمان والجمهور السوداني يشيد: (كلنا نتفق انكم غنيتوها بطريقة حلوة)    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    شاهد بالفيديو.. القيادية في الحرية والتغيير حنان حسن: (حصلت لي حاجات سمحة..أولاد قابلوني في أحد شوارع القاهرة وصوروني من وراء.. وانا قلت ليهم تعالوا صوروني من قدام عشان تحسوا بالانجاز)    شاهد بالصورة.. شاعر سوداني شاب يضع نفسه في "سيلفي" مع المذيعة الحسناء ريان الظاهر باستخدام "الفوتشوب" ويعرض نفسه لسخرية الجمهور    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    إسرائيل: عملياتنا في رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر    مصر والأزمات الإقليمية    الجنيه يخسر 18% في أسبوع ويخنق حياة السودانيين المأزومة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية: دمج جميع القوات الأخرى لبناء جيش وطني قومي مهني واحد اساسه القوات المسلحة    الولايات المتحدة تختبر الذكاء الاصطناعي في مقابلات اللاجئين    الخليفي يهاجم صحفيا بسبب إنريكي    أسطورة فرنسا: مبابي سينتقل للدوري السعودي!    عقار يلتقي مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة    كرتنا السودانية بين الأمس واليوم)    ديمبلي ومبابي على رأس تشكيل باريس أمام دورتموند    ترامب يواجه عقوبة السجن المحتملة بسبب ارتكابه انتهاكات.. والقاضي يحذره    محمد الطيب كبور يكتب: لا للحرب كيف يعني ؟!    مصر تدين العملية العسكرية في رفح وتعتبرها تهديدا خطيرا    كل ما تريد معرفته عن أول اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل.. كامب ديفيد    دبابيس ودالشريف    رسميا.. حماس توافق على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إخوان تونس يقبلون الديمقراطية ويرفضون مبادئها
نشر في حريات يوم 20 - 02 - 2014

بُعيد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، وصل في 30 جانفي الفارط على مكتب الضبط بالمجلس التأسيسي مقترح قانون لتعديل أو إلغاء المرسوم 103 لسنة 2011 الذي تمت المصادقة عليه في عهد الرئيس السابق فؤاد المبزع
الخاص بالترخيص بسحب تحفظات الجمهورية التونسية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» حيث تم تقديمه من قبل 11 نائبا من كتلة الحركة الإسلامية بالمجلس التأسيسي.
تحصلت «المغرب» حصريّا على نسخة من مشروع القانون الذي ينتظر نواب حركة النهضة عرضه على مكتب المجلس التأسيسي ربما يقع ذلك خلال مكتب المجلس الذي سينعقد صباح غد الاثنين برئاسة مصطفى بن جعفر.
الشق السلفي في الكتلة
أصحاب مبادرة مشروع القانون هم بلا مواربة الشق المتشدد داخل كتلة حركة النهضة، ومن بينهم نواب وقيادات تاريخية عرفت بميلها العظيم للفكر السلفي الوهابي وهي لا تخفيه ولا تخشى في ذلك لومة لائم، في مقدمتهم الصادق شورو و الحبيب اللوز وبشير الشمام و كمال عمار والمكلف بالاعلام في كتلة الحركة جمال بوعجاجة وعبد القادر القادري فيما نجد من الكتلة النسائية للحركة النسائية أشدهن وأصلبهن سلمى صرصوط التي عرفت برفضها القاطع لهذا المشروع وسامية الفرشيشي ونبيهة ترجمان وحبيبة التركي وسناء حداد.
صاحبة مبادرة مشروع إلغاء هذا المرسوم وهي التي توصلت به في المكتب الضبط بالمجلس التأسيسي، النائبة سلمى صرصوط عن حركة النهضة اعتبرت أن الرئيس السابق فؤاد المبزع كان سببا وراء توقيع اتفاقية «سيداو» ونزع تحفظات الدولة عن بعض فصولها المخالفة لعقائد وتقاليد التونسيين دون الرجوع الى الشعب، مشيرة الى أنه سيقع اعادة هذه التحفظات لحماية الأسرة والحرمة التونسية من بعض التجاوزات.
وفي تصريح سابق لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حول معارضة أبناء الحركة الإسلامية لاتفاقية «سيداو» خلال الندوة الصحفية التي نظمتها حركة النهضة في حي التضامن في بحر السنة الفارطة قال الشيخ أن «فيها ما يتعارض مع الإسلام» موضحا أن المنظمة النسائية في حركة النهضة بصدد النقاش في خصوص هذه الاتفاقية، مشيرا إلى وجود اعتراضات على تمديد مبدأ المساواة دون حدود لان ذلك فيه تعارض مع مبادئ الإسلام.
تخشى حركة النهضة أن تسمح اتفاقية «سيداو» بزواج المسلمة بغير المسلم وهو مخالف للشريعة الإسلامية وتلغي شرط المهر الذي اقره الشرع أو تلغي ولاية الأب على بناته الأبكار وإلغاء طاعة الزوجة لزوجها وتجريم وطء الزوجة بغير كامل رضاها واستحداث جريمة يعاقب عليها القانون تسمى (الاغتصاب الزوجي) إلى جانب تجريم تأديب الأبناء برفع ولاية الأب على أبنائه كما تخشى الحركة الإسلامية أن تجيز هذه الاتفاقية زواج المثليين في تونس وإلغاء مفهوم الزنا المعروف ورفض الزواج المبكر إلى جانب فرض تحديد النسل في الدول الأطراف.
الفصول المخيفة
يمنح المرسوم 103 لسنة 2011 الذي تم توقيعه في عهد الرئيس السابق فؤاد المبزع للمرأة التونسية حقوقا أوسع في إطار ما يعرف باتفاقية «سيداو» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي صادقت عليها الجمهورية التونسية منذ جويلية 1985 زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث تنص الفقرات المثيرة لتخوفات حركة النهضة والتي تسعى سعيها المحموم لإلغائها على الآتي :
«المادة 15 الفقرة الرابعة: «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم» والمادة 9 الفقرة الثانية: «تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها» والمادة 16 الفقرات: « ج – نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ – د – نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة – و- نفس الحقوق والمسؤوليات في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة – ز – نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق لاختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة – ح – نفس الحقوق لكلى الزوجين في ما يتعلق بملكية و حيازة الممتلكات والاشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة».
شرح أسباب إلغاء اتفاقية CEDAW
تأتي هذه المبادرة التشريعية بهدف استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراسيم décrets-lois ذلك أن المراسيم، وكما توحي تسميها باللغة الفرنسية، هي نصوص ذات طبيعة مختلطة فهي تأخذ من جهة بعض عناصر القانون باعتبارها نصوص صادرة في مجال القوانين، وتأخذ من جهة أخرى ببعض خصائص الأوامر في كونها صادرة عن رئيس الجمهورية.
ومهما كان سبب اتخاذ تلك المراسيم (عند العطلة البرلمانية أو في حالة تفويض مجلس النواب لبعض صلاحياته لرئيس الجمهورية او كذلك في حالة حل البرلمان) فإنه يجب عند انتهاء الحالة التي بررت اتخاذ المرسوم عرضه على المجلس المكلف بالتشريع للمصادقة عليه حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة به.
وقد جاء بالفصل 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي في خصوص المراسيم التي صدرت بعد ثورة الحرية والكرامة وقبل صدور القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي أقرّ إنهاء العمل بدستور الأول من جوان 1959 أنه: «يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشاريع القوانين ويتخذ
قراراته كما يلي:
بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا تقل نسبة الموافقين على ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على:…
النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين العادية.
بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على:…
النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية».
ونذكّر في هذا السياق أن الفصل 28 من دستور 1959 المذكور نصّ على أنه «لمجلس النواب أن يفوّض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة».
وقد كان هذا الفصل في مرحلة أولى وقبل حلّ مجلس النواب السابق المرجع المعتمد عند اتخاذ المراسيم إذ بموجب القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، فوّض مجلس النواب السابق طبق أحكام الفصل 28 من الدستور إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم إلى غاية انتهاء مهامه وذلك في مجالات عدّدها القانون المذكور وجاء بالفصل 2 من القانون أنه «تتم المصادقة على المراسيم التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام الفصل الأول من هذا القانون طبقا للفصل 28 من الدستور.
وتطبيقا لأحكام هذا القانون صدر عن المجلس الوطني التأسيسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيأة الوطنية للوقاية من التعذيب والذي صادق بمقتضاه المجلس على المرسوم عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ثم وبصدور المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي قضى بحل مجلس النواب السابق، نص الفصل 4 منه على أنه «يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها في مجلس الوزاراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية».
وباعتبار أن المصادقة على المراسيم إجراء واجب حتى تستكمل صبغتها القانونية، وتأسيسا على نص الفصل 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، تتنزل هذه المبادرة التشريعية التي تؤكد على استمرارية الدولة وعلى علوية- القانون وتسعى إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية وتنص هذه المبادرة التشريعية على وجوب عرض المرسوم عدد على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه أو تعديله أو إلغائه.
إلغاء اتفاقية CEDAW
مقترح قانون يتعلق بعرض المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه أو تعديله أو إلغائه.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الفصل 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور
وعلى المرسوم عد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
فصل وحيد: يعرض وجوبا المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1958 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه أو تعديله وإلغائه.
المرسوم المتعلق باتفاقية «سيداو» الذي تطالب حركة النهضة بإلغائه
مرسوم عدد 103 لسنة 2011 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزيرة شؤون المرأة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1980،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول تم الترخيص في المصادقة على سحب بيان الحكومة التونسية بشأن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر والتحفظات الصادرة عنها بِشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والفقرات ج، د، و، ز، ح من المادة السادسة عشر والفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين، والملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الفصل 2 تقوم حكومة الجمهورية التونسية بإيداع وثيقة سحب البيان والتحفظات المبينة بالفصل الأول أعلاه، الملحقة بهذا المرسوم لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
الفصل 3 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.