ترجمة: الصحافة (smc) فندت الحكومة دعاوى وردت في تقرير خبراء حقوق الإنسان الذي قدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً، واعتبرت أن ما ورد في التقرير "انها ظلت تعتبر في عدة بيانات رسمية أن العنف المؤسس على الطبيعة الجنسية والنوعية في دارفور لم يكن قضية خطيرة" تزييفاً كاملاً للحقيقة موضحة أن الحكومة لم تصدر بياناً أياً كان بهذا المعنى، وأكدت الحكومة في ردها أن قوات الدفاع الشعبي مؤسسة ومنظمة بواسطة القانون ويخضع أفرادها لمواد قانون القوات المسلحة ولوائحه،ونفت أية علاقة للقوات المسلحة بالمجموعات المسلحة الموقعة على اتفاقية أبوجا ( فصيل مناوى وآخرون) وليس لها سيطرة عليها. وفيما يلي تنشر "الصحافة" ترجمة لرد الحكومة على تقرير الخبراء: الفقرة 18، الثلاثة أسطر الأخيرة توضح الأسطر أن " القانون يخاطب القوات المسلحة السودانية ولا يشير إلى أية مليشيا تقع تحت سيطرة حكومة السودان" ويضاف التوضيح التالي: (1) قوات الدفاع الشعبي مؤسسة ومنظمة بواسطة القانون ويخضع أفرادها لمواد قانون القوات المسلحة ولوائحه وفقاً للمادة 17 من قانون قوات الدفاع الشعبي لعام 1992م، وبهذا يتم التعاطي مع هذه القوات بواسطة القانون. (2) ليس للقوات المسلحة السودانية تنسيق مع المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاقية أبوجا ( فصيل مناوى وآخرون) وليس لها سيطرة عليها. في الفقرة 20، السطر قبل الأخير: (1) العبارة التى تقول " لم تكن قادرة على البدء في تنفيذ خطة للسيطرة على المليشيا ونزع سلاحها". هذه معلومة غير دقيقة، فالحكومة أبلغت المجموعة بالخطة الموضوعة لنزع السلاح في دارفور. وقد أجرى تنفيذ الخطة كما هو متفق عليه مع البعثة الإفريقية في السودان، ويعتبر عدم التمويل هو العائق الأساس لنجاحها. وعلى أية حال فقد تم تنفيذ الخطة في كاس كما تم إبلاغ المجموعة. ويجب تصحيح العبارة وفقاً لذلك. (2) أعلن التقرير أن " الحكومة لم تقدم المعلومات عن فحص القوات الأمنية لإقصاء الأعضاء الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة". وطالما أن ملاحظات الحكومة مقتصرة على الأخطاء الواقعية فإنها لن تدخل في جدل مع الإعلان المتعلق بطبيعة المعلومات المطلوبة للمساعدة على هذا الفحص. إن حكومة السودان تعتبر القوائم المختلفة للمنتهكين التى قدمت للمجموعة هي نفسها مؤشر ودليل على مثل هذا الفحص. أوضحت الفقرة 24، السطر الثاني " أن حكومة السودان ظلت تعتبر في عدة بيانات رسمية أن العنف المؤسس على الطبيعة الجنسية والنوعية في دارفور لم يكن قضية خطيرة". وهذا تزييف كامل للحقيقة طالما أن حكومة السودان لم تصدر بياناً أياً كان بهذا المعنى. وتطالب حكومة السودان بإلغاء التصريح الوارد في التقرير أو يؤتى له بدليل ملموس. فالحكومة واظبت على تقديم الأرقام لأحداث العنف المؤسس على الطبيعة الجنسية والنوعية وعارضت الأرقام المبالغ فيها وغير المؤسسة. فمدخل " سياسة عدم المجاملة في ارتكاب العنف" الذى أكده إعلان وزير العدل بتاريخ 18 أغسطس 2007 يعكس بوضوح الصورة الجادة التى تولى بها الحكومة اهتماماً بالعنف المؤسس على الطبيعة الجنسية والنوعية. الفقرة 28، لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة ( سيداو) هذه الفقرة لا تعكس بشكل دقيق موقف حكومة السودان، فالحكومة باتت تنظم ورش العمل والدراسات والاستشارات مع ناشطي المجتمع المدني خصوصاً منظمات المرأة. ولا يزال اختلاف الرأي كبيراً، فالتفسير الذى تضعه لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة حول الملاحظات أو الإعلانات التى أطلقتها بعض البلدان الإسلامية قد ألقت بالشكوك إزاء وجود أية تحفظات تكنها حكومة السودان إن هي آثرت أن تنضم لمعاهدة. الفقرة 30: أوضح التقرير في إطار تجنيد الأطفال أنه لم يتم اعتماد قانون قومي لحماية الأطفال. وهذا غير صحيح، ذلك أن القوانين التالية تضمن هذه الحماية: (1) تحظر المادة 33 من قانون الأطفال لعام 2004 تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الصراع المسلح. (2) تنص لائحة القوات المسلحة لعام 1960م ( الفقرة 12) على أن الحد الأدنى لسن التجنيد هي 18 عاماً. (3) ينص مشروع قانون القوات المسلحة لعام 2007 ( أمام البرلمان) على ما هو منصوص عليه في المادة (14). (4) يعتبر السودان عضواً في معاهدة حقوق الطفل لعام 1994 وفى الاتفاقية المتعلقة بإقحام الأطفال في الصراعات المسلحة. ووفقاً للمادة 27(3) من الدستور المؤقت لعام 2007 فإن اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التى يعد السودان طرفاً فيها تعتبر جزءاً مكملاً للقانون القومي الذى لا يحتاج لقوانين مساعدة أكثر. الفقرة 33: (1) بالرجوع إلى خمس حالات تعذيب ومعاملة سيئة موثقة تتعلق بالتوصية 1.4.1 لم يكن للحكومة علم بهذه الوثائق مطلقاً. وإن كان هذا هو خيار المجموعة فيجب أن يعلن بوضوح في الفقرة. (2) في الوقت الذى تستقى فيه الفقرة المعلومة من مصادر أخرى نجدها ترفض ذكر القوائم التى قدمتها الحكومة فيما يتعلق بالمعتقلين أو أماكن الاعتقال وتواريخ إطلاق سراحهم وعدد الأشخاص الذين لازالوا رهن الاعتقال. فقد باتت هذه المعلومات تقدم بكل سهولة للمجموعة، فالوثائق التى قدمتها الحكومة في هذا الخصوص يجب أن تذكر بصراحة. الفقرة 37: تقول الفقرة " إن المجموعة لم تتلق معلومات من الحكومة أو من مصادر أخرى عن وجود المعايير القانونية لحماية الشهود". وهذا غير صحيح إذ إن وفد الحكومة قدم معلومات كافية خلال الاجتماعات الأولى والثانية مع المجموعة فيما يتعلق بهذه الحماية. كما أن غياب مقرر المجموعة المعين من الاجتماعات يجب ألا يسمح بأية طريقة بحذف هذه المعلومات من التقرير. وقد أرسلت الحكومة قبل الاجتماع الثالث قائمة تشمل أسماء الشهود والضحايا الذين أجرى معهم مراقبو حقوق الإنسان الدوليين لقاءات في دارفور خلال العام 2007 دون أن يقعوا ضحية. ولذا يجب أن يوضح هذا في الفقرة كما يلي: قدمت الحكومة بياناً مكتوباً وتوضيحاً شفهياً متعلقاً بحماية الضحايا والشهود كما ينص عليه الدستور المؤقت لعام 2005، قانون البينة لعام 1994، القانون الجنائي لعام 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991. وقدمت الحكومة أيضاً وثيقة تشمل أسماء وأماكن الضحايا والشهود الذين أجرى معهم مراقبو حقوق الإنسان الدوليون لقاءات في عام 2007. الفقرة 38: تود الحكومة أن يضم الآتي في الفقرة: (1) قدمت الحكومة ركاماً من الصحف اليومية التى تحمل مقالات تنتقد الوضع في دارفور وحوارات مع قادة التمرد أجرى بعضها في مقار رئاسة قواتهم. (2) قدمت الحكومة أيضاً قائمة بأكثر من 170 محامياً يحملون رخصة المحاماة وهم يعملون في دارفور مدافعين عن الضحايا بصورة يومية. ومن هؤلاء المحامين السيد/ صالح عثمان محمود الحائز على ثلاث جوائز شهيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان وهو حالياً عضو في البرلمان. الفقرة 41: لم تذكر أي شيء عن رد الحكومة المتعلق بقضية طرد المدير الإقليمي لمنظمة كير أو قضية رئيس مكتب تنسيق الأممالمتحدة. فالشفافية تقتضى ذكر قضيتي الطرد كما أكدها تقريرا السودان الثاني والثالث. الفقرة 42: الأسطر الثلاثة الأخيرة حول الهجمات الحكومية على عمال المساعدات الإنسانية. هذه معلومة مزيفة وغير مؤسسة إطلاقاً، والحكومة تطالب بإضافة العبارة التالية للفقرة: " لم تقدم مثل هذه التقارير لعناية الحكومة وبهذا لم يتم تسلم رد". الفقرة 49: صُدمت حكومة السودان إزاء ما أعلن في الفقرة فيما يتعلق بعدم تقديم معلومات ذات صلة بلجنة تقصى الحقائق المشتركة المزعومة حول انتهاك حقوق الإنسان في الجنوب. فعندما أثيرت القضية في الاجتماع الثاني كان هناك رد شفهي فوري عليها، كما تم أيضاً تقديم رد مكتوب في الاجتماع الثالث مفنداً من حيث المبدأ لجنة كهذه. الفقرة 59: لم يكن هناك اتفاق فيما يتعلق بتوصية منتصف المدة حول فترة 12 شهراً للتنفيذ طالما أن كل الأطراف على علم بأن التفويض الكامل للمجموعة ينتهي في ديسمبر 2007. ويجب حذف هذه الجملة المضللة أو يجب على الأقل إعلان موقف الحكومة. الفقرة 43: تشير إلى هجوم التمرد ( المزعوم) على حسكنيتة في 30 سبتمبر الذى أودى بحياة 10 جنود تابعين لبعثة الإتحاد الأفريقي في السودان. لم يكن هناك غموض حول الذى شن الهجوم، فالبيان الذى أصدره السكرتير العام للأمم المتحدة بناءً على التحقيق الذى أجرته الأممالمتحدة وبعثة الإتحاد الإفريقى معاً أزال كل الغموض. وتود حكومة السودان أن يزال هذا اللبس بالإشارة مباشرة إلى حركة العدل والمساواة باعتبارها مسؤولة عن الهجوم على حسكنيتة. الصفحة 5/60 (4) قصف حسكنيتة: لقد أعلن وفقاً لإفادة قائد في المنطقة أن خمس مروحيات وطائرة أنتنوف قصفت حسكنيتة في 10 سبتمبر. وهذا غير صحيح بالجملة، فقد قدمت حكومة السودان تقريراً أصدرته لجنة وقف إطلاق النار التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقى حول الحادثة. وأكد التقرير أن حسكنيتة لم تقصف وأن فريق التحقيق الذى زار المنطقة لم يعثر على أي دليل على قصف بهذا الشكل. ولم تتم الإشارة إلى تقرير بعثة الإتحاد الإفريقى ونتائج تحقيقها في هذا التقرير. الفقرة 13/60 تضاف الجملة الآتية: المعلومات التى تم تلقيها من المصادر الأخرى فيما يتعلق بالتوصية 1.1.1 لم تقدم لعناية الحكومة مطلقاً.