أدانت محكمة جنايات الحاج يوسف المتهم بقتل صديقه ب«9» طعنات داخل «ورشة» بالمنطقة الصناعية بالحاج يوسف بالقتل العمد ومخالفة أحكام المادة «130» من القانون الجنائي، فيما أجلت النطق بالحكم وتوقيع العقوبة على المدان لجلسة أخرى في الشهر المقبل لتتمكن من أخذ رأي أولياء دم المجنى عليه حول خيارات العفو أو الدية أو القصاص، وذلك لعدم تواجد والدته بجلسة القرار أمس.وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على وجود قصد جنائي لدى المتهم ارتكب على أثره الجريمة، وأرجعت ذلك إلى أنه تعقب المجنى عليه من منزله إلى أن لحق به داخل الورشة بمنطقة «الصقعي» بالحاج يوسف بمحلية شرق النيل، وأقدم على ارتكاب الجريمة ومعالجة المجنى عليه بالطعنات بعدما غادر الشاب الذي يعمل مع الأخير إلى خارج الورشة. وذكرت المحكمة أن المتهم لا يستفيد من الأسباب التي تعفي من المسؤولية الجنائية وما دفع به المتهم اثناء إجراءات المحاكمة بأنه يعاني من مرض نفسي وعقلي، في الوقت الذي أكد فيه الكشف الطبي سلامته العقلية والنفسية، وأشارت إلى أن المتهم استخدم السكين المعروضات وطعن بها القتيل في أماكن حساسة من جسده، مما جعله لا يستفيد من كل الدفوع القانونية التي تحول الاتهام من القتل العمد إلى شبه العمد، إلى جانب أنه سجل اعترافاً قضائياً لم يتراجع عنه أمام المحكمة عندما تلي عليه.