اصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عبد المنعم سليم محمد عقوبات رادعة في مواجهة متهمان ادانتهما المحكمة بمخالفة المواد 31/55 من قانون الصيدلة والسموم والمادة «26» من القانون الجنائي والمتعلقة بالمعاونة وقضت بتوقيع عقوبة الغرامة (5) ألف جنيه لكل مدان على حدة وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة عام وأمرت المحكمة بابادة المعروضات (الأدوية المضبوطة) والتي تقدربحوالي (4) ألف حبة منها كميات من حبوب الفياجرا. وحسب مرافعة الدفاع. *الوقائع تتلخص في ان المتهم الثاني في هذا البلاغ وجهت اليه تهمة مع اخر بالتعامل او تجارة الأدوية بصورة غير شرعية وتم سماع قضية الاتهام والدفاع وشهودهم ومن ثم حجز الملف للقرار وبدورنا نتساءل عن ماهو الدور الذي قام به المتهم في البلاغ ؟ وإلى أي مدى انه مسؤول جنائياً عما وجه اليه من تهم ؟وخصوصاً أن المتهم طلب منه المبلغ للمساعدة في شراء بعض الأدوية الواردة في البلاغ وبناء على ذلك اتصل المتهم الثاني بالمتهم الأول وأخطره بطلبات المبلغ (المشتري) عند احضار الأدوية تم القبض على المتهم الأول وبحوزته الأدوية وبحضور المتهم الثاني هذا باختصار الوقائع الرئيسية في هذا البلاغ وبالتالي نرى ان المتهم الثاني غير مسؤول جنائياً تحت أي مادة في القانون الجنائي أو قانون الصيدلة والسموم ولذا بعد مناقشة الأسباب أدناه نلتمس شطب اللاغ في مواجهته وإعلان برآءته. *الأسباب 1/ ثبت من خلال قضية الاتهام والدفاع بأن المتهم الثاني (ع) لا علاقة له بالأدوية موضوع البلاغ حيث انه لم يبيع أي دواء أو يمتلكه بغرض البيع أو عمل من قبل في بيع الأدوية ونجد الاتهام لم يقدم ما يثبت بأن هذا المتهم درج على بيع الأدوية بصورة غير مشروعة أو بصورة متكررة ولم يسبق ان ادين في تجارة أدوية أو قبض عليه. 2/ المتهم الثاني تم الزج به في هذا البلاغ وهو لم يقم بأي مبادرة من ناحيته لبيع أو شراء أي أدوية ولم يعرض ذلك للمبلّغ أو المصدر الأمني ولم يرتب لأى أمر من الأمور وبالتالي فهو لم يكن مسؤولاً عن الوضع الذي تم الترتيب له وتم توريطه بطريقة أقل ما توصف بأنها كانت مرتبة ومقصودة ومفتعلة وخصوصاً ان من اتصل بالمتهم هو عضو جهاز أمن وله معرفة سابقة بالمتهم وما كان له ان يستغل المتهم الثاني للوصول للمتهم الأول وليته وقف عند ذلك الحد الذي استخدم فيه المتهم كطعم بل ذهب لأبعد من ذلك واتهمه بالجرم على الرغم من انه هو الذي وضعه في ذلك الموقف وقد تعامل معه المتهم بحسن نية وأرشده لمن يجد عنده ما يطلبه من أدوية فلو لم يسأل المصدر أو المبلغ المتهم الثاني عن شراء الدواء لما عرض المتهم الدواء للبيع أو تعامل فيه. والمصدر والمبلغ يعلمان تمام العلم بأن المتهم الثاني كان مجرد همزة وصل بينهم وبين المتهم الأول. 3/ ثم ان البينة التي قدمها الاتهام هي عبارة عن بينة كمين وتمت أثناء تسليم الدواء بواسطة المتهم الأول لأفراد الأمن الذين كانوا بجوار حديقة القرشي وصادف وجود المتهم الثاني ووجوده ليس مستغرباً طالما انه يسعى لجمع بين البائع والمشتري كما وعده. وحتى لحظة الكمين لم يرتكب المتهم أي سلوك أو تصرف يمكن ان نفهم منه انه كان متورطاً في بيع الأدوية أو تسليمها وخصوصاً ان شهود الاتهام جاءت افاداتهم لحظة الكمين تشيرالى ان المتهم الأول حاول تسليم الأدوية للمشتري وقبض عليه ،وما قبل الكمين ولحظة الكمين وبعد الكمين لم يأت المتهم الثاني بأي تصرف أو نشاط أو سلوك يمكن أن نقول انه باع الأدوية أو قام بتسليمها أو قام بالاتفاق بالبيع أو قبض أي مال مقابل ذلك. 4/ ان مسؤولية بيع الأدوية أو شرائها بواسطة مذكرة طبية أو بدونها لا تقع على عاتق المتهم الثاني لأن تلك مسؤولية من يقوم بالشراء أو البيع في تلك الأدوية فمثلاً المتهم الأول هو الذي يسأل المشتري عن أذن الشراء او (الروشتة) وليس من حق المتهم الثاني أن يسأل عن تلك الأشياء لأنه ليس طرفاً وانه مجرد شخص سعى جاهداً للجمع بين شخصين رغبا في شراء وبيع دواء ولكن يمكن ان تتم هذه المبايعة من غير المتهم الثاني. 5/ عرف القانون بأن الشخص يكون مسؤولاً عندما يقوم بالاتجار أو التعامل في بيع الأدوية بطريقة غير قانونية أو غير مرخص له بها وبالرجوع للمتهم الثاني لم يدع أنه تاجر أدوية ولم يقبض عليه بهذه الصفة ولم يعرف عنه انه يتعامل في بيع الأدوية. ونضيف بأن هذه الأدوية موضوع البلاغ هي ليست ممنوعة من التعامل أو البيع أو التداول وهى متوافرة في الصيدليات ويمكن لأي شخص إن يشتريها بموجب روشتة ومن يسأل عن الروشتة هو الشخص الذي يقوم ببيع الدواء لطالبه. 6/ بينة الكمين وحدها لا تكفي للأدانة وخصوصاً اذا كان ذلك الكمين لم يسفر عن سلوك محدد للمتهم مارسه يمكن إن يكيف على انه سلوك إجرامي وهذا يقودنا إلى افادات الشهود الذين قدمهم المتهم الأول والذين أكدوا بأن المتهم الثاني لا علاقة له بالأدوية المطلوبة وإن تلك الأدوية تخص المتهم الأول. 7/ عليه ولكل ما ذكرناه من أسباب نرى أن المتهم الثاني ليس مسؤولاً عن ما بدر من تصرفات من المتهم الأول الذي رغب في التعامل مع المصدر أو المبلّغ.