أصدرت محكمة جنايات أمبدة العامة برئاسة مولانا محمد عبدالله قسم السيد حكما بالسجن عامين في مواجهة نظامي إدانته المحكمة بقتل مروج حشيش رمياً بالرصاص والزمت المحكمة المدان بدفع مبلغ «40» الف جنيه عبارة عن دية القتيل تسلم لورثته وخلصت المحكمة من خلال قضيتين الاتهام والدفاع بأن المدان كان يقوم بواجبه أثناء مطاردته للمجني عليه وأكدت في سردها لحيثيات القرار ان المتهم كان في حالة دفاع عن النفس بالرغم من أنه تجاوز هذا الحق إلا أنه يستفيد من الاستثاءات الواردة في نص المادة «131» القتل شبه العمد الدفاع الشرعي. وأمرت المحكمة بتسليم السلاح الذي استخدم في الجريمة للشرطة والدراجة البخارية المعروضات الى صاحبها. وتعود تفاصيل القضية في أن حملة خرجت من قسم شرطة سوق ليبيا للقبض على معتادي الاجرام وأثناء مشاهدة المجني عليه واخر كان معه ظهر الدراجة التجارية الشرطة قاما بالتخلص من كيس كان بداخله كمية من و المخدرات فروا من عربة الشرطة حيث قام المتهم بمطاردتها للقبض عليها وهدد المرحوم الشرطي حسب ما جاء في قضية الاتهام فاطلق الشرطي عياراً نارياً على المجني عليه في بطنه فلقي مصرعه في الحال.