وجهت محكمة جنايات كرري برئاسة القاضي إمام الدين جمعة عبد الله خمس تهماً تتعلق بانتحال صفة ضابط بجهاز الأمن والإغواء وحيازة المواد والعروض المخلة بالآداب العامة والأفعال الفاحشة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام المادة «841» من القانون الجنائي للمتهم الأول في قضية الشباب ال«5» المتهمين بممارسة أفعال لا أخلاقية ضبطت مصورة بواسطة كاميرا الڤيديو بهاتف المتهم الأول السيار على إثر مداهمة لمنزله نفذها تيم من المباحث التابعة لأمن الدولة، واتهمت المحكمة كلاً من الثاني والخامس بالاشتراك مع الأول في الممارسات اللا أخلاقية مخالفين بها أحكام المادة «841»، ووجهت للمتهم الرابع الاتهام تحت طائلة المادة «99» من القانون الجنائي والمتعلقة باعتراض الموظف العام، وذلك أثناء محاولة تيم المباحث القاء القبض على المتهم الثالث وحاول تخليص الأخير من قبضتهم.فيما لم توجه المحكمة أية تهمة للثالث بسبب أنه قاصر ولم يتجاوز ال«61» عاماً، وذلك استناداً على قانون الطفل، وقررت النظر في الادعاء الموجه إليه عند الفصل في الدعوى، وأصدرت المحكمة في الوقت ذاته قراراً بإعادة استجواب المتحري في البلاغ حول جزئية مرتبطة بالمعروضات استناداً على أحكام المادة «351» من قانون الإجراءات الجنائية والتي تخول للمحكمة إعادة استجواب أي شاهد في البلاغ أثناء مجريات المحاكمة، وأنكر محامي الدفاع عن المتهمين الأول والرابع التهم التي وجهت إليهما، وذكر للمحكمة أن المتهم الأول والرابع غير مذنبين ولم ينتحل صفة ضابط برتبة رائد، وأنه لم تضبط بطاقة بحوزته بذلك، وأنه لم يقم بإغواء المتهم الثالث بالمال نظير أن يمارس معه أفعالاً فاحشة، بالإضافة إلى أن المشاهد التي ضبطت بهاتفه السيار لا علم له بها، ولم يشترك مع المتهمين الثاني والخامس في ممارسة أي أفعال لا أخلاقية، ونفى التهمة أيضاً عن موكله المتهم الرابع، وقال إن المتهمين الثاني والخامس غير مذنبين.