استكتبت محكمة جنايات دار السلام بأمبدة برئاسة مولانا سليمان خالد فتاة شرعت في الانتحار بالصبغة تعهداً لمدة (6) أشهر يقضي بعدم شراء أو استعمال صبغة الشعر القاتلة وفي حالة عدم الالتزام بهذا التعهد تعاقب بالسجن لمدة عام والزمتها المحكمة في الوقت نفسه بدفع غرامة مالية قدرها «50» جنيهاً، وذلك لمخالفتها نص المادة «133» من القانون الجنائي الشروع في الانتحار، وتعود تفاصيل القضية إلى أن الفتاة المدانة أقبلت على الانتحار بتناولها مادة الصبغة القاتلة احتجاجاً على اعتداء شقيقها عليها بالضرب عندما لعبت الخمر برأسه فقام بضربها عندما علم بأنها خرجت من المنزل برفقة صديقاتها.