أصدرت محكمة الاستئناف أم درمان قراراً أيدت بموجبه العقوبة الصادرة في مواجهة (3) مدانين بالسجن لمدة (7) سنوات، والدية الكاملة والبالغة (03) ألف جنيه، لقتلهم مواطن طاعن في السن بالثورة الحارة (26) بالاعتداء عليه بالضرب في رأسه، وفي مواضع مختلفة من جسده ب (العكاكيز والشواكيش) في اكتوبر من العام 0102، عندما خرج المتهمون ومعهم آخرون من حفل غنائي كان بالمنطقة، ودارت مشاجرة بين المتهمة الثالثة في البلاغ -والتي برأتها المحكمة من الضلوع في ارتكاب الجريمة- وابن المجني عليه، واستنجدت الفتاة ببقية المتهمين الذين جاءوا لمكان الحادث يحملون الأسلحة البيضاء.. وبينما كان المرحوم في منزله سمع صوت وقوع اشتباك بالخارج، وفي الوقت ذاته تعرض منزله للقذف بالحجارة والزجاج من قبل المتهمين وغيرهم، مما استدعاه إلى الخروج، وفي الأثناء تعرض للاعتداء وسقط قتيلاً بعد أن تدافع نحو المنزل ما يقارب ال (06) شخصاً مناصرة للفتاة، وأكدت مصادر عدلية موثوقة ل (آخر لحظة) أمس أن الاستئناف قبل تأييدها للعقوبة، أيدت إدانة المتهمين تحت طائلة المادة (131) من القانون الجنائي، وفقاً لما قررته محكمة الموضوع بجنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله، بأن الجريمة قتل شبه عمد، وليس عمداً، واستندت في ذلك على الاستثناءات الواردة في المادة السابقة الفقرة (ح)، باعتبار أن المعركة التي دارت أمام منزل القتيل كانت مفاجئة، ولم يتم الإعداد لها مسبقاً، بعد أن ثبت لها وفقاً للبينات وأقوال الشهود، أن نقاشاً حاداً دار بين ابن المجني عليه والمتهمة الثالثة، وأن القتيل عندما دخل ساحة المعركة بعد خروجه من منزله كان يحمل عكازاً، وتوصلت في قرارها الصادر مؤخراً إلى أن المعركة نشبت تلقائية، ولم يتم التجهيز لها من قبل المتهمين، ودون سابق تدبيرو ولم يتم من خلالها استغلال ضعف موقف القتيل، لأنه تساوت فيها الوسائل، لأن المجني عليه كان يحمل عكازاً والمتهمون مسلحون أيضاً، بعد أن أشارت إلى أن أسباب وفاة المرحوم- بحسب تقرير اختصاصي الطب الشرعي- ارتجاج في الدماغ والنزيف الحاد الشديد، بسبب الإصابة بجسم صلب، ووفقاً لما سبق أوقعت عقوبة السجن (7) سنوات لثلاث مدانين والزمتهم بدفع الدية بالتضامن أو الإفراد لأولياء دم المجني عليه، وبرأت (4) متهمين آخرين، وجاء قرار محكمة الاستئناف مؤيداً لقرار محكمة الموضوع من حيث العقوبة والإدانة وأشادت به، ورفضت في الوقت نفسه الطعن الذي تقدم به محامو أولياء الدم بمعاقبة المتهمين بجريمة القتل العمد، وكذلك طلب الفحص الذي تقدم به محامو الدفاع عن المتهمين بالغاء العقوبة التي صدرت في مواجهة موكليهم وقبلها الإدانة وتبرئتهم.