أصدرت محكمة جنايات أم درمان وسط برئاسة مولانا د. محمود علي إبراهيم وسط إجراءات أمنية مشددة قراراً بإدانة المتهم بقتل ابن عمه طعناً ب«السكين» داخل سوق أم درمان تحت طائلة المادة «031» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وأجلت النطق بالحكم النهائي إلى جلسة نهاية الشهر الجاري بعد أن يودع أمامها ذوو المجني عليه بالإعلام الشرعي لتعرض عليهم الأحكام المترتبة على الإدانة بالقتل العمد والمتمثلة في القصاص أو العفو أو الدية. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على توافر الركن المادي في الجريمة والمتمثل في السكين المعروضات التي ارتكب بها المتهم الجريمة وعلاقة السببية بينها بالجرح الطعني والنتيجة التي تمثلت في الوفاة والتي كانت نتيجة راجحة محتملة بسبب الآلة الحادة التي استخدمت في الجريمة والتي أشار استخدامها إلى توافر القصد الجنائي وفقاً لوقائع الجريمة، وتوصلت المحكمة إلى أن المتهم لا يستفيد من أسباب الإباحة التي تجوز له ارتكاب الجريمة والتي من بينها الجنون أو صغر السن، وقالت إنه لا يستفيد من حق الدفاع الشرعي باعتبار أن القتيل كان أعزلاً من حمل أي سلاح واعتدى عليه المتهم ابتداءً ومن ثم تم التفريق بينهما بواسطة شاهد الدفاع الثاني، غير أن الأول عاد مرة أخرى وسدد له طعنة نجلاء أدت إلى وفاته، وخلصت إلى عدم استفادته من الاستثناءات الواردة في المادة «131» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد لإدانته بها بدلاً من القتل العمد، وأرجعت ذلك بعد مناقشتها للفقرة المتعلقة بالاستفزاز الشديد المفاجيء إلى أنه لم يذكر أي من الشهود الذين استجوبتهم المحكمة بما فيهم شهود الدفاع، أن المجني عليه ذكر الكلمة التي أوردها المتهم بالتحريات وأمام المحكمة وهي «ما جاهز» والتي اعتبرها إساءة إليه وانتقاصاً من رجولته في أي مكان كانوا متواجدين فيه، ولم يقطع أي من الشهود بسماع الكلمة من قبل المجني عليه موجهة للمتهم، ونوهت المحكمة إلى أن المتهم فشل في إثبات تعرضه للاستفزاز من قبل المرحوم عدا أن أحد الأشخاص عندما كان يعمل المتهم والمجني عليه في مجال البناء بأحد المواقع بأمبدة، نقل للأول أن الثاني قال ذلك في حقه، وأوضحت أن عدداً من الأشخاص أرشدوا المتهم إلى أن يتجه إلى القانون إذا تضرر من كلام المجني عليه عند غيابه، وأعلنت له أنك أخذت حقك بيدك ولم تتجه إلى القانون مما يستدعي إدانتك بجريمة القتل العمد.