أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة أمس قراراً يقضي بتوقيع عقوبة السجن «5» سنوات في مواجهة شاب مدان بقتل رجل داخل معسكر اللاجئين لدولة جنوب السودان بحي التكامل، والزمته المحكمة بدفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحوم، وذلك بعد تعديل مادة الاتهام من المادة «031» القتل العمد إلى المادة «131» الفقرة الثانية المتعلقة بالقتل شبه العمد، فيما برأت المتهمين الثاني والثالث وذلك لعدم وجود بينة في مواجهتهما تثبت بأنهما قد عاونا المدان الأول لارتكاب الجريمة، كما أنهما لم يرتكبا فعلاً مخالفاً للمادة «031» ونفذت عليهما عقوبة الجلد «04» جلدة حداً للخمر وأمرت بإطلاق سراحهما. وقالت في حيثيات قرارها بأن كل الدلائل تؤكد أن المدان الأول هو الذي قام بطعن المجني عليه بالسكين أمام مرأى المتهمين الآخرين، حيث جاءت هذه البينة مؤكدة بالتقرير الطبي بالإضافة للاعترافات القضائية التي أدلى بها المدان الأول وتراجع عنها عند المحاكمة ولم تقتدِ بالتراجع لوجود ما يؤكد قيامه بالجريمة. وتوصلت المحكمة لإدانة الأول لتوفر القصد الجنائي بفعله بإزهاق روح المجني عليه ونفت استفادته من حق الدفاع الشرعي والعراك المفاجيء. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدانين الثلاثة كانوا يحتسون الخمر داخل معسكر اللاجئين وخرج الثاني لقضاء حاجته وقابله المجني عليه ومجموعة وحاولوا التحرش به وعاد أدراجه وأخبر بقية المدانين الذين خرجوا معه وحدثت معركة مفاجئة وقام المدان الأول بطعن المجني عليه بسكين وتم إسعافه إلى المستشفى وتوفي هنالك، حيث جاء التقرير الطبي يؤكد أن سبب الوفاة الطعن بنصل حاد يشبه السكين بالكلية اليسرى وسبب النزيف الحاد، تم القبض على المدانين وأحيلت الأوراق إلى المحكمة التي وجهت لهم تهماً تحت المواد «87/62»، وبإضافة المادة «031» القتل العمد للمدان الأول تم تعديل مادة الاتهام أعلاه ليواجه المدان الأول عقوبة السجن وبراءة الاثنين من المعاونة الجنائية وإدانتهما تحت المادة «87» الخمر.