أصدرت محكمة جنايات أمدرمان وسط برئاسة مولانا كامل الباهي أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المدان بقتل المعلمة ثريا أحمد علي داخل منزلها بحي الشهداء بأمدرمان، وأوقعت عليه في الوقت ذاته عقوبة بالسجن (5) سنوات لنهبه المجني عليها قبل قتلها ضرباً بلكمات بيده وعلى حائط بالغرفة التي تسلل إلى داخلها المدان في ليلة الحادث في العام 2009م، واستولى على كميات من الأمتعة والمقتنيات التي تخص المرحومة، والتي عندما أحست بوجوده حاولت الإمساك به غير أنه أوسعها ضرباً وأثبتت التحريات أنه يجيد رياضة الملاكمة والتاكوندو، وحكم القاضي على المدان بالإعدام بعدما أعلن وكيل أولياء الدم عن القتيلة إبان تقدم ممثلهم المحامي عادل عمر عباس بالتوكيل للمحكمة عن تمسك ورثتها بحقهم في القصاص فضلاً عن جميع أسرتها وقبيلتها، وأرجع الوكيل ذلك إلى الظروف المحيطة القاسية المليئة بالحزن على فقد المعلمة الجليلة، وأدانت المحكمة المتهم بجريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي لعدم استفادته من أسباب الإباحة والاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، واستبعدت ما دفع به المستشار القانوني الذي تولى الدفاع عن المتهم بالتضامن مع محامي آخر بأن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية ولا يستطيع التحكم في أفعاله، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهم تسبب في إزهاق روح المجني عليها ولم تتدخل أي عوامل خارجية أخرى في ذلك واستشهدت في ذلك بما قادت له التحقيقات بإجادته للملاكمة وما جاء في تقرير التشريح بأن أسباب وفاة المجني عليها ارتجاج الدماغ ووجود كدمات دموية متفرقة بالجمجمة، وأشارت إلى أن المتهم بضربه للمرحومة قصد قتلها عمداً، وانتقدت عدم أخذ بصمة من أسنان المتهم والعضة التي وجدت بساعد المرحومة واعتبرته قصوراً في التحري. وقضت المحكمة في ذات الأثناء على (4) متهمين آخرين بعقوبة السجن (5) سنوات لسطوهم على منزل المجني عليها في ذات يوم الحادث ومعهم (4) متهمين آخرين أدانتهم المحكمة في وقت سابق بالسجن (3) سنوات وأطلق سراحهم ولم تتمكن السلطات من إلقاء القبض عليهم بعد إعادة إجراءات المحاكمة وأمرت بجلد كل منهم (100) جلدة تعزيراً لمخالفتهم أحكام المادة (174) من القانون الجنائي.وأصدرت المحكمة الحكم أعلاه بعدما أعيد ملف الدعوى إليها من محكمة الاستئناف واستمعت إلى الطبيب الذي قام بتشريح الجثة، وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى (3) مرات سابقة منها ما كان بعقوبة السجن على المدان الأساسي الذي يسكن في ذات الحي الذي تقيم فيه المرحومة وبقية المدانين بينهم فتيات كن يعملن لديها في المنزل في بعض الأوقات.