قضت محكمة جنايات أمبدة بعقوبة السجن (5) سنوات على المتهم بقتل المهندس الإذاعي محمد الحسن قيلي، وأدانته بجريمة القتل الخطأ، بعدما أسقطت إدانة المتّهم تحت المادة(130) المتعلقة بالقتل العمد في الجريمة التي كان قد ارتكبها المدان في أكتوبر 2008 بطعنة للمجني عليه بسكين ذات نصل حاد داخل منزل بمحلية أمبدة. وأمرت المحكمة برئاسة القاضي محمد عبد الله قسم السيد المدان بدفع دية قدرها (30) ألف جنيه لذوي المجني عليه، ووجه القاضي كذلك بتنفيذ عقوبة الجلد(80) جلدة على المدان لارتكابه جريمة السكر في ليلة ارتكابه الجريمة، وأرجع القاضي إدانة المتهم بالقتل شبه العمد بدلاً عن القتل العمد لتثبت المحكمة من أن المتّهم تعرض للاستفزاز الشديد من قبل المجني عليه والمعركة المفاجئة التي نشبت بينهما. وذكر القاضي أن المتهم لم يسلك سلوكاً غير عادي بل اكتفى بطعن المجني عليه طعنة واحدة في الوقت الذي سارع فيه لإيقاف النزيف الدموي الذي تعرض له، وأكدت المحكمة على أن الأقوال التي ذكرها المتّهم في يومية التحري بعد استجوابه عقب الحادث هي ذات الأقوال التي دونت في الاعتراف القضائي ونفس الأقوال التي ذكرها في مرحلة الاستجواب أمام المحكمة حول تعرّضه للاستفزاز من قبل المجني عليه. وأضاف القاضي أن المتهم لم يتراجع عن الأقوال في مراحل التحري والمحاكم وأدلى بها طائعاً مختاراً بالإضافة إلى أقوال شهود الاتّهام من أصدقاء المدان والمجني عليه الذين تواجدوا بمسرح الحادث.