أصدر بنك السودان المركزي منشوراً عممه على جميع شركات التحاويل المالية ألزمها بالضوابط المنظمة لتلك الشركات، وسمح المنشور للشركات ومكاتب التحويل المالية بمزاولة عمليات التحاويل الخارجية الصادرة والواردة بالنقد الأجنبي فقط، و اشترط للتحاويل الصادرة أن تتم وفقاً لأغراض تحويلات الإعاشة للطلاب والأسر المقيمة بالخارج في حدود مبلغ لا تجاوز ألف يورو أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى مرة واحدة في الشهر بعد تقديم طلب موضح فيه الغرض وعنوان المرسل والمرسل إليه بالكامل. وبالنسبة لرسوم الدراسة للطلاب الدارسين بالخارج تتم بعد تقديم طلب مشفوع بالمستندات التي تحدد المبلغ المطلوب تحويله على أن تكون صادرة من المؤسسات التعليمية بالخارج مع الاحتفاظ بصور من تلك المستندات لأغراض المراجعة الداخلية والتفتيش بواسطة بنك السودان المركزي ورسوم التسجيل والاشتراكات والامتحانات لنيل شهادات الزمالة والشهادات الأخرى في المؤسسات والعملية والمهنية بالخارج بعد تقديم المستندات المؤيدة، لذلك تسجيل براءات الاختراع بالخارج بعد إبراز شهادة تسجيل من المسجل التجاري العام والنائب العام رسوم العلاقات التجارية وحقوق الاختيار بعد تقديم المستندات صورة من شهادة تسجيل المنشأة التي تتمتع بحق الامتياز أو تستخدم العلامة التجارية صورة من العقد الموقع بين الجهتين طلب يحدد المبلغ المراد تحويله، أما بالنسبة للتحويلات الواردة يجب أن تتم وفقاً لتسليم مبلغ التحويل الوارد من الخارج بالنقد الأجنبي فقط إلى المستفيد فوراً وخلال فترة أقصاها (12) ساعة من استلامه بواسطة الشركة. وأبان المنشور أن الأنشطة غير المسموح بها لشركات ومكاتب التحاويل المالية هي ممارسة بيع وشراء العملات الأجنبية وبيع وشراء الشبكات السياحية أو أن تقرض أو تقترض أو ترهن أي من أصولها أو القيام بأي عمل آخر عدا أعمال التحاويل المذكورة في هذه الضوابط.