رفضت محكمة الاستئناف طلب ممثل الاتهام بإعادة ملف الدعوى الجنائية للنيابة لإكمال التحريات في قضية منسوبي الشرطة الثلاثة المتهمين بقتل محتجز بقسم شرطة النظام العام بالكبجاب لمخالفته أحكام المادة (78) من القانون الجنائي، بعدما كانت محكمة الاستئناف قد تلقت في يوليو الماضي طلب فحص تقدم به ممثل الاتهام في القضية ضد القرار الذي أصدرته محكمة جنايات أم درمان شمال برئاسة القاضي مجد الدين زين العابدين والقاضي برفض طلب ممثل الاتهام والذي كانت قد أودعته للمحكمة المستشارة هند عبد الله لإعادة ملف الدعوى للنيابة لإكمال التحريات في إجراءات البلاغ وضم متهم ثالث كان قد مثل أمام المحكمة كشاهد اتهام في الدعوى وهو ضابط برتبة ملازم بقسم شرطة الكبجاب وأشارت البينات إلى ضلوعه في الاعتداء على المجني عليه طبقاً للاتهام، وأيدت محكمة الاستئناف في قرارها ما أصدرته محكمة الموضوع. وتشير (آخر لحظة) إلى أن الاتهام كان قد استند في رفع طلب الفحص لمحكمة الاستئناف على أحكام المادة (188) من قانون الإجراءات والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها أو بناءعلى التماس أن تطلب وتفحص محضر أي دعوى جنائية فيها تدبير قضائي.