وجهت محكمة جنايات ربك تهمة تحت طائلة المادة (031) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد لأحد أفراد القوات النظامية واتهمته بقتل نظامي يتبع لقوات نظامية أخرى غير التي يتبع لها هو طعناً ب(السكين) في ثلاثة مواضع من جسده داخل مسجد على إثر نقاش نشب بينهما وخلافات أثناء وقوع الجريمة التي حدثت قبيل آذان الفجر وقادت التحريات إلى تورط المتهم فيها، وأنكر النظامي التهمة المنسوبة إليه بواسطة محاميه أمام المحكمة والذي أكد أن موكله غير مذنب وأنه لحظة وقوع الجريمة تعرض للاستفزاز الشديد المفاجيء من قبل المجني عليه بالألفاظ التي دمغه بها بالإضافة إلى دفعه بالعراك المفاجيء الذي نشب بين الطرفين.