السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تصدر قرارا بإدانة قاتل سيدة داخل مزرعة ب(السكين)
نشر في الراكوبة يوم 06 - 08 - 2012

أصدرت محكمة جنايات بحري شمال برئاسة مولانا محمد الصديق أحمد قراراً بإدانة المتهم بقتل سيدة داخل مزرعة ببحري طعناً ب(السكين) بجريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (031) من القانون الجنائي، وأدانته المحكمة في الوقت ذاته بجريمة الشروع في الانتحار تحت طائلة المادة (33) من القانون الجنائي وذلك على خلفية أن المتهم في يوم الحادث بعد أن جاءته المجني عليها والتي تربطها به علاقة مسبقة في المزرعة ونشبت بينهما خلافات مفاجئة سدد لها طعنات واسقطها قتيلة على الأرض وفي تلك الأثناء شرع في قتل نفسه أيضاً بأن تلقي طعنة في بطنه بذات اداة الجريمة مما استدعى المحكمة ادانته بالشروع في الانتحار لاقراره بارتكاب الجريمة واورنيك (8) جنائي الذي أكد الواقعة وتوصلت المحكمة في قرارها إلى أن المتهم مذنب تحت المادة (641) في القانون الجنائي والمتعطقة بالزنا.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر على ثبوت واقعة طعن المتهم للمجني عليها فوق مرحلة الشك المعقول وذلك استناداً على اقرار المتهم نفسه بذلك عند التحري وفي الاعتراف القضائي واعترافه عند استجوابه امامها بأنه اعتدى على المجني عليها وقوله أنا ضربت المجني عليها بحديدة في عنقا وأنا كنت شايل سكين وطعنت نفسي بها لكن ما متأكد طعنت المرحومة وأخذت المحكمة باعترافه القضائي الذي أقر من خلاله بالواقعة، وأعلنت المحكمة عند تلاوتها للقرار عن توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل بتسديده طعنة للمجني عليها والنتيجة التي تمثلت في الوفاة والتي أكد تقرير اخصائي الطب الشرعي أن حدوثها نتيجة الجرح الطعني النافذ الذي اخترق احشاء المجني علهيا بنصل حاد يشبه السكين واتضح للمحكمة من خلال ذلك توافر الركن المادي لجريمة القتل العمد والركن المعنوي أيضاً بحسب السلوك القاسي الذي سلكه المتهم والاداة التي استخدمها في الجريمة بتسديد طعنة للقتيلة في موضع حساس من جسدها، وخلصت المحكمة في حيثيات قرارها إلى عدم استفادة المتهم من أي من الأسباب التي تعفي أي شخص من المسؤولية الجنائية عند ارتكابه لجريمة القتل العمد ولا يستفيد كذلك من الاستثناءات الوارد في المادة (131) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد، واستبعدت المحكمة ما دفع به محامي المتهم باستفادة موكله من الجنون وأنه كان يعاني من أضطرابات نفسية وعقلية عند وقوع الجريمة وأكدت على أنها توصلت إلى أن المتهم عند التحري معه من قبل الشرطة عقب وقوع الجريمة كان في كامل وعيه وقبل ذلك عند ارتكابه الجريمةوذلك استناداً على ما أفاد به طبيب الأمراض النفسية والعقلية الذي مثل أمام المحكمة شاهداً في قضية الدفاع والذي بين أن المتهم اصيب بحالة من تأنيب الضمير بعد الحادثة قاده إلى الاكتئاب لاحساسه بفداحة ما قام به من فعل ولذا قررت بكل اطمئنان ادانته تحت المادة (031) القتل العمد، وحدد جلسة أخرى لإعلان منطوق حكمها لمثول جيمع أولياء الدم الذين مثلهم أمامها المحامي مأمون عبده واستجوابهم حول العقوبة ورغبتهم في العفو أوالقصاص أو الدية.
آخر لحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.