أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً الصادر في مواجهة نظامي أدانته محكمة جنايات أم درمان غرب بقتل عامل يبلغ من العمر (18) عاماً بالسوق الشعبي أم درمان بعيار ناري أطلقه المتهم في يوم الحادث عندما كان هو واثنان آخران جميعهم يتبعون للمباحث بقسم شرطة الصناعات يقومون بعمل كمين بالمنطقة لضبط اللصوص ومعتادي الإجرام بمدخل «الخرد» بالسوق، وكان المجني عليه مقيماً بمقر عمله داخل السوق ولحظة وقوع الحادث عند الساعة الثاثة صباحاً كان يسير على قدميه بالمكان وسمع صوت الرصاص الذي أطلقه المتهم الثاني والذي شطبت المحكمة الإجراءات في مواجهته في وقت سابق عقب استجوابه وهرول جارياً وعند ذلك صوب نحوه المتهم رصاصة، وذكر في أقواله أنه أراد توقيفه غير أن الرصاصة التي أطلقها الشرطي في تلك اللحظة أدت إلى مقتل الشاب وأسقطته قتيلاً متأثراً بجراحه بعد إسعافه إلى المستشفى مساء يوم الحادث بسبب الإصابات التي تعرض لها في الكبد والطوحال.. وأصدرت محكمة الاستئناف في الوقت ذاته قراراً بتأييد إدانة المتهم بموجب أحكام المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد وفقاً لما قررته محكمة الموضوع بإدانته بصورة مبدئية ونهائية بعد مناقشتها لعناصر القتل العمد ومدى مطابقتها مع البينة المقدمة، وأشارت في حيثيات قرارها إلى أن المتهم أقر بأنه أطلق عياراً نارياً أدى إلى سقوط المجني عليه بجوار بناية تحت التشييد، وتوصلت استناداً على تقرير اختصاصي الطب الشرعي إلى أن الطلقة التي خرجت من سلاح المتهم أدت إلى إصابة المجني عليه بتهتك في الكبد والطوحال إلى جانب نزيف حاد شديد كان سبباً في الوفاة، ونبهت إلى توافر علاقة السببية بين الفعل الذي قام به المتهم والنتيجة التي تمثلت في موت المجني عليه متأثراً بجراحه، وخلصت إلى تكامل كل عناصر القصد الجنائي في الجريمة وإلى عدم استفادة المتهم من حق الدفاع الشرعي والاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد والتي في حال استفادته منها كان يعاقب بالسجن والدية، وعلمت «آخر لحظة» أن محامي الدفاع عن المدان تقدم بطعن ضد قرار محكمة الاستئناف لدى المحكمة القومية العليا.