السودان و تركيا 00مهددات مشتركة وآفاق نحو تنسيق اعمق    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (السودان)    والي الخرطوم يثبت رسوم الأنشطة التجارية للعام 2026 تخفيفاً للأعباء على المواطنين    بمناسبة مرور عام على تحرير أبوعشر (1)    بعد زيارة لدولة قطر – رئيس مجلس السيادة يعود للخرطوم    إندريك يجهز قرارا صادما لريال مدريد    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (عن المستقبل)    عقار يطلع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بجوبا على تطورات الأوضاع بالبلاد    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تعود لمنزلها وتكتشف أن الأهالي قاموا بتحويله لمقابر دفنوا عليها موتاهم    شاهد بالفيديو.. إيمان الشريف تشعل حفل زواج عروس "منقبة" بأغنية "الخزان"    رئيس الوزراء يوجه سفارة السودان بالمملكة العربية السعودية بتقديم كافة أشكال الدعم للطفلة العنود الطريفي    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية تهدي المعازيم في حفل زفافها مئات الدولارات    شاهد بالصور والفيديو.. عروس الموسم الحسناء "هند" تخطف الأضواء في جلسة تصوير زفافها وتستعرض جمالها بوصلة رقص ملفتة    بالأرقام.. بنزيما ورونالدو الأكثر إهداراً للفرص في دوري روشن السعودي    الجسر يبدأ برنامجه الإعدادي بملعب الانيق    فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً    الصادق الفاتح يشهد توقيع المصري محمد نبيل    بنك التنمية الأفريقي يرصد 379.6 مليون دولار للسودان    واشنطن مستعدة للتعاون مع طهران إذا "رغبت إيران في التواصل"    في صفقة من العيار الثقيل الهدف.. يكسب درة نجوم دامر المجذوب    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    البرهان يفجّرها مدويّة بشأن التمرّد    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    اتحاد الكرة يصدر عقوبات صارمة    فرنسا تحدد موقفها من مقاطعة مونديال 2026    حبس البلوجر هدير عبدالرازق وأوتاكا 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في نشر فيديوهات خادشة    توضيح هام من الفنان مأمون سوار الدهب بعد اتهامه بالتلميح لطيقته بعد زواجها: هذا السبب هو الذي دفعني لكتابة "الحمدلله الذي اذهب عني الاذى" وهذه هي قصة أغنية "اللهم لا شماتة" التي رددتها    تمارين الرياضية سر لطول العمر وتعزيز الصحة    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الإتقان... عنوان احتفالات الشرطة المصرية في عيدها ال74    طفرة تقنية ونقلة نوعية بإتحاد القضارف    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة    لماذا اعتذر محمد صلاح للاعبي منتخب مصر خلال كأس إفريقيا؟    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    "أوميغا 3" صديق القلب.. هل يربك سكر الدم؟    من يدفع تكلفة رسوم ترمب الجمركية؟    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    بعد فرنسا.. أميركا تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب ملوث    السودان.. انهيار منجم ذهب    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    الخرطوم.. حملة أمنية تستهدف أوكارًا بشرق النيل    بعد زيادة سعر الدولار الجمركي..غرفة المستوردين تطلق الإنذار    السلطات تحبط محاولة تهريب لمناطق سيطرة الميليشيا    انتهاء إعفاء الهواتف المستوردة من الرسوم في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    إحباط تهريب أسلحة وذخائر في ولاية نهر النيل    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    «تحشير بالحبر».. وادعاء بالتلاعب في سند صرف ب 2.2 مليون درهم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    مصر.. سيدة تخفي "مفاجأة" في مكان حساس لتهريبها إلى الخليج    ترامب: فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام شنقاً لشرطي أدانته المحكمة بقتل مواطن رمياً بالرصاص بأم درمان
نشر في الراكوبة يوم 21 - 11 - 2012

أوقعت محكمة جنايات أم درمان غرب برئاسة مولانا علي الأمين أمس عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على نظامي أدانته بقتل عامل يبلغ من العمر «81» عاماً بالسوق الشعبي أم درمان بعيار ناري أطلقه المتهم في يوم الحادث عندما كان هو واثنين وجميعهم يتبعون للمباحث بقسم شرطة الصناعات يقومون بعمل كمين بالمنطقة لضبط اللصوص ومعتادي الإجرام بمدخل «الخرد» بالسوق وكان المجني عليه مقيماً بمقر عمله داخل السوق ولحظة وقوع الحادث عند الساعة الثالثة صباحاً كان يسير على قدميه بالمكان وسمع صوت الرصاص الذي أطلقه المتهم الثاني والذي شطبت المحكمة الإجراءات في مواجهته في وقت سابق وهرول جارياً وعند ذلك صوب نحوه المتهم الرصاصة وذكر في أقواله أنه أراد توقيفه غير أن الرصاصة التي أطلقها الشرطي في تلك اللحظة أدت إلى مقتل الشاب وأسقطته قتيلاً متأثراً بجراحه بعد إسعافه إلى مستشفى أم درمان مساء يوم الحادث بسبب الإصابات التي تعرض لها في الكبد والطوحال.
وأصدرت المحكمة قراراً بإدانة المتهم بموجب أحكام المادة «031» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد بصورة مبدئية ونهائية، وعند مناقشتها لعناصر القتل العمد ومدى انطباقها مع البينة المقدمة، أعلنت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهم أقر بأنه أطلق عياراً نارياً أدى إلى سقوط المجنى عليه بجوار بناية تحت التشييد وتوصلت استناداً على تقرير أخصائي الطب الشرعي إلى اأن الطلقة التي صدرت من سلاح المتهم أدت إلى إصابة المجنى عليه بتهتك في الكبد والطوحال إلى جانب نزيف حاد شديد كان سبباً في الوفاة، وأشارت إلى توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل والنتيجة التي تمثلت في موت المرحوم متأثراً بجراحه وأن الموت وقع كنتيجة راجحة لفعله الموت لا محتملة باعتبار أنه استخدم سلاحاً قاتلاً وأصاب به مناطق حساسة في جسد المرحوم، ونبهت المحكمة في قرارها إلى تكامل كل عناصر القصد الجنائي في الجريمة، وفندت المحكمة دفوعات المتهم بعدم وجود قصد لديه لقتل المرحوم وقالت إن أقوال المتهم وإفادات خبير الأسلحة وأخصائي الجراحة الذي أجرى العملية تكذب الدفوعات. حيث أفاد خبير الأسلحة بأن الطلقة النارية تغير مسارها في اتجاه آخر إذا كانت في اتجاه الأرض وليس أفقياً مما أكد للمحكمة أن المتهم صوب الرصاص أفقياً على المجني عليه وصوبه نحوه وأنه قصد الفعل الجنائي واطلاق العيار الناري، وذكرت ان المتهم لا يستفيد من الاسباب التي تبيح ارتكابه هذه الجريمة في القانون والتي من بينها انه كان يؤدي عمله، وخلصت المحكمة الى ان المتهم لم يقدم سنداً يوضح من خلاله الاسباب التي دفعته لاطلاق النار، ولفتت إلى أن المجنى عليه هرول جارياً عند إطلاق الرصاص عليه ولم يتم ضبطه وهو يقوم بالسرقة، وأضافت المحكمة في هذا الصدد انه كان من الاجدى للمتهم الإمساك به بيده والاستعانة بالفردين الآخرين من الشرطة والذين كانوا بالمكان بينما المرحوم فرد واحد دون استخدام السلاح ونوهت الى ان المتهم كان يعلم أن المرحوم ولى هارباً. بسبب سماعه صوت العيار، ودحضت البينات طبقاً لقاضي المحكمة استفادة المتهم من حق الدفاع الشرعي بما ورد في التحريات بأن المرحوم كان يحمل سكيناً استخرجها من جلبابه عند الأحداث، مؤكداً على أن المتهم لا يستفيد من الاستثناءات الواردة في المادة «131» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد والتي في حال استفادته منها كان يعاقب بالسجن والدية. ولكل ما تقدم قررت المحكمة ادانة المتهم بالقتل العمد وأوقعت عليه عقوبة الإعدام بعدما أعلن أولياء الدم عن تمسكهم بالقصاص ورفضهم لخياري العفو والدية.
آخر لحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.