ألقت محكمة الاستئناف بولاية النيل الأزرق الإدانة والعقوبة التي أصدرتها المحكمة الخاصة الدمازين في مواجهة (3) مزارعين أدانتهم المحكمة بمخالفة المادة (73) من لائحة الطواريء «التعاون مع دولة معادية»، بالإضافة للمواد «891-991» من قانون الجمارك التهريب، وألغت محكمة الاستئناف عقوبة السجن (6) شهور التي صدرت في حق المدانين الثلاثة وألغت حكم مصادرة العربة اللوري والترلة والبابور وأمرت بردها للمتهمين، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن البينة غير متوفرة في مواجهة المدانين التي تؤكد ضلوعهم في التعاون مع تلك الدولة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن قوة من جهاز الأمن كانت قد داهمت المزارعين داخل مشروعهم الزراعي بمنطقة بوت بولاية النيل الأزرق أثناء عملية حصاد الذرة وألقت القبض عليهم ودونت في مواجهتهم بلاغات بتهمة أن هذه الكمية من الذرة كان المزارعون بصدد تهريبها إلى دولة الجنوب حسب ما توفرت إليهم من معلومة، وبعد إحالة ملف الدعوى للمحكمة الخاصة الدمازين واستمعت لأقوال الشاكي والمبلغ واستجوبت المتهمين الذين نفوا ما جاء في الاتهام وتوصلت المحكمة من خلال البينات إلى إدانتهم تحت المواد آنفة الذكر وأصدرت في مواجهتهم عقوبة السجن ومصادرة المعروضات ولجأ الأستاذ أحمد الحاج المحامي ممثل الدفاع عن المدانين الثلاثة لمحكمة الاستئناف طاعناً في قرار محكمة الموضوع، فألغت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة.