أيدت محكمة الاستئناف أم درمان القرار الصادر من محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله، والذي أدانت بموجبه رجلاً قتل صهره طعناً ب(مطوة) بمقابر (سيرو) بسبب خلافات بينهما تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وعدلت جنايات كرري من توقيع عقوبة الإعدام شنقاً عن القاتل بسبب تنازل زوجة القتيل عن حقها في القصاص في الوقت الذي تمسك به أشقاؤه ووالده ووالدته، وأوقعت على المدان عقوبة السجن (7) سنوات وألزمته بدفع الدية (40) ألف جنيه لذوي المجني عليه، الأمر الذي أيدتها فيه محكمة الاستئناف بإنزال عقوبة السجن عليه سبع سنوات حتى يصبح عظة وعبرة لغيره لكونه قتل صهره. وأكدت الاستئناف على ما قضت به محكمة جنايات كرري في حيثيات القرار وما توصلت إليه بتوافر علاقة السببية بين الفعل الذي أتى به المدان في تسبيبه لموت المجني عليه بطعنه ب(المطوة) التي قام بإحضارها من عربته التاكسي التي انتقل بها هو والمرحوم إلى موقع الجريمة داخل المقابر، وأدت إلى إصابته بعدد (9) جروح قطعية والنتيجة التي تمثلت في الوفاة، واستشهادها بتقرير التشريح، بعدما أشارت محكمة الموضوع إلى أن المتهم أخذ أداة الجريمة من عربته بعد أن بلغ هو والمرحوم المقابر إبان لقائهما بالشارع العام بالثورة الحارة (19) عندما كان المتهم ذاهباً لزيارة والدته، في الوقت الذي كانت توجد فيه خلافات بينهما منذ وجودهما بالمملكة العربية واستمرت إلى أن رفض المرحوم لشقيقته وأبنائها الذهاب إلى منزل الزوجية الخاص بالمدان. وتشير (آخر لحظة) إلى أن محكمة الاستئناف خفضت في قرارها الدية المفروضة على المدان من«40» إلى «35» ألف جنيه.