أصدرت محكمة جنايات سنار العامة برئاسة مولانا عبد الغفار محمد علي أمس الأول عقوبات رادعة في مواجهة تاجر أدانته المحكمة بمخالفة نص المادة «6/د» من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 9891م والتي تتعلق بالمعاملات الربوية، وقضت المحكمة بتوقيع عقوبة السجن «5» سنوات في مواجهته إلى جانب الغرامة المالية والبالغ قدرها «914» ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن «6» أشهر تسري بالتتابع بعد انقضاء عقوبة السجن الأولى، وتعود تفاصيل القضية لبلاغ تقدم به الشاكي ضد تاجر بسوق سنار متهماً إياه بالتعامل في الربا «تعامل المال بالمال» ببيع صوري، حيث إن الشاكي يقوم ببيع كروت شحن رصيد بمبلغ «3» آلاف جنيه تخص المتهم عن طريق شيكات وتضاعف المبلغ خلال «6» أشهر إلى «72» ألف جنيه عن طريق الشيكات المؤجلة مما دفع الشاكي لتدوين بلاغ ضد التاجر، حيث القت الشرطة القبض عليه ودون بلاغ ضده وبعد إحالة البلاغ للمحكمة استمعت لقضيتي الاتهام التي قدمها الأستاذ بشرى يعقوب البشير إنابة عن موكله الشاكي والدفاع، استجوبت المتهم وتوصلت إلى أن المتهم قد خالف المادة «6/د» من قانون الثراء الحرام وأصدرت ضده العقوبات أعلاه.