تنظر المحكمة الدستورية في الطعن الذي تقدم به ممثل دفاع الزوجة المتهمة بقتل زوجها ضرباً بفأس، طاعناً في الحكم الذي اصدرته العليا بتأييد اعادة محاكمتها بتهمة القتل العمد. وكانت محكمة الحاج يوسف قد برأت المتهمة لعدم وجود بينات تعضد ما قدمه الاتهام في القضية الا ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم ووجهت بمحاكمتها بتهمة القتل العمد، وعلى ضوء ذلك تقدم ممثل الدفاع بالطعن لدى المحكمة الدستورية. وتشير الوقائعت الى ان الشرطة اوقفت المتهمة عند تلقيها بلاغ دونته بموجب المادة «931» من القانون الجنائي الاذي الجسيم للعثور على المجنى عليه يعمل خفيراً لبناية تحت التشييد بمنطقة شرق النيل وهو مصاب في رأسه واشارت اصابع الاتهام الى زوجته بضربه وتسببها في الجراح العمد له الا ان المصاب فارق الحياة بعد مضي عدة اشهر متأثراً بجراحه وعدلت مادة الاتهام الى القتل العمد، ووضع الفأس معروضات في البلاغ، وارسلت الجثة الى المشرحة وبين تقرير الطبيب ان الوفاة نتجت عن تهشم عظام الجمجمة نتيجة الاصابة بجسم صلب ادى الى الوفاة.