أصدرت محكمة الجمارك بالخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالغرامة (1000) جنيه أو السجن لمدة شهر كعقوبة بديلة عند عدم الدفع في حق شرطية من دولة جنوب السودان أدينت بإدخال حبوب مخدرة للبلاد عبر مطارالخرطوم بمعاونة أجنبي يواجه ذات العقوبة، بالإضافة إلى محاكمته بالسجن أربع سنوات والغرامة (5) ألف، وفي حالة عدم دفعه السجن(6) أشهر وذلك لمخالفتهما قانون الجمارك ومخالفة الثاني لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالاتجار . وقالت المحكمة إن المتهمين قاما بالاشتراك بإدخال بضائع ممنوعة متمثلة في عقار طبي مدرج في الجدول الثالث لقانون الصيدلة والسموم، ويستخدم لمرض الشلل الرعاش، وقاما بإدخالة إلى البلاد بدون الحصول على تصديق من إدارة الصيدلة والسموم، وأنهما أقرا بالذنب خلال استجوابهما وتتلخص الوقائع في أن المتهمة الأولى تم ضبطها بمطار الخرطوم وبحوزتها كميه من الحبوب المخدرة بلغت جملتها (1,040) وأفادت أنها استلمتها من شخص بالجنوب طلب منها تسليمها إلى المتهم الثاني بالمطار، وتم ضبطة عقب استلامه المعروضات، وأقر المتهم بأنه ينشط في سوق بيع المخدرات، وأنه لا يتعاطاها إلا أنه تراجع عن أقواله أمام المحكمة، وأفاد بان شقيقة أحضرها له لتسليمها إلى شخص آخر، وأنكر المتهمين علاقتهما ببعض، وقالت المحكمة إن الاتهام قدم بينه قوية ومتماسكة ترقى لإدانتهما بمواد الاتهام .