أسقطت رئاسة الجمهورية العقوبة الموقعة على رجل أعمال أدين بالاتجار بالبشر بالتعاون مع أجانب، وأفرجت عنه السلطات في الحال بناء على صدور قرار جمهوري من الرئيس المشير عمر البشير بموجب أحكام المادة (80) من قانون الأمن الوطني لسنة (2010)، ووجه الرئيس في خطابه الموجه إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جميع الجهات المختصة بوضع هذا القرار موضع التنفيذ . وكانت محكمة الاستئناف في وقت سابق أيدت قرار محكمة الموضوع بالحكم والإدانة، بعد أن أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم حكماً بالسجن (10) سنوات في مواجهة رجل الأعمال لإدانته بالدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية والإتجار بالبشر، بجانب مخالفة قانون جرائم المعلوماتية لحيازته عروضاً مخلة بالآداب خادشة للحياء، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية والعادات السودانية، والاشتراك الجنائي والمعاونة مع أجنبي في الإدلاء بأقوال كاذبة، وألزمته المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها (20) ألف جنيه، فيما أسقطت عنه تهمة تقويض النظام الدستوري لعدم كفاية البينات. وفي السياق أوقعت المحكمة عقوبة السجن 4 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه في مواجهة المتهم الثاني مصري الجنسية، أدين بمعاونة الأول والاشتراك معه في مخالفة القانون الجنائي وقانون مكافحة الإتجار بالبشر، وقررت المحكمة الإفراج عن المتهم الثالث مصري الجنسية وأمرت بإخلاء سبيله في الحال مكتفية بالفترة التي قضاها بالحبس، وكان يواجه الاتهام بالإدلاء بأقوال كاذبة، وأشارت هيئة المحكمة عند مناقشة مواد الاتهام إلى أن ما قام به المدان الأول يعتبر ترويجاً ودعوى لمعارضة السلطة العامة، وحشد المواطنين للخروج للشارع العام، لكنه لم ينفذ، ويستشف من ذلك التحريض فقط، وإدعى بأنه مسؤول كبير بالدولة، وأثبت أنه ضابط سابق بشرطة الجمارك، وأنه اشترك مع الثاني في انتحال شخصية، وأنهما دبرا لسفر المتهم الثالث وعاوناه على تقديم بيانات كاذبة، واستغلا ضعفه وحاجته للسفر بعد أن أعادته دولة قطر إلى السودان، واستدرجاه لتسفيره وتهريبه إلى مدريد بجواز سفر سويدي بمقابل مادي لتحقيق أهداف غير مشروعة لهما، وأن الثاني كان المحرك الأساسي على تخطيط مسبق مع الأول لتهريب الثالث، وقالت المحكمة إن الثالث جاءت إفادته متماشية مع المنطق السليم، حيث ثبت أن الأول يقوم بتسفير الأشخاص إلى دول أوروبا بمقابل بدون أن تكون لديه وكالة سفر، وأثبت ذلك شاهد دفاعه، بأنه تلقى حزمة دولارات عند تسفير الثالث، وأمرت المحكمة بمصادرة جهاز موبايل خاص بالأول مع رد العربة إليه وتسليم الجوازات المصرية إلى السفارة المصرية، والجوازات السويدية إلى السفارة السويدية. وعطفاً على ما سبق فصلت المحكمة العقوبات بالسجن 3 سنوات للأول من تاريخ (2/6/2015) لإدانته بالدعوى لمعارضة السلطة والغرامة (10) آلاف للإدانة بالاشتراك والمعاونة على الإدلاء بأقوال كاذبة، أو السجن 3 أشهر في حالة عدم الدفع، وللإدانة بجرائم المعلوماتية السجن ( 3 ) سنوات والغرامة 10 آلاف، وفي حالة عدم الدفع السجن 3 أشهر، بالإضافة إلى السجن 4 سنوات لمخالفة قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أن تسري العقوبات الأصلية مع البديلة بالتتابع. وتشير الوقائع إلى أن الشاكي محمد عثمان الديب عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أبلغ نيابة أمن الدولة بأن هنالك معلومات توفرت لدى الأمن دائرة مكافحة التجسس بأن المتهم الأول يدعو لتقويض النظام وينشط في الإتجار بالبشر.