تنظر المحكمة القومية العليا بالخرطوم في الطعن الذي تقدم به الأستاذ آدم بكر ضد قرار محكمة الاستئناف التي أيدت قرار محكمة جنايات جبل أولياء، والذي قضى بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة ضابط بإحدى القوات النظامية أدانته المحكمة بمخالفة المادة «15» أمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تتعلق بالاتجار في المخدرات. واستند الأستاذ بكر ممثل الدفاع عن المدان في الطعن بأن المدان تجاوز «76» عاماً، وكان ينبغي على محكمة الموضوع وعلى فرض ثبوت الإدانة أن توقع على المدان التدابير التي توقع على الشيوخ الذين تجاوزوا ال«70» عاماً. وتعود مجريات القضية في أن معلومة توفرت لإدارة مكافحة المخدرات بأن المدان تحرك من مدينة كوستي على متن عربة لاندكروزر دفع رباعي وعلى متنها كميات كبيرة من المخدرات، وعلى ضوءها نصبت الإدارة كميناً محكماً للمتهم في نقطة تفتيش جبل أولياء وتمت مداهمة العربة وأسفرت المداهمة عن ضبط «1790» رأساً من الحشيش، وتم فتح بلاغ في مواجهة المتهم الأول الضابط وابنه وسائق العربة تحت المادة «15» أ من قانون المخدرات وتم وضع العربة كمعروضات في البلاغ.. وبعد تقديم المتهمين الثلاثة لمحاكمة أمام محكمة جنايات جبل أولياء برئاسة القاضي فضل المولى حسين إبراهيم وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع تقدم الاتهام بمستند للمحكمة يؤكد فيه بأن المتهم الأول سبق أن أُدين في جريمة مخدرات مماثلة بمحكمة جنايات كوستي، وبناء على السابقة المقدمة من الاتهام أصدرت المحكمة حكماً قضى بتوقيع عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المدان، وبرأت المحكمة ساحة بقية المتهمين- سائق العربة التي ضبطت في المخدرات بالإضافة لابن المدان الذي كان برفقة والده لحظة القبض عليه، وصادرت المحكمة العربة المعروضات لصالح شرطة مكافحة المخدرات وأمرت المحكمة بإبادة عدد «1790» رأس من الحشيش المعروضات. وقد أيدت محكمة الاستئناف القرار الذي أصدرته محكمة الموضوع فيما يتعلق بالعقوبة الإدانة في مواجهة الضابط المدان.