اعتبر المشرع جريمة القذف من يرمي شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً بالقول صراحة أو دلالة بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو الطعن في العرض والنسب، ويكون ذلك الشخص من ما يعد عفيفاً إذا لم يسبق إدانته بتلك الإتهامات التي قالها القاذف، أو اتهام الشخص بالاغتصاب أو مواقعة المحارم.. ومن يرتكب جريمة القذف يعاقب بالجلد ثمانين جلدة، وتعرف المادة القذف على أنه إسناد كلام لواقعة يجهر بها ولا تكون موجودة تنقل بأي وسيلة كالإشارة الواضحة الظاهرة من تتبع أقواله، وتتكون عناصر جريمة القذف من أن يرمي الجاني شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً كاذباً بوصفه في شرفه أو نفيه لنسبه وأن يكون القول والإتهام صراحة ودلالة وتكفي فيه الإشارة الواضحة وتكون بالكتابة والحقيقة تكون غير ذلك، أي أن يكون المقذوف عفيفاً لم تسبق إدانته ليس فقط إتهامه في شرفه أو نسبه، فرمي الناس والطعن في أنسابهم مع عجز إثبات ذلك يضع الشخص في دائرة التجريم، وجاءت هذه المادة لتحفظ للناس سمعتهم والتجريح فيهم بما لا يتماشى مع المروءة والأخلاق النبيلة. وجاء القرآن الكريم مبيناً وموضحاً لمن يتهم المحصنات الغافلات في أعراضهن وجعل الجزاء الجلد ثمانين جلدة، والإحصان يأتي بمعنى العفة، وهذا ما يقصد إذا جاء الحديث على سياق القذف، وقد يأتي الإحصان بمعنى الزواج.