الفنانة شيماء سيف: من ساعة ما حجيت ونفسي اتنقب واختفي    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: البغلة في إبريق (شيخ اللمين)    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض النصوص الدستورية والقانونية للصحفي ورئيس التحرير (2-2)
نشر في آخر لحظة يوم 03 - 01 - 2011

لعل قضية المسؤولية الجنائية والمدنية للصحفي ورئيس التحرير ظلت موضع التداول في العديد من دول العالم على مختلف توجهاتها السياسية، وهو التداول الذي ظل يتصاعد وتعقد من أجله الندوات والسمنارات، حيث دعت جميعها الى التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد، ونجد أن دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 قد أورد في هذا الصدد في مادته رقم (27) تحت عنوان وثيقة الحقوق، تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة، وتنظم التشريعات والحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها)
وقد تضمن الدستور أيضاً في مادته رقم 34 في البند الأول(المتهم برئ حتى تثبت إدانته)، وورد في البند الرابع من ذات المادة (لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه، كذلك أورد الدستور في مادته رقم 37 (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون)
غير أن المادة رقم 39 من الدستور نفسه كانت أكثر وضوحاً عندما عمدت الى الإشارة الى الإعلام والصحافة على النحو الآتي:
(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات، والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
ولذلك فإن المادة 39 المذكورة ظلت أكثر تناولاً واستخداماً غير أن هذه المادة يمكن وصفها أنها حوت كل ما لحقوق الإنسان والتي كانت قد نصت على:
(1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصية أن تنمو نمواً حراً كاملاً.
(2) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته واحترامه، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة، والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
(3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
(4) كما أن عبارة السلامة العامة التي وردت في الفقرة (2) من المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان هي في المقام الأول حماية الأمن القومي وسلامة أراضيه، كما أنها تعني الوقاية من الجريمة باعتبارها حماية للسمعة ولحقوق الآخرين، وذلك كله يصب في منع الكشف عن المعلومات التي يؤدي كشفها الى المساس بالمصلحة العامة.
أما القانون الجنائي لسنة 1991 فقد كانت إشاراته مباشرة للمسؤولية الجنائية أشفعت بالعقوبات في كل جرم في مجال النشر الصحفي، وفقاً لهذا نجد أن المادة 66 قد ذكرت أن (من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو جرماً للجمهور، أو تهديداً للسلامة العامة أو انتقاصاً من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً) كما نجد أن المادة 115 (1) من ذات القانون قد ذكرت أن (من يقوم- قصداً- بفعل من شأنه التأثير على عدالة الاجراءات القضائية، أو أي اجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً)، وأيضاً نصت المادة 157 (1) من القانون المذكور (يعد مرتكباً جريمة القذف أن يرمي كذباً شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة للدلالة في الزنا أو اللواط أو نفي النسب)، وأيضاً نصت المادة 159 (1) من ذات القانون «يعد مرتكباً جريمة أشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين أو تقويماً لسلوك قاصداً بذلك الاضرار بسمعته» وأيضاً نصت المادة 160 من القانون (من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو الجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو الغرامة).
لقد نص قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 في المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحافيين في المادة 5 على (أنه تمارس الصحافة بحرية واستقلالية، وفي الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم، ودون المساس بالأخلاق العامة) و(لا تفرض قيود على حرية النشر الصحفي إلا بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة)
فقد ورد في المادة 23 الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير:
1/يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلاً في سجل الصحفيين لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.
2/يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون:
(أ سودانياً ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً
(ب قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات
(ج)حاصلاً على مؤهل جامعي
(د)متفرغاً للعمل الصحفي
(ه)ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون كما ورد في المادة 24 مسؤولية رئيس التحرير (رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة، ويكون مسؤولاً بموجب مبادئ المسؤولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ما ينشر في الصحيفة، مع عدم الإخلال بأي مسؤولية قانونية أخرى، قد تقع على الصحفي أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر) وورد في المادة 26(1) في الفقرة (أ) أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم، التي يتضمنها الدستور والقانون، وفي الفقرة (ج) عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة عند نقل وقائع جلسات المحاكم أو التحريات أو التحقيقات التي تجريها الشرطة أو النيابة.وفي الفقرة (د) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية.وفي الفقرة (5) ألاَّ يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.