«تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    المريخ يكسب تجربة البوليس بثلاثية و يتعاقد مع الملغاشي نيكولاس    البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة    ((سانت لوبوبو وذكريات التمهيدي يامريخاب))    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض النصوص الدستورية والقانونية للصحفي ورئيس التحرير (2-2)
نشر في آخر لحظة يوم 03 - 01 - 2011

لعل قضية المسؤولية الجنائية والمدنية للصحفي ورئيس التحرير ظلت موضع التداول في العديد من دول العالم على مختلف توجهاتها السياسية، وهو التداول الذي ظل يتصاعد وتعقد من أجله الندوات والسمنارات، حيث دعت جميعها الى التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد، ونجد أن دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 قد أورد في هذا الصدد في مادته رقم (27) تحت عنوان وثيقة الحقوق، تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة، وتنظم التشريعات والحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها)
وقد تضمن الدستور أيضاً في مادته رقم 34 في البند الأول(المتهم برئ حتى تثبت إدانته)، وورد في البند الرابع من ذات المادة (لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه، كذلك أورد الدستور في مادته رقم 37 (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون)
غير أن المادة رقم 39 من الدستور نفسه كانت أكثر وضوحاً عندما عمدت الى الإشارة الى الإعلام والصحافة على النحو الآتي:
(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات، والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
ولذلك فإن المادة 39 المذكورة ظلت أكثر تناولاً واستخداماً غير أن هذه المادة يمكن وصفها أنها حوت كل ما لحقوق الإنسان والتي كانت قد نصت على:
(1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصية أن تنمو نمواً حراً كاملاً.
(2) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته واحترامه، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة، والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
(3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
(4) كما أن عبارة السلامة العامة التي وردت في الفقرة (2) من المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان هي في المقام الأول حماية الأمن القومي وسلامة أراضيه، كما أنها تعني الوقاية من الجريمة باعتبارها حماية للسمعة ولحقوق الآخرين، وذلك كله يصب في منع الكشف عن المعلومات التي يؤدي كشفها الى المساس بالمصلحة العامة.
أما القانون الجنائي لسنة 1991 فقد كانت إشاراته مباشرة للمسؤولية الجنائية أشفعت بالعقوبات في كل جرم في مجال النشر الصحفي، وفقاً لهذا نجد أن المادة 66 قد ذكرت أن (من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو جرماً للجمهور، أو تهديداً للسلامة العامة أو انتقاصاً من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً) كما نجد أن المادة 115 (1) من ذات القانون قد ذكرت أن (من يقوم- قصداً- بفعل من شأنه التأثير على عدالة الاجراءات القضائية، أو أي اجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً)، وأيضاً نصت المادة 157 (1) من القانون المذكور (يعد مرتكباً جريمة القذف أن يرمي كذباً شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة للدلالة في الزنا أو اللواط أو نفي النسب)، وأيضاً نصت المادة 159 (1) من ذات القانون «يعد مرتكباً جريمة أشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين أو تقويماً لسلوك قاصداً بذلك الاضرار بسمعته» وأيضاً نصت المادة 160 من القانون (من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو الجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو الغرامة).
لقد نص قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 في المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحافيين في المادة 5 على (أنه تمارس الصحافة بحرية واستقلالية، وفي الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم، ودون المساس بالأخلاق العامة) و(لا تفرض قيود على حرية النشر الصحفي إلا بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة)
فقد ورد في المادة 23 الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير:
1/يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلاً في سجل الصحفيين لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.
2/يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون:
(أ سودانياً ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً
(ب قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات
(ج)حاصلاً على مؤهل جامعي
(د)متفرغاً للعمل الصحفي
(ه)ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون كما ورد في المادة 24 مسؤولية رئيس التحرير (رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة، ويكون مسؤولاً بموجب مبادئ المسؤولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ما ينشر في الصحيفة، مع عدم الإخلال بأي مسؤولية قانونية أخرى، قد تقع على الصحفي أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر) وورد في المادة 26(1) في الفقرة (أ) أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم، التي يتضمنها الدستور والقانون، وفي الفقرة (ج) عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة عند نقل وقائع جلسات المحاكم أو التحريات أو التحقيقات التي تجريها الشرطة أو النيابة.وفي الفقرة (د) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية.وفي الفقرة (5) ألاَّ يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.