كامل إدريس يوجه بعودة الجامعات إلى الخرطوم    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالفيديو.. بلقطات رومانسية أمام أنظار المعازيم.. عريس سوداني يخطف الأضواء بتفاعله في الرقص أمام عروسه وساخرون: (نحنا السودانيين الحركات دي أصلو ما جاية فينا)    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    الجيش الكويتي: الصواريخ الباليستية العابرة فوق البلاد في نطاقات جوية مرتفعة جداً ولا تشكل أي تهديد    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    المريخ فِي نَواكْشوط (يَبْقَى لحِينَ السَّدَاد)    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    المريخ يكرم القائم بالأعمال و شخصيات ومؤسسات موريتانية تقديرًا لحسن الضيافة    برمجة دوري ربك بعد الفصل في الشكاوي    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    مجلس إدارة جديد لنادي الرابطة كوستي    خطوة مثيرة لمصابي ميليشيا الدعم السريع    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    كيف أدخلت إسرائيل المسيرات إلى قلب إيران؟    ترامب يبلغ نتنياهو باحتمال انضمام أمريكا إلى العملية العسكرية ضد إيران    خلال ساعات.. مهمة منتظرة لمدرب المريخ    تنفيذ حكم إعدام في السعودية يثير جدلاً واسعًا    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معركة جديدة بين ليفربول وبايرن بسبب صلاح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    مسؤول سوداني يطلق دعوة للتجار بشأن الأضحية    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض النصوص الدستورية والقانونية للصحفي ورئيس التحرير (2-2)
نشر في آخر لحظة يوم 03 - 01 - 2011

لعل قضية المسؤولية الجنائية والمدنية للصحفي ورئيس التحرير ظلت موضع التداول في العديد من دول العالم على مختلف توجهاتها السياسية، وهو التداول الذي ظل يتصاعد وتعقد من أجله الندوات والسمنارات، حيث دعت جميعها الى التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد، ونجد أن دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 قد أورد في هذا الصدد في مادته رقم (27) تحت عنوان وثيقة الحقوق، تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة، وتنظم التشريعات والحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها)
وقد تضمن الدستور أيضاً في مادته رقم 34 في البند الأول(المتهم برئ حتى تثبت إدانته)، وورد في البند الرابع من ذات المادة (لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه، كذلك أورد الدستور في مادته رقم 37 (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون)
غير أن المادة رقم 39 من الدستور نفسه كانت أكثر وضوحاً عندما عمدت الى الإشارة الى الإعلام والصحافة على النحو الآتي:
(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات، والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
ولذلك فإن المادة 39 المذكورة ظلت أكثر تناولاً واستخداماً غير أن هذه المادة يمكن وصفها أنها حوت كل ما لحقوق الإنسان والتي كانت قد نصت على:
(1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصية أن تنمو نمواً حراً كاملاً.
(2) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته واحترامه، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة، والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
(3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
(4) كما أن عبارة السلامة العامة التي وردت في الفقرة (2) من المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان هي في المقام الأول حماية الأمن القومي وسلامة أراضيه، كما أنها تعني الوقاية من الجريمة باعتبارها حماية للسمعة ولحقوق الآخرين، وذلك كله يصب في منع الكشف عن المعلومات التي يؤدي كشفها الى المساس بالمصلحة العامة.
أما القانون الجنائي لسنة 1991 فقد كانت إشاراته مباشرة للمسؤولية الجنائية أشفعت بالعقوبات في كل جرم في مجال النشر الصحفي، وفقاً لهذا نجد أن المادة 66 قد ذكرت أن (من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو جرماً للجمهور، أو تهديداً للسلامة العامة أو انتقاصاً من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً) كما نجد أن المادة 115 (1) من ذات القانون قد ذكرت أن (من يقوم- قصداً- بفعل من شأنه التأثير على عدالة الاجراءات القضائية، أو أي اجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً)، وأيضاً نصت المادة 157 (1) من القانون المذكور (يعد مرتكباً جريمة القذف أن يرمي كذباً شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة للدلالة في الزنا أو اللواط أو نفي النسب)، وأيضاً نصت المادة 159 (1) من ذات القانون «يعد مرتكباً جريمة أشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين أو تقويماً لسلوك قاصداً بذلك الاضرار بسمعته» وأيضاً نصت المادة 160 من القانون (من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو الجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو الغرامة).
لقد نص قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 في المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحافيين في المادة 5 على (أنه تمارس الصحافة بحرية واستقلالية، وفي الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم، ودون المساس بالأخلاق العامة) و(لا تفرض قيود على حرية النشر الصحفي إلا بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة)
فقد ورد في المادة 23 الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير:
1/يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلاً في سجل الصحفيين لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.
2/يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون:
(أ سودانياً ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً
(ب قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات
(ج)حاصلاً على مؤهل جامعي
(د)متفرغاً للعمل الصحفي
(ه)ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون كما ورد في المادة 24 مسؤولية رئيس التحرير (رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة، ويكون مسؤولاً بموجب مبادئ المسؤولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ما ينشر في الصحيفة، مع عدم الإخلال بأي مسؤولية قانونية أخرى، قد تقع على الصحفي أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر) وورد في المادة 26(1) في الفقرة (أ) أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم، التي يتضمنها الدستور والقانون، وفي الفقرة (ج) عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة عند نقل وقائع جلسات المحاكم أو التحريات أو التحقيقات التي تجريها الشرطة أو النيابة.وفي الفقرة (د) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية.وفي الفقرة (5) ألاَّ يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.