لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض النصوص الدستورية والقانونية للصحفي ورئيس التحرير (2-2)
نشر في آخر لحظة يوم 03 - 01 - 2011

لعل قضية المسؤولية الجنائية والمدنية للصحفي ورئيس التحرير ظلت موضع التداول في العديد من دول العالم على مختلف توجهاتها السياسية، وهو التداول الذي ظل يتصاعد وتعقد من أجله الندوات والسمنارات، حيث دعت جميعها الى التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد، ونجد أن دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 قد أورد في هذا الصدد في مادته رقم (27) تحت عنوان وثيقة الحقوق، تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة، وتنظم التشريعات والحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها)
وقد تضمن الدستور أيضاً في مادته رقم 34 في البند الأول(المتهم برئ حتى تثبت إدانته)، وورد في البند الرابع من ذات المادة (لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه، كذلك أورد الدستور في مادته رقم 37 (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون)
غير أن المادة رقم 39 من الدستور نفسه كانت أكثر وضوحاً عندما عمدت الى الإشارة الى الإعلام والصحافة على النحو الآتي:
(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات، والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
ولذلك فإن المادة 39 المذكورة ظلت أكثر تناولاً واستخداماً غير أن هذه المادة يمكن وصفها أنها حوت كل ما لحقوق الإنسان والتي كانت قد نصت على:
(1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصية أن تنمو نمواً حراً كاملاً.
(2) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته واحترامه، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة، والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
(3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
(4) كما أن عبارة السلامة العامة التي وردت في الفقرة (2) من المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان هي في المقام الأول حماية الأمن القومي وسلامة أراضيه، كما أنها تعني الوقاية من الجريمة باعتبارها حماية للسمعة ولحقوق الآخرين، وذلك كله يصب في منع الكشف عن المعلومات التي يؤدي كشفها الى المساس بالمصلحة العامة.
أما القانون الجنائي لسنة 1991 فقد كانت إشاراته مباشرة للمسؤولية الجنائية أشفعت بالعقوبات في كل جرم في مجال النشر الصحفي، وفقاً لهذا نجد أن المادة 66 قد ذكرت أن (من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو جرماً للجمهور، أو تهديداً للسلامة العامة أو انتقاصاً من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً) كما نجد أن المادة 115 (1) من ذات القانون قد ذكرت أن (من يقوم- قصداً- بفعل من شأنه التأثير على عدالة الاجراءات القضائية، أو أي اجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً)، وأيضاً نصت المادة 157 (1) من القانون المذكور (يعد مرتكباً جريمة القذف أن يرمي كذباً شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة للدلالة في الزنا أو اللواط أو نفي النسب)، وأيضاً نصت المادة 159 (1) من ذات القانون «يعد مرتكباً جريمة أشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين أو تقويماً لسلوك قاصداً بذلك الاضرار بسمعته» وأيضاً نصت المادة 160 من القانون (من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو الجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو الغرامة).
لقد نص قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 في المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحافيين في المادة 5 على (أنه تمارس الصحافة بحرية واستقلالية، وفي الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم، ودون المساس بالأخلاق العامة) و(لا تفرض قيود على حرية النشر الصحفي إلا بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة)
فقد ورد في المادة 23 الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير:
1/يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلاً في سجل الصحفيين لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.
2/يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون:
(أ سودانياً ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً
(ب قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات
(ج)حاصلاً على مؤهل جامعي
(د)متفرغاً للعمل الصحفي
(ه)ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون كما ورد في المادة 24 مسؤولية رئيس التحرير (رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة، ويكون مسؤولاً بموجب مبادئ المسؤولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ما ينشر في الصحيفة، مع عدم الإخلال بأي مسؤولية قانونية أخرى، قد تقع على الصحفي أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر) وورد في المادة 26(1) في الفقرة (أ) أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم، التي يتضمنها الدستور والقانون، وفي الفقرة (ج) عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة عند نقل وقائع جلسات المحاكم أو التحريات أو التحقيقات التي تجريها الشرطة أو النيابة.وفي الفقرة (د) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية.وفي الفقرة (5) ألاَّ يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.