أمر الرئيس عمر البشير بسريان حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع دولة الجنوب، وأصدر أمس مرسوما جمهوريا بذات القرار عملاً بأحكام مواد في دستور جمهورية السودان وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة، ونوه المرسوم إلى أن إعلان الطوارئ يتمثل في عدد من محليات ولايات جنوب كردفان والنيل الأبيض وسنار. وحدد المرسوم مناطق الطوارئ في جنوب كردفان بمحليات أبيي، تلودي، أبو جبيهة التضامن، البرام، الميرم، الكيلك، وفي ولاية النيل الابيض بمحليتي الجبلين والسلام، وفي ولاية سنار في محلية الدالي والمزموم. وحدد المرسوم عرض الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال 15 يوماً، وأكد المرسوم سلطات رئيس الجمهورية في ممارسة السلطات المنضوية عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة أو من يفوضه الرئيس، لافتا إلى الأحكام العامة التي أجازت تطبيق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 وقانون الجمارك لسنة 1986 مع تعليق المادتين 209 و210 الخاصة بقضايا الجمارك على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لها. وصادق المرسوم لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع الرئيس أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم مشتبه فيه ويحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكمة. وأنشئت بموجب المرسوم نيابات خاصة يجوز للسلطة المختصة حسب الحال بعد التشاور مع وزيري العدل والداخلية إنشاء نيابة خاصة للتحري والتحقيق وتولي الاتهام أمام المحاكم المنشأة بموجب أحكام المرسوم.